أصدر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، رئيس لجنة الحج العليا، قرارًا يقضي باستمرار العمل بالأمر السامي الكريم رقم7/ب/ 11460 لسنة 1418هـ، المتعلق بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1445هـ. وشدد الوزير على أن تتولى كافة الجهات المعنية متابعة تنفيذ القرار، وتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يثبت مخالفته لمضمون القرار في إدخال أو استخدام الغاز المسال إلى أي من مشاعر منى وعرفات ومزدلفة، سواء كان تابعًا لحملات الحج، أو أي من الجهات الحكومية أو الخيرية المشاركة في أعمال الحج. وأوضح مديرُ عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبد الله العمرو، أن تطبيق قرار حظر استخدام الغاز أسهم بفاعلية كبيرة في الوقاية من مخاطر الحريق في مخيمات ومساكن الحجاج بالمشاعر المقدسة منذ بدء العمل به، مؤكدًا وجود آليات واضحة لتنفيذ القرار تَمنح لمفتشي الإشراف الوقائي بالدفاع المدني صلاحية ضبط أسطوانات الغاز المسال، ومصادرتها، وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين التي تشمل الغرامة المالية التي تصل إلى 30 ألف ريال. وقال اللواء العمرو إن هناك تنسيقًا مع كافة الجهات الأمنية لمنع دخول الغاز إلى المشاعر المقدسة، وقيام فرق السلامة بالدفاع المدني بالحج بجولات تفتيشية داخل المخيمات للتأكد من خلوها من أسطوانات ومواقد الغاز، وضبط المخالفين، ومصادرة ما بحوزتهم، وتطبيق الغرامات المالية المقررة لهذه المخالفة، بالإضافة إلى أن هذا المنع يسري على جميع مباني ومخيمات الجهات الحكومية داخل المشاعر بدون استثناء.
وزير الداخلية يُوجه باستمرار حظر الغاز المسال بالمشاعر المقدسة