أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه يتعذر نقل الموظف من جهة إلى أخرى، وفقًا لما حددته لائحة النقل في المادة الثالثة، مشيرة إلى أنه لا يجوز نقل الموظف قبل مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها. وأضافت الوزارة أن الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب لا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها، ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو من مقر إلى آخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الإدارية، وفي جميع الحالات يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل . وذكرت اللائحة أنه لا يتم النقل قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف وظيفة مستثناة وتتثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاستثناء من شرط المدة، وأيضًا لا يتم النقل أثناء فترة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس فئتها الوظيفية. ولفتت إلى عدم نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إلا بموافقته الخطية، ويحصل على الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها ما لم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها. وأضافت: "إذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المتربة المتنازل عنها منح تلك الدرجة، إلى جانب أن الموظف كان قد حصل على تقدير (غير مرض) في تقويم الأداء المعد عنه في السنة السابقة عند النقل من جهة حكومية إلى أخرى" .
الخدمة المدنية: لا يجوز نقل موظف قبل قضائه عامًا "فعليًا" بوظيفته