الطعن في المادة 114
أثناء التصويت في مجلس الأمة بجلسته المنعقدة في 23 مايو سنة 1981 على المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت، تبين ان مجموع عدد الأصوات التي أعطيت بالموافقة أو الرفض وان كان لا يقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة، إلا ان رفض هذا المرسوم بقانون لم تتحقق له أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس حسبما نصت على ذلك المادة 114 من اللائحة الداخلية للمجلس، ولو انه قد توافرت فيه الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طبقاً لحكم المادة 97 من الدستور، مما أثار معه البحث في مدى دستورية الحكم الوارد في المادة 114 من اللائحة المذكورة، فيما تضمنته من ان لا يكون رفض المراسيم بقوانين الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس لورود هذا الحكم على خلاف ما تنص عليه المادة 97 من الدستور في فقرتها الأولى، من ان تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، لذلك فقد قرر المجلس بجلسته المنعقدة في 23 مايو 1981 طرح الأمر على المحكمة الدستورية بالتطبيق لحكم المادة الرابعة من قانون انشاء المحكمة رقم 14 لسنة 1973 للفصل في المنازعة المتعلقة بدستورية المادة 114 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة في شقها القاضي بأن لا يكون رفض المراسيم بقوانين الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
أثناء التصويت في مجلس الأمة بجلسته المنعقدة في 23 مايو سنة 1981 على المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت، تبين ان مجموع عدد الأصوات التي أعطيت بالموافقة أو الرفض وان كان لا يقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة، إلا ان رفض هذا المرسوم بقانون لم تتحقق له أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس حسبما نصت على ذلك المادة 114 من اللائحة الداخلية للمجلس، ولو انه قد توافرت فيه الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طبقاً لحكم المادة 97 من الدستور، مما أثار معه البحث في مدى دستورية الحكم الوارد في المادة 114 من اللائحة المذكورة، فيما تضمنته من ان لا يكون رفض المراسيم بقوانين الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس لورود هذا الحكم على خلاف ما تنص عليه المادة 97 من الدستور في فقرتها الأولى، من ان تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، لذلك فقد قرر المجلس بجلسته المنعقدة في 23 مايو 1981 طرح الأمر على المحكمة الدستورية بالتطبيق لحكم المادة الرابعة من قانون انشاء المحكمة رقم 14 لسنة 1973 للفصل في المنازعة المتعلقة بدستورية المادة 114 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة في شقها القاضي بأن لا يكون رفض المراسيم بقوانين الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وقضت المحكمة بدستورية المادة 114 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.