عقوبات بالإنذار والإيقاف وإلغاء التراخيص للموثقين المخالفين
أفادت لائحة الموثقين وأعمالهم أنه يحق لوزير العدل إيقاف الموثق عن عمل التوثيق مدة لا تزيد على 30 يوما أثناء التحقيق معه وينتهي بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق.ويعاقب كل موثق يخالف أحكام اللائحة بالإنذار، إيقافه عن مزاولة التوثيق مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلغاء الرخصة، على أن تتولى لجنة كتابات وكتاب العدل النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير،