تخطى إلى المحتوى

قانون الوكالات التجارية الجديد وداعاً لـ «الحصري»

قانون الوكالات التجارية الجديد.. وداعاً لـ «الحصري»
عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية العزم على تمرير قانون الوكالات التجارية خلال الشهر المقبل، ليخرج معه القانون الى النور بعد سنوات من الدراسة والبحث والاخذ والرد فيما بين الجهات المختلفة، الامر الذي سيفرض واقعا جديدا في الحياة التجارية والاقتصادية بالكويت، خاصة ان القانون الحالي الذي ينظم عمل الوكالات التجارية مر على اصداره ما يزيد على اربعة عقود.

واشارت مصادر متابعة الى ان اقرار القانون من شأنه ان يدخل تغييرات كبيرة على عمل الوكالات التجارية بالكويت، لا سيما أنه ينص في احدى مواده على عدم حصر استيراد أي سلعة او منتج بوكيلها او موزعها، حتى لو كانت الوكالة حصرية، واشتملت على حق استخدام العلامة التجارية، حيث اجاز ان يكون لكل سلعة او منتج او خدمة اكثر من وكيل او موزع.

بينما حددت في مادة اخرى الالتزامات التي يجب على الوكيل المحلي القيام بها، وأهمها:

– توفير السلع او المنتجات او الخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكل كاف وبأسعار معقولة، وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج الى قطع غيار وذلك شرط استمرار توافرها في بلد الانتاج.

– توفير الورش للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة بتكاليف مناسبة، وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.

وقالت المصادر ان مشروع القانون الجديد من شأنه ان يعمل على الحد من البيروقراطية وتقليص فترة الانتظار والدورة المستندية، حيث الزم وزارة التجارة والصناعة بالبت في الطلبات المقدمة اليها، لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، والا اعتبر مقبولا، وهو الامر الذي من شأنه تحديد فترة البت في طلبات المستثمرين وعدم وضعهم تحت رحمة الدورة المستندية لاشهر عدة.

كما سحب مشروع القانون الجديد السلطة من الجهات الحكومية لإصدار تعاميم أو تعليمات مقيدة للتجارة والاستيراد، مستندة إلى أوامر الحجز التحفظي، وهو ما يمثل دفعه في عمل الوكالات التجارية بالكويت.

وبعد ان كان مشروع القانون في مراحله الاولى يجيز لغير الكويتيين الذين لهم الحق في ممارسة النشاط التجاري في البلاد مزاولة نشاط الوكالات التجارية، اغلقت التعديلات اللاحقة الباب امام هذا الاجراء وتم الاشتراط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية أن يكون كويتي الجنسية، وألا تقل ملكيته في رأسمال الشركة عن %51.

وكانت القبس قد نشرت نص مشروع القانون في عدد سابق بتاريخ 20 مايو 2024 حيث جاء في المذكرة الايضاحية له انه ونظرا لمضي ما يزيد على اربعة عقود على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، تطورت خلالها الحركة التجارية والاقتصادية تطورا سريعا وملحوظا محليا ودوليا، فكان لا مناص من اعادة النظر في مواد هذا القانون ووضع قانون جديد يتناسب والوضع القائم، بحيث يواكب اوضاع التطور في مجال الوكالات التجارية.

لذلك اعد هذا القانون، الذي تناولت نصوصه احكام الوكالة التجارية في شقيها الاجرائي والشكلي، تكملة للقواعد الموضوعية الواردة في قانون التجارة الصادرة بالمرسوم بالقانون 68 لسنة 1980 الذي نظمها باعتبارها من العقود المسماة في الفصل الخامس من الباب الثاني.

وقد تضمن هذا القانون 27 مادة شملت تعريف الوكالة التجارية والشروط التي يلزم توافرها فيمن يزاول اعمال الوكالات مع مراعاة الشروط، بالاضافة الى احكام منع الاحتكار، ونصت على الا ينحصر استيراد اي سلعة او منتج بوكيلها او موزعها، وان كان حصريا ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية.

ومن المنتظر ان يتم طرح مشروع القانون للمناقشة والتصويت عليه في المداولة الاولى بتاريخ 2 ديسمبر المقبل على ان يتم ارجاء المناقشة والتصويت على المداولة الثانية الى جلسة 16 من الشهر نفسه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.