من
تراث الإفتاء المصرى 1982.. الزكاة للأقارب
أوضح فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي الديار المصرية الأسبق، أن الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابا خاليا من الديون وحال عليه الحول القمري والنصاب هو ما قيمته 85 جراما من الذهب فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه