تقدّم النواب: نبيل الفضل، عادل الخرافي، عدنان عبدالصمد، د. خليل عبدالله، وعبدالله المعيوف، باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 110 لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963، في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
ونص المقترح على أن يضاف إلى نص المادة 110 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي:
وفي جميع الأحوال عند نظر المجلس مشروعاً بقانون أو اقتراحاً بقانون يتضمن تحميل المال العام بمصروفات، يجب جعل المناقشة فيه والتصويت عليه سرياً.
وقضى بأنه يجب موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على كل مشروع بقانون أو اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام بمصروفات.
وذكرت المذكرة الإيضاحية ان ضبط المصروفات والنفقات يتطلب ابعاد مشاريع القوانين واقتراحات القوانين، التي تتضمن تحميل المال العام مصروفات عن التكسبات الانتخابية وتأثير الرأي العام على عضو مجلس الامة، عند مناقشة هذه القوانين والتصويت عليها في المجلس تحقيقا لما قضت به المذكرة التفسيرية للدستور بأن «المصلحة العامة هي رائد المجلس»، فلا ينجر عضو مجلس الامة لأهواء الناخبين وتأثيرهم فيصبح حكم مجلس الامة في المسائل المالية غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل، وتابعت: فتكون التشريعات التي يقرها المجلس تجارة انتخابية، تؤدي الى انفراط الوضع المالي للدولة الى ما لا تحمد عقباه، بأن تصبح الدولة في المستقبل مهددة بالازمات المالية التي قد تؤدي الى افلاسها او على الاقل شلل في قدرتها المالية، فيحدث الاضطراب في الدولة، وهو ما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت اسبابه.
ونصت المادة الاولى من مقترح القانون على أن يضاف الى نص المادة:
«وفي جميع الاحوال عند نظر المجلس مشروع بقانون او اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام مصروفات، فيجب جعل المناقشة فيه والتصويت عليه سرياً».
ونصت المادة الثانية من مقترح القانون على انه «يجب موافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس على كل مشروع بقانون او اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام مصروفات»، حيث ان هذا التعديل يتعلق بالموافقة فقط على المشروع بقانون او الاقتراح بقانون، الذي يتضمن تحميل العام مصروفات، ولا تسري هذه الاغلبية الخاصة على حالة رفض المشروع بقانون او الاقتراح بقانون الذي يتضمن تحميل المال العام مصروفات، اذ ان ذلك الرفض يكون بالاغلبية العادية لمجلس الامة بذات الطريقة المقررة في اللائحة الداخلية.