تخطى إلى المحتوى

"التربية": 100 ألف ريال تعويض "الوفاة أو العجز" للطلاب

"التربية": 100 ألف ريال تعويض "الوفاة أو العجز" للطلاب

خليجية

أصدر الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، قرارًا يقضي باقتصار منح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضًا قدره مائة ألف ريال، في حالة الوفاة أو العجز، ويشمل حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما، وذلك للحالات التي حدثت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 78 في 5/3/1435هـ. وينص قرار وزير التربية على أن الحالات التي تسبق هذا التاريخ، يُطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18/12/1400هـ وفق الضوابط المحددة فيه، وتكون المؤيدات والمستندات المطلوب إرفاقها وفق برقية وزير المالية رقم 4892 وتاريخ 9/6/1435هـ لصرف التعويض للطلاب الذين يتعرضون لحوادث بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 5/3/1435هـ. واشترط القرار إرفاق صورة بطاقة الهوية الوطنية للطالب المتوفى أو صورة من سجل الأسرة لوالده إذا لم يكن لديه بطاقة هوية مستقلة، وصورة من شهادة وفاة الطالب، وصورة من سجل الأسرة لوالد المتوفى، وصورة من حصر الورثة للطالب المتوفى، ووكالات شرعية من جميع الورثة للوكيل الشرعي، وصورة الهوية الوطنية للوكيل الشرعي، وتقرير طبي من المستشفى الذي باشر الحالة وقتها. كما اشترط القرار شهادة من المدرسة تفيد بوقوع الحادث وأن الطالب منتظم بنفس السنة التي وقع فيها الحادث، وأصل محضر الجهة الأمنية التي باشرت الحادث موقَّع من معدي التقرير ومُصدَّق عليه من مدير الجهة بالمنطقة. أما الطلاب المصابون في الحوادث، فيرفق أصل تقرير الدفاع المدني أو الجهة الأمنية التي باشرت الحادث موقَّع من معدي التقرير ومُصدَّق عليه من مدير الجهة بالمنطقة موضحًا به مكان ووقت وقوع الحادث، وصورة بطاقة الهوية الوطنية للطالب المصاب أو صورة من سجل الأسرة لوالده إذا لم يكن لديه بطاقة هوية مستقلة، وصورة من تقرير المستشفى الذي قام بمعالجة المصاب في حينه، وأصل تقرير الطب الشرعي للمصاب موضحًا فيه نسبة العجز، وشهادة من المدرسة تفيد بوقوع الحادث، وأن الطالب منتظم بنفس السنة التي وقع فيها الحادث. كما جاء في القرار قيام إدارة التعليم باستكمال المستندات الخاصة بالمعاملة ورفعها كاملة للإدارة العامة لخدمات الطلاب لدراستها وعرضها على وزارة المالية وفق الإجراءات المتبعة. يأتي ذلك تعقيبًا على القرار رقم 35483506 في 5/5/1435هـ المبني على موافقة المقام السامي رقم (78) وتاريخ 5/3/1435هـ القاضي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18/12/1400هـ بشأن تعويض الطلاب المتوفين والمصابين، وإشارة للتعميم الوزاري رقم 41/5/30/852/1 وتاريخ 15/9/1402هـ المتضمن إجراءات صرف التعويضات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.