الوكيل – بدأ العمل امس الاول بتعليمات اجراءات الفصل في الطعون وطلبات التفسير الصادرة عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية استناداً للفقرة ج من المادة 25 من قانون المحكمة.
وجاء سريان هذه التعليمات بعد نشرها في الجريدة الرسمية في عددها رقم 5296 الصادر امس الاول بعد اقرارها من الهيئة العامة للمحكمة الدستورية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3/7/2014 برئاسة طاهر حكمت وبحضور اعضائها الثمانية.
ووفق التعليمات الجديدة يجري اعداد سجل للطعون واخر لطلبات التفسير بدون في كل منهما بأرقام متسلسلة تاريخ ورود الطعن او طلب التفسير واسم الجهة الطاعنة او طالبة التفسير وخلاصة عن موضوع الطعن او طلب التفسير وخلاصة عن الاحكام والقرارات وتاريخ كل منها.
ويتولى المكتب الفني بالمحكمة الاشراف على السجلين المشار اليهما ويجري تسجيل الطعون والطلبات حال ورودها ومن ثم يُسلّم الملف الى رئيس المحكمة حيث يتولى المكتب بطلب منه اجراء التبليغات المشار اليها بالمادتين (10 و12/ب) من قانون المحكمة.
وحسب التعليمات يتم تزويد اعضاء المحكمة بصور كاملة عما يتضمنه الملف من اوراق كما يجري تزويدهم بردود الخصوم على اللوائح المبلغة لهم.
وبعد اعادة الملف اليه يتولى المكتب الفني التحضير للموضوع وله لهذه الغاية الاتصال بالجهة ذات العلاقة للحصول على ما يلزم من ايضاحات او اوراق ومن ثم يحيل الملف الى المحكمة بعد انتهاء المهل المحددة للردود مشفوعاً بتقرير من المكتب يحدد فيه ما تم من اجراءات والمسائل الدستورية والقانونية بالطعن او الطلب ورأي المكتب فيهما.
وهنا يحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الطعن او الطلب وتعتبر الجلسة مفتوحة الى حين الفصل في الموضوع،وينظم محضر لكل جلسة يدون فيه تاريخ انعقادها واسماء الاعضاء المشاركين وما تم في الجلسة من اجراءات ويوقع من الرئيس والاعضاء الحاضرين ويحفظ المحضر في الملف.
ونصت التعليمات على انه يجوز للمحكمة استدعاء رئيس المكتب الفني لتوضيح ما يتعين ايضاحه من نقاط واردة في التقرير المقدم من المكتب.
ووفق التعليمات تصدر المحكمة احكامها بالطعون وقراراتها بطلبات التفسير وفق الاكثرية المنصوص عليها بالمادة التاسعة عشرة من قانون المحكمة ويشترط في المخالفة ان تكون ضمن النطاق الموضوعي للحكم او القرار الصادر عن الاغلبية وعلى ان لا يتجاوز نقطة او نقاط الاختلاف معها.
كما تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في المسائل الفرعية للفصل في الدعوى وتفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عنها،وتدون الاحكام والقرارات في سجل خاص بها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وكذلك تطبق القواعد والاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية في ما لم يرد عليه نص في قانون المحكمة الدستورية او في هذه التعليمات وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الدستورية او مع قانون المحكمة.
يشار الى ان التعديلات الدستورية الصادرة بتاريخ 2024/10/1 اقرت فصلاً خاصاً بإنشاء المحكمة الدستورية في المواد 58، 59، 60، 61 ، وصدر القانون رقم (15) لسنة 2024 بتاريخ 2024/10/6 الذي نصت المادة 58 من التعديلات الدستورية على أن تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
الراي