بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام مختصرة في المسح على الخفين
(ومعه المسح على الجبيرة والعمامة)
قال ابن عثيمين:
أ-قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين )
القراءة الثانية : ( وأرجلِكم بالجر عطفاً على ( رؤوسكم ) فتكون الرجلان ممسوحتين.
ب-والسنة متواترة في المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الإمام رحمه الله : ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه .
مجموع الفتاوى (11-158)
2- هل هناك أحد من الصحابة عمل بالمسح على الجوربين؟
مسح على الجوربين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والبراء بن عا** وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم اللجنة الدائمة (5- 244)
3-حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون؟
قال ابن باز:
يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين والخفين
مجموع الفتاوى (10-110)
4- ما الفرق بين الجوربين والخفين؟
قال ابن باز:
الخف : ما يصنع من الجلد أما الجورب : فهو ما يتخذ من القطن ونحوه
مجموع الفتاوى (10-111)
قال ابن عثيمين:
الخفاف :ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه " . والجوارب : ما يلبس على الرجل من قطن (الشُّراب) مجموع الفتاوى (11- 157)
5- حكم المسح على الخفين في الطهارة الكبرى وهي الجنابة والحيض والنفاس؟
قال ابن باز:
لا يمسح عليهما بل يجب خلعهما وغسل القدمين. مجموع الفتاوى (10-112)
6- حكم المسح على الجورب في الصيف؟
قال ابن باز:
يجوز المسح على الخفين والجوربين في الشتاء والصيف ,ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء. مجموع الفتاوى (10-114)
7- ما حكم المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان (أسد)؟
قال ابن عثيمين:
لا يجوز المسح عليه لأن المسح على الخفين رخصة فلا تُباح بالمعصية
مجموع الفتاوى (11- 165)
8-هل يجوز المسح على اللفافة التي على القدمين؟
قال ابن عثيمين:
يجوز المسح على اللفافة على الراجح لمشقة حلها ولفها ثم إن السِّرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ، فيمكن أن نأخذ من كلمه التساخين جواز المسح على اللفافة ، لأنه يحصل بها التسخين والغرض الذي من أجله لبس الخفاف.
مجموع الفتاوى (11- 168)
9- هل هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين؟
قال ابن عثيمين:
ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا وينبغي أن نعلم قاعدة وهي" أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما " . مجموع الفتاوى (11- 181)
10- ما هي شروط المسح على الخفين ؟
قال ابن عثيمين:
يُشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :
الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة.
الثاني : أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها
الثالث : أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل
الرابع : أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. مجموع الفتاوى (11-164)
11- حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما؟
قال ابن باز:
أ-صلاته باطلة وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح لأن من شرط صحة المسح عليهما لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم
ب- ولا إثم عليك من أجل النسيان.
مجموع الفتاوى (10-115).
12-هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المدة وأن ينوي المسح عليهما؟
قال ابن عثيمين:
لا يحتاج إلى نية في المسح ولا المدة لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته. مجموع الفتاوى (11- 117)
13- مارأيك في ما اشترط بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض ؟
قال ابن عثيمين:
هذا الشرط ليس بصحيح ، لأنه لا دليل عليه و لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق ، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح. مجموع الفتاوى (11- 165)
14-هل يشترط لجواز المسح على الخف أن يثبت بنفسه أو لا ؟
قال ابن عثيمين:
الصحيح أنه لا يُشترط ذلك ، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة.
مجموع الفتاوى (11- 167)
15-إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء ؟
قال ابن عثيمين:
لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإني أدخلتهما طاهرتين " وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل ، إنما هي في الوجه والكفين فقط.
مجموع الفتاوى (11- 174)
16-كيفية المسح على الجوربين؟
قال ابن باز:
أ-السنة أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل
ب-مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس إذا بدأ باليمنى
ت-إن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج.
مجموع الفتاوى (10-105)
17-ما هي صفة المسح على الخفين ؟
قال ابن عثيمين:
أ-أن يمرَّ يده من أطراف أصابع الرِّجل إلى ساقه فقط
ب- ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تَمسح الرِّجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرِّجل اليسرى في نفس اللحظة
ج-وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يُجزيء لكن كلامنا هذا في الأفضل
مجموع الفتاوى (11-177)
18- حكم مسح أسفل الخف ؟
قال ابن عثيمين:
مسح أسفل الخف ليس من السنة. مجموع الفتاوى (11 – 177)
v خلع الخف والجورب
19-حكم خلع الجورب ؟
قال ابن باز:
أ- إذا كان خلعه له وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية
ب- أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء
مجموع الفتاوى (10-113)
20- حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى؟
قال ابن باز:
الأولى والأحوط وهو الأظهر في الدليل : ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى ومن فعل ذلك فينبغي له:
أ-أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح
ب-ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى , حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه.
مجموع الفتاوى (10-117)
21-حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة ؟
قال ابن عثيمين:
هذا خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين.
مجموع الفتاوى (11-158)
22- هل خلع الخف بعد أن مسح عليه ينقض الوضوء أم يبطل المسح عليه مستقبلا؟
قال ابن عثيمين:
إذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه لكن الطهارة باقية
والمعنى لا يُعيد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل
والطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح ، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء.
مجموع الفتاوى (11-162)
23- حكم من توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف أو الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو الخف ؟
قال ابن عثيمين:
المسألة محل خلاف بين أهل العلم
فمنهم من قال : لا بد أن يُكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف أو الجورب
ومنهم قال : إنه يجوز إذا غسل اليمنى أن يلبس الخف أو الجورب ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف أو الجورب ، فهو لم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرَّها واليسرى كذلك ، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين لكن هناك حديث أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه " لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أن توضأ فعليه فالقول به أولى .
مجموع الفتاوى (11-175)
24-ما هي مدة المسح على الخفين؟
قال ابن باز:
يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. مجموع الفتاوى (10-106)
قال ابن عثيمين:
اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة.
مجموع الفتاوى (11- 160)
25-متى يبدأ مدة المسح على الخفين؟
قال ابن باز:
من المسح الأول بعد الحدث
مثاله: توضأ للظهر ولبسهما ، ثم أحدث ، ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر. مجموع الفتاوى (10-106)
قال ابن عثيمين:
من أول مرة مسح, لا من اللبس والحدث.
فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم ، وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر
مثال ذلك: رجل تطهر لصلاة الفجر ، ثم لبس الخفين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر والعصر وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح ، فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني.
مجموع الفتاوى (11- 161)
26- حكم من مسح بعد انتهاء المدة؟
قال ابن عثيمين:
باطل لا يرتفع به الحدث مجموع الفتاوى (11- 161)
27- حكم من مسح قبل تمام مدة المسح ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة؟
قال ابن عثيمين:
وضوءه صحيح ويبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء
مجموع الفتاوى (11- 162)
28- هل ينتقض الوضوء بتمام المدة؟
قال ابن عثيمين:
لا ينتقض والقول بالنقض لا دليل عليه فتمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها.
مجموع الفتاوى (11- 161)
29- إذا شكَّ الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل ؟
قال ابن عثيمين:
يبني على اليقين ، فإذا شكَّ هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر ، لأن الأصل عدم المسح. مجموع الفتاوى (11- 176)
30- مَن مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم ؟
قال ابن عثيمين:
أ- إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى الإنسان بعد انتهاء المدة ، فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح ، وجب عليه إعادة الوضوء كاملاً بغسل رجليه ، ووجب عليه إعادة الصلاة
ب- أما إذا انتهت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته ، وصلى بعد انتهاء المدة فصلاتُه صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء ولو يوماً كاملاً ، فله أن يصلي ولو بعد انتهاء المدة ، لأن وضوءَه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي.
مجموع الفتاوى (11- 180)
v المسح على الخف الشفاف والمخرق
31-ما الحكم في المسح على الجوارب الشفافة؟
قال ابن باز:
من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقا ساترا فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه لأن القدم في حكم المكشوفة .
مجموع الفتاوى (10-110)
32- حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟
قال ابن عثيمين:
الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف لأن العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين الرخصة على المُكلَّف والتسهيل عليه.
مجموع الفتاوى (11-167)
33-حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة؟
يجوز المسح عليها إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع الثقوب عرفا أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة أو سواد مثلا.
اللجنة الدائمة (5- 246).
34- إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر ؟
قال ابن عثيمين:
إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح.
مجموع الفتاوى (11-175)
35- إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام فهل يتم مسح مقيم ؟
قال ابن عثيمين:
إذا مسح مسافراً ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح إن كان بقي من مدته شيء وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه .
مجموع الفتاوى (11-176)
v لبس أكثر من جورب
36- حكم من لبس جوربا على طهارة ثم لبس عليه جوربا آخر؟
قال ابن باز:
لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني لكونه لبس على طهارة.
مجموع الفتاوى (10-118)
37- هل يجوز الجمع بين أكثر من جورب في المسح على الخفين؟
لا مانع من جمع جوربين فأكثر يلبسها جميعا بعد كمال الطهارة لعموم الأحاديث.
اللجنة الدائمة (5- 243).
38- ما هي الجبيرة وما حكم المسح عليها ؟
قال ابن عثيمين:
ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس أو اللزقة
فالمسح عليها يجزيء عن الغسل وهذا المسح يغنيه عن التيمم ولا حاجة إليه
مجموع الفتاوى (11-171)
39- ما الحكم إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة؟
قال ابن عثيمين:
إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :
المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل ، فيجب عليه غسله
المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح ، فيجب عليه المسح
المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له
المرتبة الرابعة : أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم .
مجموع الفتاوى (11-171)
40- هل يشترط للجبيرة أن لا تكون زائدة عن الحاجة ؟
قال ابن عثيمين:
ليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط ، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلاً فهو حاجة مجموع الفتاوى (11-173)
41-هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أو لا؟
قال ابن عثيمين:
لا يجب الجمع بين المسح والتيمم ، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة
مجموع الفتاوى (11-173)
42- هل يجب أن يعم الإنسان الجبيرة عند المسح عليها ؟
قال ابن عثيمين:
نعم يعمها كلها لأن المسح بدل عن الغسل فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة مجموع الفتاوى (11-173)
43- هل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة ؟
قال ابن عثيمين:
أولاً : أن المسح على الخفين مقدر بمدة معينة ، أما المسح على الجبيرة فله أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعيه إلى بقائها .
ثانياً : أن الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل .
ثالثاً : المسح على الخفين يُشترط فيه أن يلبسهما على طهارة بخلاف الجبيرة فلا تشترط لها الطهارة
رابعاً : أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف
مجموع الفتاوى (11-174)
44-ما الحكم في صاحب جرح يخشى عليه من عدم البرء هل يمسح على الجرح أم يتيمم؟
الصواب أن المسح يكفي ويغني عن التيمم.
اللجنة الدائمة (5- 248)
45-ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي والعلاج أن ألف مكان الدمل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء فما حكم الوضوء؟
وضوءك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها.
اللجنة الدائمة (5- 249).
46-حكم المسح على العمامة؟
قال ابن عثيمين:
العمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها ، وهي من حيث النظر أولى من المسح على الخفين ، لأنها ملبوسة على ممسوح ولأن طهارة الرأس تكون بالمسح
مجموع الفتاوى (11-169)
47- كيف تمسح على العمامة ؟
قال ابن عثيمين:
يمسح على العمامة كلها أو أكثرها ، ويُسنّ أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين .
مجموع الفتاوى (11-170)
48-هل للمسح على العمامة توقيت؟
قال ابن عثيمين:
لا يشترط لها توقيت مجموع الفتاوى (11-170)
49- هل يدخل في حكم العمامة الشماغ والطاقية والقبع الشامل للرأس والأذنين ؟
قال ابن عثيمين:
أ-شماغ الرَّجل والطاقية ، لا تدخل في العمامة قطعاً .
ب-وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين ، والذي قد تكون في أسفله لفّة على الرقبة ، فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيُمسح عليه .
مجموع الفتاوى (11-170)
50- هل يجوز المسح على الطربوش ؟
قال ابن عثيمين:
الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يَشُقُّ نزعه ، فلا يجوز المسح عليه لأنه يشبه الطاقية من بعض
الوجوه مجموع الفتاوى (11-170)
المصدر / صيد الفوائد
المصدر: مدونة التعليم توزيع وتحضير المواد الدراسية – من قسم: مدونة الشريعة الإسلامية
منقوووول
.