استجواب المدعج توصيات

استجواب المدعج.. توصيات
استجواب المدعج.. توصيات
انتهى استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج المقدم في حقه من النائب د.عبدالله الطريجي بموافقة المجلس على 15 توصية تتعلق جميعها بمحاور الاستجواب. وأوصى المجلس بمراجعة

العازمي: لن نسمح بتجريح المدعج

العازمي: لن نسمح بتجريح المدعج
خليجية دافع النائب سيف العازمي عن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج في استجوابه المقدم اليه من قبل النائب عبدالله الطريجي، قائلا ان الوزير المدعج يشهد له التاريخ السياسي في الكويت وهو كفاءة وطنية كبيرة ويشرف المنصب الوزاري، وعلى الطريجي الالتزام بالدستور اثناء طرحه لاستجوابه.

وطالب العازمي النائب الطريجي بعدم الخروج عن الدستور في استجوابه، مشيرا الى اننا نرفض اي تجريح يصدر من الطريجي بحق الوزير المدعج وسيكون لنا موقف حاسم تجاه ذلك اذا حصل في يوم الاستجواب.

من جانب آخر، قال العازمي ان لجنة حماية المال العام انتهت من تقارير استاد وجسر جابر والقرض الروسي وشل وطائرات الشحن واحالتها الى مجلس الامة تمهيدا لمناقشتها في قاعة عبدالله السالم والتصويت عليها.

ورأى النائب مبارك الحريص ان استجواب وزير التجارة عبدالمحسن المدعج المقدم من النائب عبدالله الطريجي يفتقر الى الحجة، ولا يرقى الى المساءلة، مشيراً الى ان في الاستجواب وفقرات ومحاور فيها «اسفاف ومستوى منحط».

وأضاف الحريص، أنا اطلعت على الاستجواب ووجدت محاوره ضعيفة ولا ترقى الى حد المساءلة ولا طرح الثقة، مشيراً الى ان الاستجواب انشائي، وكان على الطريجي الاكتفاء بالردود على اسئلته وعدم الانتقال الى المساءلة.

الأداة الدستورية

واضاف: يحز في النفس الانزلاق في استخدام الأداة الدستورية من خلال الايحاء بان الوزير سمح لموظفة بعدم اكمال دوامها كي تسهر وتسافر مع أحد المتنفذين، مؤكداً ان هذا اسفاف ومستوى منحط في الطرح.

ورأى الحريص ان وصول الطريجي الى هذا المستوى يعني انه لا حجة لديه، متسائلاً «هل يعتقد الطريجي ان كل من يتم اعفاؤه من الدوام بعض الوقت يعني ان الوزير سمح له بالسهر مع متنفذين؟».

وحذر الحريص النائب الطريجي من الاستمرار بهذه الطريقة، وقال «ان المدعج اكاديمي وحاز على ثقة الشعب ثلاث مرات، ولا نسمح للطريجي ولا لغيره المساس بالمدعج.. والا فليتحمل مسؤولية ذلك.

المدعج يدعو الى اصلاح منظمة التجارة العالمية بما يتوافق مع متطلبات الدول العربية

المدعج يدعو الى اصلاح منظمة التجارة العالمية بما يتوافق مع متطلبات الدول العربية
خليجية(كونا) — دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج هنا اليوم الى اصلاح وتعديل قوانين منظمة التجارة العالمية بما يتوافق مع المتطلبات العادلة للدول العربية.
وقال المدعج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية ان الاجتماع يستهدف تعزيز نقاط التلاقي بين دور المنظمة مع ما تقوم به تجاه الدول النامية تحديدا.
واضاف المدعج ان الاجتماع يعقد بصورة دورية ومستمرة وتشارك فيه كل من المنظمة العربية للتنمية الادارية المنبثقة من جامعة الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية مبينا ان مشارك الكويت تأتي لاهمية المنظمة ولاصلاح بعض الامور فيها.
وذكر ان مطالب دولة الكويت من الاجتماع محددة تم طرحها باستمرار وهي المطالبة بانضمام جامعة الدول العربية للمنظمة لاسيما دولة فلسطين وان تكون اللغة العربية لغة رئيسية للمنظمة اضافة الى مساعدة الدول المتعثرة تنمويا خاصة تلك التي مرت بأزمات مثل مصر والهند معتبرا اياها مطالب مستحقة.
واضاف ان الدول العربية ومن خلال موقعها الجغرافي في وسط العالم تعد اللاعب الرئيسي في التجارة العالمية الدولية مشيرا الى انه ليس هناك تجارة شرقية وغربية الا من خلال الدول العربية وهو امر تاريخي لا يزال مستمر.
وعن تأثير انخفاض اسعار النفط على التجارة العربية وخاصة الخليجية اوضح المدعج ان اسعار النفط مرتبطة بالنمو العالمي واذا كان هناك تباطئ في النمو في الدول الصناعية الكبرى المستوردة للنفط والمعتمدة في صناعاتها عليه فان من الطبيعي ان تنخفض اسعار النفط.
واضاف ان هناك تباطؤ اقتصادي في اوروبا وتباطؤ في التنمية في الصين والهند وبعض المناطق الاخرى ما يشير الى تعثر واضح في الاقتصاد العالمي وهو ماينعكس على انخفاض اسعار النفط.
وعن العلاقات التجارية الخليجية الخليجية قال المدعج ان الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تتابع باستمرار هذه العلاقة مشيرا ان هناك اسواقا مشتركة تم اقرارها قبل اسبوعين من اجل المعارض المشتركة بين الدول الخليجية اضافة الى التبادل التجاري والصناعي.
وكشف ان الدول الخليجية تسعى لاصدار بعض القوانين لاسيما قانون الاغراق لحماية التجارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية الخليجية مع الدول العربية اشار الى ان دول الخليج جزء من العالم العربي مما يحتم المصير المشترك بين الدول العربية والخليجية مايجعل دول الخليج تعمل دائما على ترسيخ العلاقات الخليجية الخليجية وهي ليست بمعزل اطلاقا عن العلاقات الخليجية العربية.
ويقام المؤتمر الذي تنظمة وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية ويستمر يومين.
ويأتي هذا المؤتمر في اعقاب التوصل لاتفاق جزئي في بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية بمنظمة التجارة العالمية وذلك خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد بجزيرة (بالي) أواخر عام 2024.
وسيقوم المختصون خلال ست جلسات عمل بتوضيح نتائج المؤتمر الوزاري التاسع ببالي ومفاوضات ما بعد مؤتمر بالي وتحليل نتائج وآثار هذا المؤتمر على الدول العربية بالاضافة الى موضوعات متعلقة بقطاعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة وكيفية ممارسة الدول العربية لحقوقها في اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

استجواب المدعج: 15 توصية

استجواب المدعج: 15 توصية
الكويت – وكانت آراء نواب تحدثوا في جلسة مجلس الامة العادية اليوم حيال الاستجواب الموجه من النائب عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج منقسمة بين مؤيد ومعارض لما عرض من محاور ذلك الاستجواب.

وذكر النائب الدكتور عبدالحميد دشتي بصفته مؤيدا للاستجواب ان محاور الاستجواب المقدمة "مستحقة" خصوصا ان الوزير ضرب هذا المجلس عرض الحائط واهدر المال العام ولم يحميه وتراخى عن تطبيق القانون خاصة في سوق الكويت للاوراق المالية.

واضاف دشتي ان تقارير ديوان المحاسبة تؤكد "عدم التزام" الوزير بقرارات النقل والندب والمكافآت اضافة الى "تعسفه مع موظفيه في هذه الشؤون" على حد وصفه.

واشار الى ان اعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية اثناء مناقشتهم للوزير المدعج بشأن قانون هيئة اسواق المال وطلب الوزير امهاله اسبوعين وتم تأجيله الى ثلاثة اشهر لحين تقديم الرؤية الحكومية وما تحمله من تعديلات على القانون الامر الذي اثر سلبا على اداء (بورصة الكويت).
واوضح دشتي ان الوزير المدعج حمل الميزانية العامة للدولة "اعباء زيادة الدعم الانشائي" للمواطنين من 70 الف الى 100 الف دينار مبينا ان "المواطن لم يستفد من زيادة ال30 الف دينار حتى اللحظة".

من جهته قال النائب مبارك الحريص بصفته معارضا للاستجواب ان المستندات التي عرضها النائب الطريجي "مجرد مخالفات قديمة" لم تكن في عهد الوزير المدعج مشيرا الى ان المدعج نجح في تفنيد الاستجواب واقناع النواب والشعب الكويتي.

وحول ما اثاره الطريجي بشأن تعيين اقرباء للوزير المدعج اوضح الحريص ان تلك التعيينات تمت وفقا لصلاحيات الوزير القانونية اضافة الى انهم يملكون من الخبرة والكفاءة ما يمكنهم من العمل في هذه المناصب علاوة على انهم ليسوا من اقربائه.
وفيما يتعلق بموضوع سوق الكويت للاوراق المالية بين ان الوزير يجتهد لتعديل قانون هيئة اسواق المال ووعد باحالة التعديل الى مجلس الوزراء مطلع شهر فبراير المقبل معتبرا ان الوزير المدعج لا يتحمل الاسباب الداخلية لتضرر (البورصة).

من جانبه افاد النائب سعود الحريجي بصفته مؤيدا للاستجواب بأن ما قام به النائب الطريجي هو ممارسة لحقه في ممارسة الديمقراطية التي اقرها الدستور.

واوضح الحريجي ان الاستجواب هو اداة لتصويب الخطأ وما ذكره في اثناء استعراضه للاستجواب "امر مستحق" معربا عن الامل في ان يصحح الوزير التقصير في عمله لاسيما ان عرض الاستجواب كان راقيا ودون اسفاف.

بدوره قال النائب خليل الصالح بصفته معارضا للاستجواب ان محاور الاستجواب لم ترق الى المساءلة لاسيما ان الوزير فند كل المحاور وجاوب عليها باقتدار.

واضاف الصالح ان الوزير المدعج اكد اجابته على جميع الاسئلة البرلمانية التي وجهها له النائب الطريجي وهي موثقة لدى الامانة العامة لمجلس الامة مشيدا بتعاون وزير التجارة والصناعة مع جميع النواب.

نائب الأمير استقبل الخالد والمدعج والدعيج وثامر العلي

نائب الأمير استقبل الخالد والمدعج والدعيج وثامر العلي

خليجية
استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر السيف صباح امس نائب ر
خليجية
استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر السيف صباح امس نائب ر

نائب الأمير استقبل الخالد والمدعج والدعيج وثامر العلي

نائب الأمير استقبل الخالد والمدعج والدعيج وثامر العلي
نائب الأمير استقبل الخالد والمدعج والدعيج وثامر العلي
خليجية
استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر السيف صباح امس نائب ر

المدعج: هيئة الأسواق مستقلة بميزانياتها

المدعج: هيئة الأسواق مستقلة بميزانياتها
خليجية تلتزم هيئة الاسواق طبقاً لحكم المادة 25 من قانون الهيئة بتقديم تقارير حساباتها وميزانياتها الى وزير التجارة والصناعة الذي يتولى بدوره رفع هذا التقرير الى مجلس الوزراء.

وقال الوزير عبدالمحسن المدعج في رد على سؤال برلماني:

لم تخالف الهيئة احكام الدستور ولا احكام القانون، اما بالنسبة للفتوى الصادرة من ادارة الفتاوى والتشريع والتي ترى ادارة الفتوى والتشريع وجوب عرض مشروع ميزانية الهيئة على وزير المالية لفحصه واقراره وعرضه على مجلس الوزراء، فقد انبنى رأي ادارة الفتوى والتشريع على ان المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي (مرسوم الميزانيات)، فقد نظم في الباب الثالث منه الاحكام الخاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة والذي تضمن في ذلك الباب المواد 44 و49 و50 المشار اليها.

واضاف: يُرد على هذا بأن عدم خضوع هيئة اسواق المال لاحكام معينة في قوانين اخرى اما ان يكون بتقرير نص خاص مثل نص المادة 23 من قانون الهيئة والذي استثنى الهيئة من الخضوع لاحكام قانون المناقصات ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، كما يكون عدم الخضوع لاحكام قوانين اخرى بنص عام يرد في صلب القانون وكما هو الحاصل بالنسبة لنص المادة 164 من قانون الهيئة والذي يقضي صراحة باعتبار قانون الهيئة قانونا خاصا كما تعتبر احكامه احكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام او خاص يتعارض مع احكامه، لذلك فإن ما تستند اليه ادارة الفتوى والتشريع من عدم وجود نص خاص يخرج الهيئة من اطار الخضوع لاحكام مرسوم الميزانيات يمكن الرد عليه بأن قانون الهيئة تضمن نصاً آخر وهو نص المادة 164 من قانون الهيئة والذي له صفة شمولية في الغاء اي حكم وارد في قانون آخر – سواء عام او خاص – طالما كان هناك وجه للتعارض مع احكام قانون الهيئة وهذا مع الاخذ في الاعتبار ان عنوان وموضوع مرسوم الميزانيات هو «قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها»، وأن ما جاء في المادة 18 من قانون الهيئة هو «يكون للهيئة ميزانية تُعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية…». الأمر الذي يعني بوضوح ان المشرع في قانون الهيئة قد أناط بها وحدها وضع قواعد ميزانيتها، وبالتالي إلغاء أي قواعد واردة في قانون أو مرسوم آخر. والمستفاد من ذلك بصفة عامة، ومن دون الخوض في الجزئيات، أن أحكام مرسوم الميزانيات بخصوص قواعد الميزانيات لا تسري في حق الهيئة.

تفويض تشريعي

أما في ما تراه إدارة الفتوى والتشريع من عدم وجود تعارض في المواد 44 و49 و50 من مرسوم الميزانية، والتي توجب عرض مشروع الميزانية على وزير المالية؛ ليقوم بدوره بفحصها وإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرض هذا المشروع على مجلس الأمة واستصدار قانون ربط الميزانية، فتمكن مناقشته بأن المادة 152 من قانون الهيئة قد تضمنت تفويضاً تشريعياً للهيئة لإصدار اللائحة التنفيذية، ومن حيث إن المادة 18 من قانون الهيئة قد نصت صراحة أن تكون للهيئة ميزانية تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، فإنه يتضح من صريح عبارة النص المذكور من قانون الهيئة أن المشرع قد أناط بالهيئة الاختصاص الاستئثاري بإعداد ميزانيتها وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبما يشمل وضع كل من القواعد الموضوعية والقواعد والإجراءات الشكلية للميزانية، ذلك ان اصطلاح «القواعد» الوارد في المادة 18 من قانون الهيئة قد جاء على إطلاقه، ومن ثم فهو يشمل كلا من القواعد الموضوعية والشكلية للميزانية. وبما مفاده ان للهيئة – وطبقاً لنص المادة 18 من قانون الهيئة – أن تضع قواعد اعتماد الميزانية باعتبار ان تلك القواعد من القواعد الموضوعية، حيث أناطت المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بمجلس مفوضي الهيئة إعداد ميزانية الهيئة وفقاً للقواعد الخاصة التي تحددها لائحة إعداد الموازنة والمركز المالي للهيئة. كما نصت الفقرة 5-4 من الأحكام العامة للائحة المالية للهيئة على أن يعتبر مجلس مفوضي الهيئة هو صاحب الصلاحية في اعتماد الميزانية السنوية للهيئة والحسابات الختامية. وهذه اللائحة المذكورة، والتي أصدرها مجلس مفوضي الهيئة، تتضمن جميع القواعد لتقدير الإيرادات والمصروفات وغيرها من قواعد للميزانية. ويلاحظ في هذا الخصوص، ان المادة 44 من مرسوم الميزانية قد اقتصرت في الحكم الوارد فيها على الزام الإدارات العامة والهيئات المستقلة الأخرى بإعداد تقديرات إيراداتها ومصروفاتها لكي تعرض على وزير المالية للنظر فيها أو تعديلها أو إقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء. والعلة والحكمة من نص المادة 44 من مرسوم الميزانية بالزام الجهات المستقلة الاخرى بعرض تقديرات مشروع ميزانيتها على وزير المالية، ان قوانين تلك الجهات لم تتضمن ذات الحكم الوارد في المادة 18 من قانون الهيئة، والذي يجعل للهيئة الحق في وضع القواعد الخاصة لاعداد ميزانيتها، وبما في ذلك اعتمادها من مجلس مفوضيها، فمثلا، فإن المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1997 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ، والذي بموجبه تم انشاء مؤسسة الموانئ الكويتية كهيئة عامة مستقلة، ولها ميزانية مستقلة، لم يتضمن مطلقا اي حق للمؤسسة المذكورة في وضع القواعد الخاصة بميزانيتها، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة، والذي نص على انشاء الهيئة العامة للصناعة كهيئة عامة مستقلة، ولها ميزانية مستقلة، ولكنه لم يتضمن مطلقا اي حق للهيئة العامة للصناعة على وضع القواعد الخاصة بميزانيتها، وفي ذات الاطار فإن المرسوم بشأن معهد الكويت للابحاث العلمية الصادر في 1973 بإنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية، وفضلا عن ان المعهد المذكور يتبع مجلس الوزراء، فان نصوص المرسوم الخاص بإنشائه لم تتضمن اي ذكر لحقه في وضع القواعد الخاصة بميزانيته، وكذلك هي الحال بالنسبة للقانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن انشاء بيت الزكاة كهيئة عامة مستقلة ذي ميزانية مستقلة، والذي خلت نصوصه من اي حق لبيت الزكاة في وضع القواعد الخاصة بميزانيته، كما ان المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1976 بإنشاء وكالة الانباء الكويتية كمؤسسة عامة لم يتضمن حق المؤسسة المذكورة في وضع القواعد الخاصة بميزانيتها.

حكم خاص

ويتبين من المقارنة المتقدمة في شأن ميزانية الجهات المستقلة الاخرى، ان المشروع قد افرد لهيئة اسواق المال حكما خاصا لم يوفره لاي جهة اخرى ذات ميزانية مستقلة، وذلك بمنح الهيئة الحق في وضع القواعد الخاصة بميزانيتها، وبما يشمل القواعد الموضوعية والشكلية للميزانية، بما في ذلك قواعد اعتمادها من الجهة صاحبة الاختصاص في اقرارها، وهو مجلس مفوضي الهيئة، وهو حق غير مقيد الا بالضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ولا يطعن في ذلك مطلقا الاشارة في ديباجة قانون الهيئة الى مرسوم الميزانيات رقم 31 لسنة 1978، اذ قد اشارت ديباجة قانون الهيئة مثلا الى قانون المناقصات العامة رقم 23 من قانون الهيئة، وكذلك الحال بالنسبة لمرسوم الميزانيات رقم 31 لسنة 1978 والذي لا تسري أيضاً أحكامه في حق الهيئة بناء على نص المادة 164 من قانون الهيئة، الأمر الذي يعني عدم سريان نص المادة 44 من مرسوم الميزانيات المذكور في ما يخص ميزانية الهيئة.

يؤكد رأي الهيئة في هذا الخصوص أن المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983 في شأن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية (مرسوم السوق) قد نصّ صراحة على تمتع السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، كما نصّت المادة 11 من المرسوم المذكور على أن «يكون للسوق ميزانية تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية…». وهو الحكم نفسه الوارد في المادة 18 من قانون الهيئة. فإذا كانت ميزانية سوق الكويت للأوراق المالية لا تخضع للمادة 44 من مرسوم الميزانيات، فإن الاعتبارات ذاتها تتوافر بالنسبة لوضع ميزانية الهيئة، وذلك بالنظر إلى التماثل وإلى حد التطابق بين نص المادة 11 من مرسوم السوق والمادة 18 من قانون الهيئة.

أما في ما يخص رأي إدارة الفتوى والتشريع بأن تقوم الهيئة بعرض حساباتها الختامية والميزانيات العمومية على وزير المالية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، مصحوبة بتقارير عن المركز المالي للهيئة، استناداً منها إلى المادة 49 من مرسوم الميزانيات، فمردود عليه بأن المادة 49 من مرسوم الميزانيات المذكورة لا تسري مطلقاً في مواجهة الهيئة، وذلك لإلغائها صراحة بالحكم الوارد في المادة 25 من قانون الهيئة والذي يقضي بأن تقدم الهيئة إلى الوزير المختص (وزير التجارة والصناعة) تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية عن أعمالها وأنشطتها خلال السنة المنقضية ويشمل على حسابات

الهيئة وتقرير مراقب الحسابات. والمستفاد من النص المتقدم في قانون الهيئة هو جعل الاختصاص الاستئثاري برفع التقرير عن حسابات الهيئة الى مجلس الوزراء الموقر من اختصاص وزير التجارة والصناعة وحده.

خصوصية الميزانية

وبعبارة وجيزة، فإن نص المادة 25 من قانون الهيئة قد اناط الاختصاص بوزير التجارة والصناعة، فالهيئة تلتزم بتقديم تقارير حساباتها وميزانيتها الى جهة واحدة فقط هي وزير التجارة والصناعة، الذي يتولى بدوره رفع هذا التقرير مجلس الوزراء، ومن ثم لا يسري نص المادة 49 من مرسوم الميزانيات بحق الهيئة.

أما ما تراه ادارة الفتوى والتشريع من خضوع ميزانية الهيئة لمجرد كونها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة لأحكام مرسوم الميزانية، بغض النظر عن كون ميزانيتها ذاتية التمويل، فمردود عليه، بانه وإن كانت هيئة اسواق المال هيئة عامة مستقلة، فإنها على خلاف الهيئات العامة المستقلة الاخرى لا تتلقى اي اموال من الدولة، فمثلا وكالة الانباء الكويتية يكون احد مواردها هو ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات، وكذلك يتكون رأسمال المؤسسة العامة للموانئ من الاموال التي تخصص لها من الدولة، وايضا بيت الزكاة يكون احد موارده الاعانات السنوية من الدولة، وبالنسبة للهيئة العامة للصناعة تتم تغطية الزيادة في مصروفاتها على الايرادات ان وجدت بفرض من وزارة المالية.

أما بالنسبة للهيئة، فهي تعتمد تماما وكليا على مواردها الذاتية، ولا يمكن انكار ذلك في النظر الى ميزانيتها ليس فقط كميزانية مستقلة، وانما هي ميزانية مستقلة ذات وضع خاص من حيث كونها غير مرتبطة بأي وجه مع الموارد الحكومية او موارد ونفقات الدولة، وهذا ما حدا بالمشرع في قانون الهيئة ان ينيط بالهيئة نفسها وضع القواعد الخاصة بميزانيتها دون اي تقيد بمرسوم الميزانيات. ويؤكد المفهوم المتقدم ان المشرع في المادة 21 قد اناط بالهيئة وحدها حق تكون احتياطات نقدية من فوائضها السنوية لتضمن استقرارا ماليا على المدى الطويل، واناط هذا القرار بمجلس مفوضي الهيئة.

كما ترد الهيئة على ما تراه ادارة الفتوى والتشريع ان اعداد الميزانية يكون وفق الشكل والقواعد التي تقدمها وزارة المالية، وذلك على ضوء الفقرة الثانية من المادة 2 من مرسوم الميزانيات.

ذلك نص الفقرة الثانية من المادة 2 من مرسوم الميزانيات بأن يكون تحديد شكل الميزانية بالنسبة للهيئات ذات الميزانية المستقلة بناء على ما تقدمه وزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاط تلك الهيئات، يتعارض بشكل جلي مع ما تضمنته المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بناء ع‍لى المادة 18 من القانون المذكور في حق الهيئة في وضع القواعد الخاصة بميزانيتها، وذلك ان ممارسة الهيئة لهذا الحق يتعارض مع الزامها بتلقي المقترحات من وزارة المالية في هذا الخصوص، حيث قدر المشرع ان الهيئة هي الجهة الاولى بتقدير وارساء القواعد الخاصة بميزانيتها وليس اي جهة اخرى.

ويؤيد هذا النظر ان الفقرة الثانية من المادة 2 من مرسوم الميزانية تقضي بأن يحدد شكل الميزانية للهيئات العامة المستقلة بناء ع‍لى ما تقدمه وزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاط كل هيئة عامة، ومن ثم فإن دور وزارة المالية في هذا الخصوص يقتصر على تقديم المقترحات بشأن شكل الميزانية، وهو ما تراه ادارة الفتوى والتشريع ايضا، حيث عبرت الادارة المذكورة عن ذلك بقولها ان تحديد شكل الميزانية لهيئة اسواق المال يكون بناء ع‍‍‍لى ما تقدمه وزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة هذه الهيئة، وبالاتفاق بين الوزارة وبين مجلس مفوضي الهيئة، ومن ثم فإن -وعلى فرض التسليم جدلا- برأي ادارة الفتوى والتشريع- ينحصر دور وزارة المالية في تقديم المقترحات بشأن شكل الميزانية الى الهيئة، اما قرار تحديد شكل الميزانية فإنه لا يكون من وزارة المالية، ولكن من مجلس مفوضي الهيئة، هذا حتى مع فرض التسليم برأي ادارة الفتوى والتشريع، والذي لا يمكن التسليم به اصلاً، وذلك لتعارضه من الاساس مع نص المادة 18 من قانون الهيئة والتي تقضي بحق الهيئة في وضع القواعد الخاصة بإعداد الميزانية وبما يتعارض ويتنافى مع امكانية تلقي مقترحات من اي جهة اخري بهذا الخصوص، الامر الذي يتعارض معه حكم المادة 18 من قانون الهيئة.

مرسوم الميزانيات لاينطبق على {الهيئة}

قال المدعج: بالنسبة لما تراه إدارة الفتوى والتشريع من أن المادة 44 من مرسوم الميزانيات تنطبق على الهيئة لإلزامها برفع التقرير عن مشروع ميزانيتها إلى وزير المالية لفحصه وإقراره ثم عرضه على مجلس الوزراء، وإضافة إلى رد الهيئة بهذا الشأن، فإن قانون الهيئة لم ينص أبداً على لزوم عرض مشروع الميزانية على وزير المالية، وهذا على خلاف قوانين الهيئات المستقلة الأخرى، مثل قانون بنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968، والذي نصّ في مادته رقم 50 صراحة على أن يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وميزانيته. وفوق كل ذلك، فإن المادة 18 من قانون الهيئة هي التي أناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد الخاصة بكيفية فحص الميزانية وإقرارها، ولم تتضمن تلك القواعد العرض على وزير المالية، وبذلك، فإن نص المادة 18 يكون لاغياً نص المادة 44 من مرسوم الميزانيات للتعارض في هذا الخصوص.

المدعج لمجلس الوزراء: سأصعد المنصة

المدعج لمجلس الوزراء: سأصعد المنصة
المدعج لمجلس الوزراء: سأصعد المنصة
خليجية
علمت «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج مستعد لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب المقدم له من النائب د.عبدالله الطريجي وفق الدستور واللائحة. وتُرك توقيت قرار ص

مجلس الامة يبدأ مناقشة استجواب النائب الطريجي للوزير المدعج

مجلس الامة يبدأ مناقشة استجواب النائب الطريجي للوزير المدعج
خليجية(كونا) – بدأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم مناقشة طلب النائب الدكتور عبدالله الطريجي لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج.

ودعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم طرفي الاستجواب الى اعتلاء المنصة لبدء الاستجواب.

ويتضمن الاستجواب الذي تم تقديمه اربعة محاور هي "التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة" والثاني حول "الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة".

اما المحور الثالث فيتناول "انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال" في حين تضمن المحور الرابع ما أسماه المستجوب "سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية".

مجلس الأمة يعقد غدا جلسته العادية متضمنة استجواب النائب الطريجي للوزير المدعج

مجلس الأمة يعقد غدا جلسته العادية متضمنة استجواب النائب الطريجي للوزير المدعج
خليجية(كونا) — يعقد مجلس الأمة غدا جلسته العادية متضمنة في جدول أعمالها مناقشة الاستجواب الموجه من النائب الدكتور عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في أربعة محاور.
ويتطرق المحور الأول من الاستجواب الى ما أسماه النائب المستجوب "التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة" والثاني "الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة".
ويتناول المحور الثالث "انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال" في حين يتضمن المحور الرابع والأخير ما أسماه المستجوب "سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية".
وكان مجلس الامة وافق في الثاني من ديسمبر على تأجيل النظر في الاستجواب المذكور الى جلسة غد بناء على طلب الوزير المدعج فيما كان النائب الطريجي تقدم في 23 نوفمبر الماضي الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب لاستجواب المدعج استنادا الى المادة (100) من الدستور التي تنص على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
ويتضمن جدول الأعمال في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تطلب فيها إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال اللجنة الى لجنة الشباب والرياضة طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وسينظر المجلس في التقرير ال15 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن المشروع بقانون رقم (117) لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
ويتضمن بند تقارير اللجان كذلك تقريري لجنة المرافق العامة البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال بشأن المرسوم بالقانون رقم (119) لسنة 2024 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي ومشروع القانون بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتقاريرها الأخرى بشأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.
ويتضمن جدول الاعمال ايضا مناقشة مشروع القانون بإصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واخر بشأن الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون الى جانب اقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية علاوة على تقرير عن اقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.
كما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال والمتعلق بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز للمراقبين الماليين.
وعلى بند تقارير اللجان كذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة واخر بشأن المرسوم بالقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير ال63 للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن خمسة اقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2024.
ومن المقرر ان ينظر المجلس طلب وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عرض مشروعات الوزارة على المجلس وطلبا اخر من مجموعة من الاعضاء في شأن الاوضاع الجارية في العراق لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها.
ويتضمن جدول الاعمال على بند تقارير اللجان عن طلبات التحقيق تقرير لجنة حماية الاموال العامة كلجنة تحقيق فيما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن انشاء وتنفيذ وانجاز وصيانة استاد الشيخ جابر الاحمد الدولي بالعارضية وتقريرها بشأن التحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر (الصبية) والتحقيق في بحث طلبات التنازل عن الاستراحات.
كما يتضمن الجدول طلبات التحقيق من اللجنة فيما شاب اجراءات منح وتسوية القرض الروسي من اوجه قصور وسلبيات والتحقيق في رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتين للشحن (طائرات النقل الاستراتيجي) والتحقيق بشأن عمليات تهريب وقود الديزل وتقريرها (بصفتها اللجنة المختصة) بدراسة العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.
وسيناقش المجلس ضمن هذا البند التقريرين الاول والثاني للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال والتقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى.
ومن المقرر ان ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة (جيت ايرويز) والتي تم الغاؤها بقرار من وزير المواصلات وكذلك كل الصفقات بما في ذلك الصفقات الجديدة.
يذكر ان جلسة مجلس الامة العادية العلنية ستعقد ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع الحالي على ان تكون جلسة الخميس امتدادا لجلسة يومي الثلاثاء والاربعاء لاستكمال النظر ببنود جدول اعمال المجلس.