تخطى إلى المحتوى

أخطر الخلايا الإرهابية السجن لـ 18 متهمًا خططوا لتفجيرات بالمملكة

أخطر الخلايا الإرهابية.. السجن لـ 18 متهمًا خططوا لتفجيرات بالمملكة

خليجية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهمًا من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهمًا، تُعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية، حيث أدين المتهمون باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والشروع في جمع معلومات عن مجمعات سكنية يقطنها المستأمنون والمعاهدون بقصد تفجيرها، والتستر على بعض المطلوبين أمنيًا وتأمين المأوى لهم، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وجاءت الأحكام بسجن المتهمين من عشرة أشهر إلى 25 سنة تفصيلها كالتالي: – إدانة المدعى عليه الـ 20 والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها: ثلاث سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة . – إدانة المدعى عليه الـ 33 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن ولم يثبت لدينا تهمة تزييف العملة ورددنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزيره بموجبه لعدم كفاية الأدلة. – إدانة المدعى عليه الـ 34 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. – إدانة المدعى عليه الـ 35 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف السنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. – إدانة المدعى عليه الـ 36 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنة ونصف السنة بناء على المادة ( 5 / 6 ) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. – إدانة المدعى عليه الـ 37 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. – إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. – إدانة المدعى عليه الـ 39 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. – إدانة المدعى عليه الـ 40 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 3 ) من نظام مكافحة الرشوة ومنها سنة ونصف بناء على المادة ( 5 ) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. – إدانة المدعى عليه الـ 41 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن . – إدانة المدعى عليه الـ 42 والحكم عليه بالسجن مدة مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية . – إدانة المدعى عليه الـ 43 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتين بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. – إدانة المدعى عليه الـ 44 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. – إدانة المدعى عليه الـ 45 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. – إدانة المدعى عليه الـ 46 والحكم عليه بالسجن مدة عشر أشهر من تاريخ إيقافه، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. – إدانة المدعى عليه الـ 47 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. – إدانة المدعى عليه الـ 48 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن . – إدانة المدعى عليه الـ 49 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية . وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.