تخطى إلى المحتوى

أمانة جدة تبدأ حجز المواعيد لتزويد المنازل المملوكة بدون صكوك بالكهرباء

أمانة جدة تبدأ حجز المواعيد لتزويد المنازل المملوكة بدون صكوك بالكهرباء

خليجية

أنهت أمانة محافظة جدة جميع التحضيرات لاستقبال طلبات المواطنين لإيصال خدمة الكهرباء للمنازل غير المملوكة بصكوك شرعية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 394 وبتاريخ 15/10/1435 الإلحاقي للقرار رقم 115 في 7 جمادى أول 1445هـ، القاضي بإيصال خدمات الكهرباء للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية، وسيتم استقبال طلبات حجز المواعيد الكترونيا ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 21/11/1435هـ. وعن الآلية المتبعة للتقديم أوضح المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي أن أمانة محافظة جدة حريصة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان تيسير عمليات تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين وفق الآلية التالية: 1. تحال جميع طلبات الكهرباء في البلديات الفرعية لإدارة المناطق العشوائية والتي لم ينطبق عليها اشتراطات الأمر السامي السابق رقم 136 في 14 جمادى الأول 1445هـ ، وينطبق عليها اشتراطات الأمر الحالي. 2. حجز موعد الكتروني للمتقدمين لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم بدون صكوك ممن لهم معاملات سابقا ضمن فترة المهلة المحددة بالقرار السابق او المتقدمين حديثا بحيث يكون حجز الموعد عبر موقع الأمانة الإلكتروني مع البلدية الفرعية كلا حسب نطاق اشرافه لتسليم المستندات ورقيا وتحديد عدد 50 طلب يومياً لكل بلدية والإعلان عن هذا الأجراء بموقع الأمانة الإلكتروني. 3. تحال المعاملات المستوفية للطلبات من البلديات الفرعية الى ادارة المناطق العشوائية لدراستها حسب الضوابط والاشتراطات. 4. تقوم إدارة المناطق العشوائية باستكمال اجراءات المعاملات المستوفي منها نظاما بالإحالة الى لجنة التعديات للمعاينة والتوقيع على نموذج رقم (3) ومن ثم إعادتها من اللجنة لإدارة المناطق العشوائية للتدقيق والأرشفة الورقية والرقمية وإحالتها إلى شركة الكهرباء عبر النظام الإلكتروني علماً بأنه حسب الضوابط والاشتراطات الواردة بالقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 394 في 15 شوال 1445هـ فإنه لا يتم إيصال أي نوع من الخدمات العامة إلى المنازل الآتية: أ- المنازل المقامة على أراضي مخصصة للمرافق العامة، أو أراضي منزوعة الملكية لمشروع عام. ب- المنازل المقامة على أراضٍ معتدى عليها مملوكة للغير. ج- المنازل المقامة على أراضٍ حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي ي الرقم (4/571/م) والتاريخ 1405/3/26هـ لإلحاقها ضرراً أو خطراً أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية. د- المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة. هـ- المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها، ولم يعالج وضعها وفقاً للنظام. و- المنازل المقامة على أراضٍ لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.