تخطى إلى المحتوى

أمور لا يطيع فيها الزوج زوجته

أمور لا يطيع فيها الزوج زوجته

أمور لا يطيع فيها الزوج زوجته

قال الشيخ محمد بن هادي حفظه الله معلقًا على قول ابن بطة رحمه الله الذي ذكره في معرض ذكر المنهيات الشرعية "وَأَنْ يُطِيعَ عِرْسَهُ":
يعني: لا ينبغي لهُ أنْ يُطيعَ زوجتهُ، فعِرْسَهُ هنا: بكسر العين، وإسكان الرَّاء، وفتح السِّين، هي الزَّوجة.
• ويقول رحمه الله "في الخروج إلى العُرُسَات":
بضمِّ العين والرَّاء، وفتح السِّين.
• "والنِّيَاحَاتِ والعُرسات":
جمع عُرْس، والعُرس هو طعام الوليمة، ويقالُ: أعراس، والسَّبب في المنع للنِّساء من الحضور إليها؛ هو ما يكون فيها من كثيرٍ من المنكرات التي تقع وتحدث، فيكونُ حينئذٍ سائقًا لأهله إلى المُنكرات، وهو مأمورٌ بحفظهم وصيانتهم وتجنيبهم المنكرات.

وقوله -رحمه الله-: "والنِّيَاحَاتِ" مأخوذٌ من النَّوح، والنَّوح هو رفع الصَّوت بالبكاء على الميِّت، كما كان النِّساء في الجاهلية يجتمعنَ ويصحنَ ويبكينَ، ويحثينَ على رؤوسهنَّ التُّراب حزنًا على الميّت؛ هذا هو النَّوح، رفع الصَّوت بالبكاء على الميِّت، وهو من عادات الجاهلية، فهذا لا يجوز، ولا ينبغي للإنسان أن يترك أهله، عِرْسَهُ، زوجته، تذهب إلى أماكن النّياحات هذه، وهذا باقٍ في أمَّة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد أخبر عنه -عليه الصَّلاة والسَّلام- حيث قال: ((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ))، وذكر منها النِّياحة، [خرّجهُ مسلمٌ في "صحيحه"]، فالنِّياحة أمرٌ منكرٌ من أمر الجاهلية؛ والنبي – عليه الصَّلاة والسَّلام – قد أخبر عن أمر النَّائحة: أنها تأتي يوم القيامة إذا لم تتب وعليها سربالٌ من جرب؛ -نعوذ بالله من ذلك-، هذا يدلُّ على عظيم فعلهنَّ، ونكارته وشناعته، فلا يجوز للإنسان أن يلقي بأهله إلى هذه الأماكن الَّتي فيها عادات الجاهلية، وسيأتي الكلام عليها منفردةً، النِّياحة بالذَّات؛ عندكم، سيذكرها المصنّف -رحمه الله- مفردة في صفحة: (356)، فقرة: (440).

• وقال:"وَالْحَمَّامَاتِ":
يعني: كذلك ولا يجوز له أن يترك أهله يذهبنَّ إلى الحمّامات.
والحمّامات: هي الأماكن المخصصّة للاستحمام والتّنظّف، وليس المقصود بها محلات قضاء الحاجة، كما هو في عُرف النّاس اليوم الغالب، وإلَّا فالحمّامات المُراد بها: يعني: قريب من الحمَّامات البُخاريّة الآن، تُجعل في المواقع، وقديمًا كانت هذه في بلاد الشَّام، وفي ما جاورها؛ لأنَّها بلادٌ باردةٌ، والنَّاس يحتاجون إلى التَّنظُّف، وفي فصل الشِّتاء يشتدّ عليهم هذا، فيذهبون إلى الحمَّامات هذه المخصَّصة للتَّنظُّف؛ فإنهم يجدون بها الرَّاحة، ويتنظَّفون بأقل كلفة مما لو عانوه هم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضًا قد نهى عن هذا، فقد جاء في حديث جابرٍ رضي الله عنه كما ذكره عندكم المحشّي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ)). رواه أحمد، والنَّسائي، والتِّرمذيُّ وحسَّنه، والحاكم وصحَّحه على شرط مسلمٍ، ووافقه الذَّهبي، وأيضًا جاء عن أبي المَليح الهُذليّ -رحمه الله-: أن نساءً من أهل حمص، أو من أهل الشَّام دخلن على عائشة -رضي الله عنها-، فقالت لهن: " أنتنَّ اللائي يدخلنَ نساؤكنَّ الحمامات؟ سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا)) خرّجه الإمام أحمد، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والحاكم وصحَّحه.
فالشَّاهد: أنَّ نساء المُسلمين ينبغي لهنَّ أنْ يتحصَّنَّ، وينبغي لهنَّ أنْ يتركنَ الذَّهاب إلى مثل هذه الأماكن؛ لأنَّ هذه الأماكن مفتوحةً عامَّةً، فقد يسرق النَّظر إليها رجلٌ وهي لا تراه؛ فينبغي للمرأة المؤمنة أنْ تصون نفسها عن الذَّهاب إلى مثل هذه الأماكن، والرِّجال كذلك إذا كان فيها كشف العورة، وللأسف الآن النَّاس لا يُبالي كثيرٌ منهم بهذا، وهذه الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما سمعتم.

• وقوله رحمه الله "وَأَنْ يُطِيعَهَا فِي هَوَاهَا":
يعني: لا يجوز للرَّجل أنْ يطيع عِرْسه، زوجته في هواها.
ذلك لأنَّ الهوى مُردِي؛ سمِّيَ الهوى هوى: لأنَّهُ يهوي بصاحبه في النَّار -والعياذُ بالله-، والمُراد ما تشتهيه، قال -جلَّ وعلا- مادحًا عباده المؤمنين: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ ﴿النازعات: 40، 41﴾، وأخبر عن عكسهم: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ ﴿النازعات: 37، 39﴾، فينبغي لهُ أنْ يأخذ بحقِّ القِوامة لا يكون ضعيفًا، كلَّما طلبت المرأة أعطاها؛ ينبغي لهُ أنْ يقوم بهذا عملًا بقوله -جل وعلا-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ ﴿التحريم: 6﴾، فهذا هو محل القِوامة، يقوم على الزَّوجة بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أما يترك الحبل لها على الغارب في كل باب هذا لا يصح، هذا يُذهب هيبته، فلا بدَّ أنْ ينظر فيما تطلب، فإنْ كان مباحًا أعطاها، وإنْ كان مشروعًا فهو أعلى، أعطاها من باب أولى، كأن تطلب الذهاب إلى المسجد ولا فتنة عليها، هذا حقٌّ لها لا تمنعها، وإن كان بيتها أفضل، طلبت مباحًا من النَّفقة والكسوة، حقٌّ لها، لا تكلّفك فوق طاقتك وأنت لا تُقتِّر عليها حقٌّ لها، أما في كل ما تهوى صوابٌ وخطأ؛ هذا لا يجوز.

• قال ابن بطة رحمه الله بعد ذلك: "وَمَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِي كُلِّ مَا تُرِيدُ أَكَبَّتْهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ":
أحسنَ إذْ لَمْ ينسبهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصلهُ حديثٌ منسوبٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عليٍّ رضي الله عنه ، هو حديثٌ موضوعٌ خرَّجه الدَّيلميُّ في "مسند الفردوس"، وقد أحسنَ المصنِّف إذْ لَمْ ينسبهُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّما جعلهُ هكذا، وجاء أيضًا في معناه أيضًا حديثٌ آخرٌ موضوعٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم ((طاعة النِّساء ندامة))، هذا موضوعٌ أيضًا؛ ذكره ابن الجوزيُّ في "الموضوعات"، حديثٌ موضوعٌ، إذْ طاعة النِّساء ليست في كل الأحوال ندامة، لكن! لا شكَّ أنَّ توليَّتها كل ما تريد هذا هلاكٌ لها ولوليّها؛ فقد جاء في "مسند الإمام أحمد" عن أبي بكرة -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أُخْبِرَ أنَّ العدوَّ قد ولَّوا أمرهم امرأةً قال -عليه الصَّلاة والسَّلام-: ((الْآنَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاءَ، هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاءَ، هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاءَ)). ثلاثًا، فلا شكَّ طاعة النِّساء، وتوليَّتها كلَّ شيءٍ في أمرِها وأمر بيتها هذا هلاكٌ؛ لأنَّ المرأة ضعيفةٌ، وقوامتها قاصرةٌ، ونظرها يعتريه القصور؛ وذلك لأنها لا تخالط الناس في الخارج، فهي لا تدري عن أمور الحياة، ولا تعرف كيد الكائدين، ولا مكر الماكرين ولا غدر الغادرين، هذا إنما يعرفه الرِّجال، فإذا ترك الرَّجل لامرأته الحبل على الغارب هلكت وأهلكته؛ ينالهُ بسبب تركِهِ إيَّاها من المعرَّة ما يناله، فينبغي لهُ أنْ يأخذ على يديها وأنْ تكون القِوامة بيده هو، كما قال -جلَّ وعلا-: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ ﴿النساء: 34﴾، وأنا قد قلتُ غير مرَّةٍ أنَّ النِّساء اليوم قد أطاعوا دعوات الفاجرين الماكرين الغادرين بهنَّ؛ وأصبحوا لا يرون للرِّجال فضلًا إلَّا بما أنفقوا، قال: خلاص، هي الآن ما تُنفق عليها موظّفة، ولها راتب ما تُنفق عليها، خلاص ما عاد لك عليها فضيلة؛ طيِّب، أين أوَّل الآية؟ ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ بإيش؟ أوَّل سبب: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ ﴿النساء: 34﴾، فجنس الرِّجال أفضل من جنس النساء ولا ينفي هذا أنْ يوجد أنَّ بعض النِّساء آحاد النِّساء أفضل أحيانًا من آحادٍ من الرِّجال، لكن! جنس الرِّجال أفضل، ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ ﴿النساء: 34﴾، هذا سببٌ ثانٍ، السَّبب الأصل فهو التَّفضيل الأصلي، التَّفضيل الأصلي هو فضل الرَّجل على المرأة، لا شكَّ في ذلك، ولا ريب، فإنَّ الله – سبحانه وتعالى- قد خلق المرأة من الرَّجل فهو أصل وجودها، كما قال – سبحانه وتعالى-: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿النِّساء: 1﴾، ﴿يأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء﴾الآية ﴿النساء: 1﴾، فالنَّفس الواحدة: هي آدم، فالمرأة خُلقت من الذكر، فهو أصلها، فهو أفضل، ثمَّ بعد ذلك: ﴿وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، لأنَّ الأصل أنَّ النَّفقة من الرَّجل على المرأة، ولو كانت غنيةً، ولو كانت لها أموال قارون، فإنَّ الشَّرع لم يهضمها حقَّها، أوجب النَّفقة عى الزَّوج: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ ﴿الطلاق : 7﴾، فأمر بالنَّفقة على الرَّجل في قدر استطاعته.

• وقال رحمه الله"وَأَنْ يُطِيعَهَا فِي عُقُوقِ وَالِدَيْهِ":
هذا لا يجوز، من المنكرات، وهو من الجفاء أن يطيع الرَّجل زوجه ويعصي أمه، ويعصي أباه ويطيع صديقه، كما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا هلاكٌ، هذا عقوقٌ، يعقّ الوالدين ويطيع الزَّوجة على أمِّه، والصَّاحب على أبيه، هذا لا يجوز، فالوالدة والوالد مقدَّمان في حقِّهما، والزَّوجة لها حقّها، فإذا أمرت بعقوقه لوالديه لم يجز له ذلك، لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق)). وهذه أمرته بمعصيه فلا يجوز، كذلك قطع الرَّحم من الكبائر؛ لا يجوز، فإنَّ الله – سبحانه وتعالى- قد لعن فاعله: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّـهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ﴾ ﴿محمد : 22-23﴾.

• وقال رحمه الله"وَمُوَاسَاةِ أَخِيهِ فِي اللَّهِ" :
نزلت بأخيك ضائقة من المال واحتاج إليك، فمنعتك الزَّوجة لا يجوز لك أن تطيعها؛ ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)). فهُنا يجب عليك أن تواسيه إذا نزلت به الحاجة، ولا تطع الزوجة، فإنَّ الزَّوجة هنا تأمر بغير طاعة الله -تبارك وتعالى-، والولد مجبنةٌ مبخلةٌ، يحمل الوالد على أنْ يجبن فلا يقاتل، ويدع الجهاد في سبيل الله، ويحمل الوالد على أنْ يبخل، فلا يُنفق في سبيل الله، ومواساة الإخوان وقضاء حوائجهم من مكارم الأخلاق، ومن محاسن المروءات، وقد كُتبت في ذلك الكتُب المستقلة مثل: "قضاء الحوائج" لأبي الغنائم النَّرسي، جزءٌ مستقلٌ في هذا، وكُتب في ذلك في كتب الحديث عامَّةً.

• وأما قوله:"خَالفُوهُنَّ تَرشُدُوا ويُبَارَك لَكُم" هذا حديث أصله ضعيفٌ جدًّا، هذا أصله حديثٌ ضعيفٌ جدًّا، وقد أورده السَّخاويُّ في "المقاصد الحسنة" وعزاهُ إلى الدَّيلميّ في "مسند الفردوس" وإلى ابن لالٍ في "جزئه" وهو حديثٌ ضعيفٌ جدًّا، فلا أصل لمثل هذا يصح في قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقد أحسن المصنِّف إذْ لَمْ ينسبهُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وجاء عن عمر هذا رضي الله عنه.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.