تخطى إلى المحتوى

إجابة الإقامة للصلاة الفضيلة التاسعة ن فضائل صلاة الجماعة الفصل التاسع من الباب الثاني

إجابة الإقامة للصلاة .. الفضيلة التاسعة ن فضائل صلاة الجماعة الفصل التاسع من الباب الثاني
اخبار قطر الدوحة المقهى القطري
إ

الباب الثاني
فضائل صلاة الجماعة السبع والعشرين
الفصل التاسع :
إجابة الإقامة


عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قال : قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبثنا عنده نحوا من عشرين ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا فَقَالَ : " لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ " ( )
هذا الحديث يبين طرفا من فضائل صلاة الجماعة ، والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم :" فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ " ، وقد علمنا من الفصول السابقة أن الله سبحانه وتعالي قد أكثر من ذكر الصلاة في كتابه الكريم ، وعظم شأنها ، وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة .
وأن السنة النبوية المشرفة قد بينت فضل صلاة الجماعة فى العديد من الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم : " صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ ًبِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " ( )
وهذه الدرجات والأجزاء التى تفضل بها صلاة الجماعة صلاة الفذ ، سبق لنا إلقاء الضوء على بعض منها ، بدأًًًًًًً بالفضيلة الأولى وهى " ترديد الأذان خلف المؤذن " ، ثم ثنينا بـ" التَّهْجِير" أَيْ التَّبْكِير بالذهاب إلى المسـجد ثم الثالثة وهى " المشى إلى المسجد بالسـكينة والوقار " ، ثم رابعتها وهى " الدعاء عند دخول المسجد " ، ثم " صلاة التحية " كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة ، وسادستها : " الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة فيه " ، والسابعة والثامنة " صلاة الملائكة واستغفارهم " و " شهادتهم للذى ينتظر الصلاة بالمسجد " .
والحديث الذى معنا :" … وَإِذَا حَضرَتْ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ …" يشهد للفضيلة التاسعة وهى : إجابة النداء إلى الصلاة ، فالذى يحضر صلاة الجماعة بالمسجد ، يسمع الأذان والإقامة ، ومن الطبيعى أنه لا يجيب الداعي إلا من سمع النداء ، فوفق للخيرات وأيقن … إن في قلب كل مؤمن داعياً يدعوه إلى رشده ، فالسعيد من سمع دعاء الداعي فاتبعه ( ) لقوله سبحانه وتعالي : " يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ " ( ) ولقوله سبحانه وتعالي : "… إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ " ( )
الفرق بين الأذان والإقامة :
إقامة الصلاة وهى الدعوة إلى الصلاة ، وتسمي أيضا التثويب إلي الصلاة كما ورد بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ فَلا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ…" ( ) وعن معاذ بن أنس أيضا : " إذا سمعتم المؤذن يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول " ( )
فقوله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ " و " إذا سمعتم المؤذن يثوب بالصلاة " معناه إذا أقيمت ، سميت الإقامة تَثْوِيبًا ؛ لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان من قولهم : ثَابَ إِذَا رَجَعَ ( ) .
والفرق بين الإقامة وبين الأذان يبينه الحديث : " أنه كان يؤذن مثنى مثنى ويوتر الاقامة " ( ) وأيضا فإن : " الأذان تسع عشرة كلمة و الإقامة سبع عشرة كلمة " ( )
وتسـمي إقامة الصلاة أيضا أذان كما في قوله صلى الله عليه وسلم :" بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ … " ( ) أي بين كل أذان وإقامة وهذا من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر ، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت ( )
ولا مانع من حمل قوله " أذانين " على ظاهره لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة ( ) أو يريد بها السنن الرواتب التي تصلى بين الأذان والإقامة ( )
وتطلق إقامة الصلاة أيضا على أدائها كما أداها المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في قوله سبحانه وتعالي : " الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ." ( ) فقوله سبحانه وتعالي : " ويقيمون الصلاة " معطوف جملة على جملة ، ومعني إقامة الصلاة هنا أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها ، وإلى هذا المعنى أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله : من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.‏ ( )
ولكن المقصود هنا بإقامة الصلاة الإقامة المعروفة ، وهى الدعوة إليها والتي تأتي بعد الأذان .
وهذا الوقت من الأوقات التي يرجي فيها استجابة الدعاء ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش ، و إقامة الصلاة ، ونزول الغيث " ( ) وقال صلى الله عليه وسلم : " لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ " ( ) : أي فادعوا كما في رواية ، وذلك لشرف الوقت . ( ) فطوبى لمن يحسن إجابة الدعوة .
حسن إجابة الدعوة
ولقد كان من هدي المصطفي صلى الله عليه وسلم في حسن إجابة الدعوة ما يلي :
أولا : القيام الي الصلاة بالسكينة والوقار إذا ثوب إليها :
بمعني أنه لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَلَكِنْ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ …" ( ) وأيضا لما ورد فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : " إِذَا سَمِعْتُمْ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ" وَ" لا تُسْرِعُوا" ( )
ثانيا : ومن حسن إجابة الدعوة ألا يخرج من المسجد بعد الأذان أو الإقامة إلا لعلة أو ضرورة :
وهذا يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :" لا يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدِي هَذَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ ، إِلا لِحَاجَةٍ ، ثُمَّ لا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلا مُنَافِقٌ". ( ) وعنه ايضا : " أنه رَأَى رَجُلا يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الأَذَانِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم " ( ) فهذا يدل على كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر ( ) وأن ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة ، كالجنب والمحدث والراعف والحاقن ونحوهم ، وكذا من يكون إماما لمسجد آخر ومن في معناه ، ويدل علي ذلك خروج الرسول للإغتسال كما في الحديث التالي في الثالثة .
ثالثا : ومن حسن إجابة الدعوة أيضا انتظار الإمام إذا خرج من المسجد بعد الإقامة لحاجة ، وجواز ذلك :
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ ( أي ذكر أنه جنب ) فَانْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا " ( )
والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله صلى الله عليه وسلم : " مَكَانَكُمْ " فاستمروا على الهيئة – أي الكيفية – التي تركهم عليها ، وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة ، فيستفاد من ذلك أن الإمام إذا قال مكانكم حتى رجع انتظروه … والاكتفاء بالإقامة السابقة ( ) ولا يجددوا إقامة الصلاة ، وهذا محمول على قرب الزمان ، كما يقول الامام النووي : فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة ، ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " مَكَانَكُمْ " وقول الراوي : " خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا " . ( )
( فائدة ) : يروى أنه قيل لأبي عبد الله – أي البخاري – إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا ؟ قال : نعم . قيل : فينتظرون الإمام قياما أو قعودا ؟ قال : إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا ، وإن كان بعد التكبير انتظروه قياما . ( )
رابعا : ومن حسن إجابة الدعوة أيضا انتظار الإمام إذا عرض له عارض وعدم التبرم بالفصل بين الإقامة والصلاة :
فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ " ( ) : أي منع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في الصلاة بسبب التكلم معه وكان الناس ينتظرونه ، ففي الحديث جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة ، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه ، وفيه جواز الكلام لأجل أمر مهم من الأمور عند الإقامة . قال العيني : فيه دليل على أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن وإنما هو من مستحباتها ، واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير.( )
متى يقوم الناس للصلاة :
فقد ذكرت كتب الفقه الكثير من التفاصيل فى ذلك إلا أن الحديث حجة على هؤلاء المفصلين ، ففي الصحيحين عن أبي قتادة عن أبيه واللفظ لمسلم قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي" ( )
فقوله : " إِذَا أُقِيمَتْ " أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة ، " فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي" وزاد إسحق في روايته حديث معمر وشيبان : " حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ " ؛ وفيه مع ذلك حذف تقديره : " فقوموا" ، أى : " إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خرجت إليكم فقوموا".
قال القرطبي : ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة عند مسلم : " أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم " . ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم .
قلت : ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب " أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة ، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف " ؛ وأما حديث أبي هريرة : " أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم … " ولفظه في مستخرج أبي نعيم :" فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا " ولفظه عند مسلم : " أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فقام مقامه … " الحديث . وفي رواية أبي داود : " إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم " فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة ، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره .
وقال ابن حجر بعد أن استعرض تفاصيل تختلف مع حديث أبى قتادة : أن الحديث حجة عليهم ، وأنه ذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة ، وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه ، وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك . ( )
وقال محمد شمس الحق العظيم أبادى أبو الطيب صاحب عون المعبود : معنى الحديث أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام للإمامة.( )
إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف
إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف ، فإنك تقطع الطواف وتصلي مع الإمام ، ثم تكمل الطواف من حيث انتهيت ، ولا يلزمك أن تعيد الطواف ولا أن تعيد الشوط الذي قطعته من أجل الصلاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا قطع الطواف لحاجة كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافا لما قاله بعض أهل العلم أنه يبدأ من الحجر الأسود . والصواب لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك اهـ ( )
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف سواء طواف عمرة أو طواف حج ، أو طواف تطوع فإنه ينصرف من طوافه ويصلي ، ثم يرجع ويكمل الطواف ، ولا يستأنفه من جديد ، ويكمل الطواف من الموضع الذي انتهى إليه من قبل ، ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد ، لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطلا إلا بدليل شرعي اهـ ( ) . " يتبع"

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.