تخطى إلى المحتوى

اقرار الاعفاءات الضريبية وفي مقدمتها المستثمر الأجنبي

اقرار الاعفاءات الضريبية وفي مقدمتها المستثمر الأجنبي

الوكيل – صادق مجلس النواب على المادة الثالثة في قانون ضريبة الدخل التي تحدد الجهات التي تخضع للضريبة في الأردن بعد جدال نيابي طويل حول الفقرة السادسة الواردة في المادة والتي تنص على ‘الدخل من بيع العقارات بقصد المتاجرة وإضافة اللجنة الإقتصادية التي نصت على استثناء’الشخص الطبيعي الذي باع جزئياً او كلياً مالاً غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون ان يقيم عليه بناء).

وبدت هذه المادة في غاية الإشكالية امام النواب الذين رأوا فيها تأثيرات سلبية على مردود خزينة الدولة المتأتي من ضريبة ادلخ على بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وتنص المادة الثالثة من القانون على اخضاع اي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخل المتأتي من نشاط الأعمال، والفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة.

واخضع المجلس لأحكام قانون ضريبة الدخل الذي وصال مناقشته في جلسته المسائية كل من الإتاوات، والدخل من بيع البضائع سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها،والدخــل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة، والدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات للمتاجرة على ان يصدر نظام يحدد الأحكام المتعلقة بالتجارة، والدخل من بيع أو تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة، والدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للأخطار داخل المملكة.

وأخضع المجلس لأحكام قانون ضريبة الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية ، والدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة وأي دولة أخرى، والدخل الناجم عن إعادة التصدير،

وبدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشيء عن خدمة قدمها لأي شخص إذا تمت مزاولة العمل أو النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة أو إذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها، والدخل من أرباح الجوائز واليانصيب إذا زاد مقدار أو قيمة كل منها على ألف دينار سواء كانت نقدية أو عينية، والدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة أو خارجها، وأي دخل آخر لم يتم إعفاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون.

واقر المجلس على احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل، كما صادق المجلس على إخضاع الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشأ عن اموال او ودائع من المملكة، والدخل الصافي الذي يحققه فرع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي، ومجموع الدخول الصافية التي يحققها.

وصادق المجلس على وضع 10 % نسبة ضريبة دخل على الدخل الصافي معتبرا الدخل الصافي دخلا خاضعا للضريبة ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء منه لأي سبب من الاسباب

صادق المجلس على المادة الرابعة التي تتعلق بالجهات المعفاة من دفع ضريبة الدخل التي تضمن جلالة الملك ودخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة ويستثنى من هذا الإعفاء ربح أي نشاط استثماري او فائض الايراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اخضاعه للضريبة .

واعفى المجلس ارباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبة الدخل ودخل الأوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وأرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم باستثناء توزيع أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي 0

وأعفى مجلس النواب الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك من دفع ضريبة الدخل، إلى جانب إعفاء الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

واعفى المجلس من دفع الضريبة الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون آخر يحل محله .

واعفى التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة أو من نشاط الأعمال، والدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الأردنيين الممثلين للدول الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل، والدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق أحكام التشريعات النافذة.

وأعفى المجلس من دفع ضريبة الدخل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009 وبنسبة (50%) عن خدمات الموظف التالية لتاريخ 1/1/2010 ، و أول (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية، ودخل الأعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة.

وقر المجلس إعفاء ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة وأرباح شركات إعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة، والدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.

واعفى المجلس من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي من خلال المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأردني وفقا لأحكام نظام السلك الدبلوماسي ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في أي منها، ووجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل،وخدمات الإيواء المقدمة للموظفين في موقع العمل والمعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.

واعفى من الضريبة دخل كل من الاشخاص والجهات التالية على ان تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح، والمؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف الربح، والشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ، والشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات.

ولا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل ويجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا او جزئيا على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.