1. الحيض .
2. النفاس .
3. الإغماء المطبق طوال النهار فإن أفاق من الإغماء ولو لحظة من النهار سقط، العذر ووجب الإمساك بقية اليوم .
4- الجنون ولو لحظة .
ما هي الأعذار المبيحة للإفطار ؟
الأعذار المبيحة للإفطار هي :
1- المرض الذي يسبب لصاحبه ضرراً شديداً والذي يخاف معه زيادة المرض أو تأخر الشفاء.
2- السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفراً مباحاً -أي لا معصية فيه، وذلك عند الشافعية خلافاً للحنفية- قال تعالى :{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] .
3- العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبرٍ أو مرض لا يرجى شفاؤه لأن الصوم إنما يحب
على من يقدر عليه. قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.[البقرة: 184] .
إن أصبح الإنسان مقيما ثم سافر أثناء النهار، فهل يجوز له الفطر ؟ لماذا؟ وهل يجوز الفطر في سفر المعصية؟ وفي السفر المباح كالتنزه مثلا؟ وما هي مسافة السفر؟ وأيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟ وهل للقاعدة القائلة:كل ما اجتمع فيه سفر وحضر، فإنه يغلب فيه جانب الحضر صحيحة، وهل تنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر؟
* إن أصبح الإنسان مقيماً ثم سافر أثناء النهار لا يجوز له الفطر بعذر السفر، لأنه لا يجوز الفطر إلا إن ابتدأ سفره قبل الفجر، أما إن سافر بعد الفجر، وجب عليه إتمام الصيام .
* ولا يجوز الفطر في سفر المعصية عند الشافعية خلافاً للحنفية .
* أما في السفر المباح كالتنزه مثلا فيجوز .
* ومسافة السفر هي تتراوح ما بين 81 – 90 كلم
* الصوم أفضل للمسافر لقوله تعالى : {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] . إلا إذا كان السفر سيؤدي إلى ضرر أو مشقة بالغة يصعب تحملها فالفطر بحقه أولى .
*والقاعدة القائلة : (( كل ما اجتمع فيه سفر وحضر فإنه يغلب فيه جانب الحضر )) هي قاعدة صحيحة وتنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر أثناء النهار، فعندها لا يجوز له الفطر بعذر السفر كما أوضحنا. ( قولنا: أصبح مقيما أي دخل عليه الفجر وهو مقيم بينما لو سافر قبل الفجر لدخل عليه الفجر وهو مسافر ) .
هل يلزم الإمساك من تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل؟
* نعم يلزم الإمساك عن الطعام لمن تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم فوراً أي في اليوم الثاني من شوال .
هل يلزم الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر وشفي المريض؟ وما حكم الإمساك في حقهما؟
* نعم يلزم، الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر وشفي المريض . والإمساك في حقهما مستحب عند الشافعية وواجب عند الحنفية .
وهل يلزم الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار الصوم؟ وما حكم الإمساك لهام اذكر قول الأحناف والشافعية.
* الإمساك في حق الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار واجب عند الحنفية ومستحب عند الشافعية ( الإمساك أفضل من باب أولى ) .
*
ولا يلزم الحائض والنفساء الصوم إذا طهرتا في أثناء النهار، ولا يصح منهما، ولكن يمسكان عن المفطرات من لحظة الطهر كما ذكرنا ويقضيان يوماً مكانه .هل يحرم الفطر للمسافر إذا أقام وهو صائم، أي هل للمسافر والمريض الإفطار إذا زال عذرهما وكانا صائمين، كأن لم يترخص المسافر بالفطر أثناء سفره ثم لما أقام أراد أن يفطر؟ هل للمريض الذي يجب عليه أن يتناول الدواء من نهار رمضان أن يأكل ويشرب غير الدواء كلما اضر لذلك أم ينبغي عليه الإمساك عما سوى الدواء؟
الأعذار المانعة من الصوم هي التالية :
1. الحيض .
2. النفاس .
3. الإغماء المطبق طوال النهار فإن أفاق من الإغماء ولو لحظة من النهار سقط، العذر ووجب الإمساك بقية اليوم .
4- الجنون ولو لحظة .
ما هي الأعذار المبيحة للإفطار ؟
الأعذار المبيحة للإفطار هي :
1- المرض الذي يسبب لصاحبه ضرراً شديداً والذي يخاف معه زيادة المرض أو تأخر الشفاء.
2- السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفراً مباحاً -أي لا معصية فيه، وذلك عند الشافعية خلافاً للحنفية- قال تعالى :{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] .
3- العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبرٍ أو مرض لا يرجى شفاؤه لأن الصوم إنما يحب
على من يقدر عليه. قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.[البقرة: 184] .
إن أصبح الإنسان مقيما ثم سافر أثناء النهار، فهل يجوز له الفطر ؟ لماذا؟ وهل يجوز الفطر في سفر المعصية؟ وفي السفر المباح كالتنزه مثلا؟ وما هي مسافة السفر؟ وأيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟ وهل للقاعدة القائلة:كل ما اجتمع فيه سفر وحضر، فإنه يغلب فيه جانب الحضر صحيحة، وهل تنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر؟
* إن أصبح الإنسان مقيماً ثم سافر أثناء النهار لا يجوز له الفطر بعذر السفر، لأنه لا يجوز الفطر إلا إن ابتدأ سفره قبل الفجر، أما إن سافر بعد الفجر، وجب عليه إتمام الصيام .
* ولا يجوز الفطر في سفر المعصية عند الشافعية خلافاً للحنفية .
* أما في السفر المباح كالتنزه مثلا فيجوز .
* ومسافة السفر هي تتراوح ما بين 81 – 90 كلم
* الصوم أفضل للمسافر لقوله تعالى : {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] . إلا إذا كان السفر سيؤدي إلى ضرر أو مشقة بالغة يصعب تحملها فالفطر بحقه أولى .
*والقاعدة القائلة : (( كل ما اجتمع فيه سفر وحضر فإنه يغلب فيه جانب الحضر )) هي قاعدة صحيحة وتنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر أثناء النهار، فعندها لا يجوز له الفطر بعذر السفر كما أوضحنا. ( قولنا: أصبح مقيما أي دخل عليه الفجر وهو مقيم بينما لو سافر قبل الفجر لدخل عليه الفجر وهو مسافر ) .
هل يلزم الإمساك من تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل؟
* نعم يلزم الإمساك عن الطعام لمن تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم فوراً أي في اليوم الثاني من شوال .
هل يلزم الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر وشفي المريض؟ وما حكم الإمساك في حقهما؟
* نعم يلزم، الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر وشفي المريض . والإمساك في حقهما مستحب عند الشافعية وواجب عند الحنفية .
وهل يلزم الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار الصوم؟ وما حكم الإمساك لهام اذكر قول الأحناف والشافعية.
* الإمساك في حق الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار واجب عند الحنفية ومستحب عند الشافعية ( الإمساك أفضل من باب أولى ) .
*
ولا يلزم الحائض والنفساء الصوم إذا طهرتا في أثناء النهار، ولا يصح منهما، ولكن يمسكان عن المفطرات من لحظة الطهر كما ذكرنا ويقضيان يوماً مكانه .هل يحرم الفطر للمسافر إذا أقام وهو صائم، أي هل للمسافر والمريض الإفطار إذا زال عذرهما وكانا صائمين، كأن لم يترخص المسافر بالفطر أثناء سفره ثم لما أقام أراد أن يفطر؟ هل للمريض الذي يجب عليه أن يتناول الدواء من نهار رمضان أن يأكل ويشرب غير الدواء كلما اضر لذلك أم ينبغي عليه الإمساك عما سوى الدواء؟
باركَ الله بكِ وجزاكِ عنا خير الجزاء
ووفقك لما يحبه ويرضاه
جعله في ميزان اعمالك الصالحه
دمت في حفظ الرحمن ورعايته..
بارك الله فيك وعساك ع القوه..
وماننحرم من مواضيعك الهادفه
لك مني كل الود والتقدير