التبليغ خلف الإمام
السؤال
في هذا الموضوع اختلاف كثير، إذا كبر الإمام في صلاة الجماعة
يرفع المبلغ صوته بالتكبير ليسمع جميع المأمومين في ركوعهم
وسجودهم وجميع حركاتهم في الصلاة، كثير من جمعية أهل السنة
في مدن أخرى يكرهون هذا ويقولون: إن ذلك بدعة، ويستدلون
بما في كتاب ( فقه السنة ): أنه يستحب عند الحاجة إليه، ولكن إذا
بلغ صوت الإمام الجماعة فصار بدعة مكروهة، واستدلوا أيضًا
الإمام لم يقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرتين
فقط، وكل مرة بسبب – وليس عندنا هذا الكتاب في لاغوس –
فيقول إمام أهل السنة بمدينة ( لاغوس ): إنه لا يقبل أن التبليغ
خلف الإمام يكون بدعة للأسباب التالية:
1 – أن الذي في كتاب ( فقه السنة ) أنه بدعة مكروهة إذا بلغ
صوت الإمام الجماعة؛ لأن ذلك حكم باتفاق الأئمة، ليس بقول
الرسول صلى الله عليه وسلم.
2 – أن الذي قرأوا في كتاب ( مجموع الفتاوى ) أنه لم يقع التبليغ
إلا مرتين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل قال
الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ إن ذلك بدعة؟ فإن قال ذلك
فرضينا، وإلا فكيف يكون بدعة.
في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة ، وفي المدينة المنورة ،
ومع أن صوت الإمام يبلغ جميع الناس أينما كانوا في الحرم؟ نحن
في ( لاغوس ) هنا نستمع إلى شعائر صلاة المغرب كل يوم من
الراديو في إذاعة نداء الإسلام، وصلاة العشاء في إذاعة القرآن
الكريم، ونستمع صوت الإمام والمبلغ.
في صلواتهم، فهل نتركهم على ما هم عليه أو نخبرهم بأنه
من المنكرات؟
الإجابة
التبليغ وراء الإمام يشرع إذا احتيج إليه بأن يكون المأمومون
كثيرين ولا يسمعون تكبير الإمام، ويركعون ويسجدون ويسلمون
على صوت المبلغ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى
بالناس في مرضه الأخير كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه
هو الذي يبلغ الناس عنه؛ لضعف صوته صلى الله عليه وسلم
بسبب المرض وعدم سماع المأمومين له.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء