تخطى إلى المحتوى

"العمل" تُتيح للمنشآت الداعمة للتوطين نقل العمالة بين فروعها

"العمل" تُتيح للمنشآت الداعمة للتوطين نقل العمالة بين فروعها

خليجية

اعتمدت وزارة العمل قرار (تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد) إحدى مسودات القرارات المطروحة على بوابة المشاركة المجتمعية "معا نُحسن"، إذ تم إقرار بدء العمل به اعتبارًا من مطلع شهر شوال المقبل بعد الأخذ بمرئيات (782) تصويتا على بنود النظام. وأشارت الوزارة إلى أنّ إقرار هذا التنظيم أتى استجابة لرغبة العديد من منشآت الأعمال بغرض تصحيح أوضاع عمالتها خصوصا مع الترتيبات الأخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، في حين قصرت الوزارة تطبيق هذا القرار على المنشآت المتميزة في التوطين لتنظيم عملية النقل بين كياناتها. وكانت وزارة العمل قد طرحت في ديسمبر الماضي مسودات (24) قرارا، حيث أتيح التصويت عليها لمدة (45) يومًا، ومن ثم مراجعتها وتعديلها وفقًا للملاحظات الواردة، وقد تم اعتماد سبعة قرارات حتى الآن، اثنان منها دخلا حيز التنفيذ وهما (المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية)، و(تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد). ويحق للمنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها (الرقم الموحد) في حالتين؛ الأولى أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط تقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة. وفي الحالة الثانية، يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل عليه عمالة وافدة، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة السنتين المشروطة في الحالة الأولى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.