رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طعن سيدة فرنسية منتقبة على قرار فرنسا القاضي بحظر النقاب والبرقع، معتبرة أن قرار الحظر "قانوني". وقالت المحكمة إن من حق فرنسا الحفاظ على ظروف العيش المشترك، وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2024 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. ونظرت المحكمة في هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها سيدة فرنسية في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن على القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في إبريل 2024. والذي ينص على أنه "لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء لباس يخفي وجهه"، ومن يخالف ذلك يتعرض لغرامة 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة. وطعنت المواطنة التي لم تكشف عن اسمها على ذلك القانون، معتبرة أنه ينتهك حرية المعتقد. وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "فرانس برس" الثلاثاء (1 يوليو 2024). وأوضحت المحكمة أن قانون الحظر لم يستند بشكل واضح على الدلالة الدينية لهذه الملابس، لكن فقط بناء على إخفاء الوجه، منوهة إلى أن الوجه يلعب دورا مهما في التفاعل الاجتماعي.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصادق على حظر النقاب بفرنسا