أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد حكما ابتدائيا في القضية المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي ، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد ، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية .حيث قرر القاضي قفل باب المرافعة والنطق بالحكم ، مبينا أنه نتيجة لعدم قناعة المحكمة بما قدمه المدّعي العام من بينة ، وما وجدته المحكمة بأن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية ، ولأن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقُر ، لا سيما وأن الإفادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم ، ولأن وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات إذ أن المرء مسئول عما تحت يده ، فقد أصدر حكمه كما يلي :أولاً : إدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته ، وبموجبه يعزر بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري