تخطى إلى المحتوى

النواب : تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين واشتراط 25 عاما لرئيس محكمة التمييز

النواب : تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين واشتراط 25 عاما لرئيس محكمة التمييز

الوكيل- مجدي الباطية – تقدم خمسة عشر نائبا بمقترح لتعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبة على المعتدين على المعلم .

وطالب النواب تعديل احكام المادة 187 من قانون العقوبات، وذلك بإضافة بند 4 والذي ينص على:

اذا وقع الفعل على معلم كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و بغرامة مالية لا تقل عن الف دينار، و اذا وقع الفعل بعد خرق حرمة المدرسة الحكومية او الخاصة او اي مكان يعم فيه المعلم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة مالية لا تقل عن الف دينار، و في كل الاحوال لا يعتد بإسقاط الحق الشخصي للمعلم لغايات تطبيق عقوبة الحبس والغرامة .

وجاء اقتراح النواب نظرا لتزايد الاعتداءات على ركن العملية التربوية وهو المعلم ويعتبر تكريما للمعلمين.

فيما بدأت الجلسة الصباحية لمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، وسط غياب عدد واسع من النواب خلال الجلسة الرابعة لمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء.

وصوت النواب على قرار اللجنة القانونية النيابية، على اشتراط تعيين رئيس محكمة التمييز ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي، والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها 25 عاماً.

وكان النص القديم لاستقلال القضاء، يشترط على من يعين رئيسا لمحكمة التمييز ان يكون قد خدم 15 عاما كقاضي نظامي.

ونصت المادة 14 من مشروع قانون استقلال القضاء، على انه يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة التمييز ان يكون قد عمل في سلك القضاء او في سلكي القضاء والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها عن 25 سنة.

كما اقر مجلس النواب في المحامي الذي يتم تعيينه في وظيفة قضائية ان تحسب له ثلثي المدة التي عمل فيها استاذا محاميا خدمة فعلية مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يَحُل دون إتمامها المرض المقعد أو الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار إليها على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

وجاء هذا القرار اثناء مناقشة المجلس لقانون استقلال القضاء، حيث اقر المجلس أن يجري التعيين بالوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.

وصادق المجلس على المادة التي تنص على أنه وبالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.