تأخر المدين في تسليم المسلم فيه
الســــؤال :
منذ حوالي سبع سنوات حضر لي شخص وطلب مني إعطاءه دينة
على دور الحول، وفعلاً قمت بإعطائه ألف ريال عدًّا ونقدًا، على أن
يدفع لي بعد سنة كاملة تسعين صاع قهوة، وهذا المبلغ المدفوع
لشخص يتيم، وأنا وكيل على أمواله، ومن أخذ الدينة شخص
ثري، ولكنه دار الحول ومضى عليه بزيادة ست سنوات، ولم يسدد
ما في ذمته، وصاع القهوة المتفق عليها عند أخذه الدينة بسعر
خمسة وثلاثين إلى ثلاثين، وهي قهوة يمنية، والآن أصبح سعر
الصاع للقهوة المدينة سبعين ريالاً. أرجو إفتائي بذلك، وإبراء
ذمتي من ذلك؛ لأنني لا أمتلك من ذلك سوى الخير لصاحب المبلغ
وللمدان. وفقكم الله لما فيه الخير والسداد للإسلام والمسلمين.
الإجابة
إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت
عليه فيها، ولا يجوز أن تأخذ عنها عوضًا، لا نقدًا ولا غيره من
الأعيان، إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي نفسه بأخذ رأس المال،
فيجوز له أخذه، أي: رأس المال فقط، أو المطالبة بالقهوة.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء