تخطى إلى المحتوى

ضوابط لتنظيم عمل مكاتب تعقيب المعاملات

  • بواسطة
ضوابط لتنظيم عمل مكاتب تعقيب المعاملات
خليجيةكشف مدير إدارة التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة فالح الهبيدة عن أن الوزارة ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة بإصدار هويات لمندوبين من مكاتب تعقيب المعاملات المرخصة من قبل الوزارة، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2024 الخاص بتنظيم مكاتب تعقيب المعاملات.

وبيّن الهبيدة في تصريح صحافي أن الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط لتنظيم آليات عمل مكاتب تعقيب المعاملات، موضحا أن هذه الضوابط تتمثل في إصدار هويتين لمندوبين على إقامة المكتب.

ووضعت الوزارة ضوابط تتمثل في احضار شهادة حسن سير وسلوك من الأدلة الجنائية لصاحب المؤسسة أو المدير الاداري للشركة وللمندوب المراد استخراج الهوية له.

مدة الهوية سنة واحدة مرتبطة بتاريخ الترخيص والاقامة، أيهما أقرب، تنتهي معه.

وحول التزامات المكتب ينبغي ابراز الهوية الاصلية عند مراجعة الادارات المعنية باصدار التراخيص التجارية والسجل التجاري في الوزارة، تقديم ما يفيد للتعاقد مع صاحب العلاقة وهو طالب الترخيص والتعهد بسلامة وصحة المستندات المرفقة والمؤيدة للمعاملة من دون إخلال مسؤولية صاحب الترخيص وتدقيقها وصحتها، وفقا لما يقتضيه العرف التجاري، تقديم تعهد للوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك بالالتزام بكل التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لاعماله. ويتحمل صاحب المكتب كامل المسؤولية عما يقدم منه او من مندوبين معاملات، من حيث صحة ما جاء بها، مضمونا وشكلا، كما يلتزم صاحب الترخيص بالاعلان عن فئات مقابل الاتعاب التي يتقاضاها نظير قيامه بالخدمة.

واوضح الهبيدة أن هناك جزاءات وضعتها الوزارة لمعاقبة المكاتب في حال مخالفة المكتب المعتمد لأي من الالتزامات المقررة قانونا او الواردة في هذا القرار تتخذ الاجراءات التالية في حقها: اغلاق المكتب لمدة أسبوع عن المخالفة الأولى، اغلاق المكتب لمدة شهر عند المخالفة الثانية، سحب اعتماد المكتب لدى الوزارة، والغاء الترخيص التجاري في حال عدم امتثال المكتب والاستمرار في المخالفة. وتطبق في شأن المكتب المعتمد كل الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له والقانون رقم 111 لسنة 2024 في شأن ترخيص المحال التجارية ولائحته التنفيذية في حال اخلال المكتب المرخص له أو أي مندوبيه بالالتزامات المقررة قانونا أو مخالفة احكام هذا القرار أو لاي من المنصوص عليها والقوانين المشار إليها واللوائح التنفيذية الصادرة نفاذا لها. واشار إلى أنه على اصحاب المكاتب مراجعة مركز تراخيص محافظة حولي لاصدار هوية المندوب.

ولفت الهبيدة إلى أن التجارة تهيب بالمواطنين والمراجعين عدم التعامل مع اي من المكاتب غير المرخصة من قبلها أو مندوبين غير مرخصين، ولا يحملون الهوية الصادرة من الوزارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.