الوكيل – أصدر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعليمات جديدة معدلة للتعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلكين. وتضمنت هذه التعليمات أنه على المستهلك الالتزام بتسديد جميع المبالغ المالية المستحقه عليه للشركة، من جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال 45 يوما من اصدار فاتورة الكهرباء، وأن للشركة الحق بفصل التيار الكهربائي عن الاشتراك الذي لم يسدد الذمم المستحقة عليه.
كما يحق للمستهلك بطلب التعويض من الشركة إذا قامت بفصل التيار الكهربائي عن اشتراكه، نتيجة لعدم تسديده للمبالغ المستحقة عليه قبل انتهاء المدة المحددة المشار إليها ’45 يوما’.
وجاء في التعليمات أنه على الشركة عدم ربط او ايصال التيار الكهربائي لأي طالب اشتراك لديه بئر ماء غير مرخص إلا بعد قيام طالب الاشتراك بابراز موافقة خطية من وزارة المياه والري/سلطة المياه. كما جاء في التعليمات أنه على الشركة قطع تزويد التيار الكهربائي عن اي مستهلك لديه بئر غير مرخص او مخالف وللمستهلك الطلب من شركة اعادة تزويد التيار الكهربائي بعد ابراز براءة ذمة صادرة عن وزارة المياه والري.
ونصت التعليمات أنه في حال تم فصل التيار الكهربائي عن الاشتراك لعدم التزام المستهلك بهذه التعليمات، عليه دفع المبالغ المستحقة عليه ورسوم اعادة توصيل التيار الكهربائي.
واقر مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون معدل لسلطة المياه تضمن عقوبات تصل الى خمس سنوات في حالات الاعتداء على خطوط المياه الناقلة.
واقر المجلس المادة التي تصل عقوبتها من سنة ولا تزيد على 5 سنوات أو أية عقوبات أشد واردة في قوانين اخرى، وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على سبعة الاف دينار في الافعال التالية، وهي كل من اعتدى على خطوط المياه الناقلة، أو اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه، أو أحدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة، أو حفر آبار جوفية دون ترخيص.
العرب اليوم