لا تعزير بأعمال الطاعات
كشفت أول مدونة للتفتيش القضائي، على عدم الحكم بالتعزير بأعمال القرب والطاعات، والواجب أن تكون أعمال القرب والطاعات مسقطة للعقوبة أو مخففة لها، كأن يحكم على المدعى عليه بالسجن أو الجلد، وفي حال حفظ شيء من القرآن تسقط العقوبة أو بعضها، وعللت ذلك بأن أعمال القرب والطاعات لا يصح أن تكون عقوبة، وإنما يصح جعلها مسقطة للعقوبة أو مخففة لها.وبينت المدونة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، وحصلت «