الوكيل – قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 الحالي، التوجه الى المحكمة الدستورية بطلب تفسير حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في كتاب وجهه الى رئيس المحكمة الدستورية ان المطلوب تفسيره هو: اولا: بيان ما إذا كان يجوز اخضاع مدة العضوية في مجلس الامة للتقاعد المدني.
ثانيا: بيان ما إذا كان يجوز ان ينص قانون ذو اثر مالي على سريان مفعوله بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل سريان قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بطلب التفسير من المحكمة الدستورية بناء على التوجيه الملكي الذي تضمنته رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في 15 أيلول الحالي، برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2024 وعدم التصديق عليه .
واشار جلالته في الرسالة الى الجدل الذي ظهر مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالتوجه الى المحكمة الدستورية استنادا لأحكام الفقرة 2 من المادة 59 من الدستور الاردني لسنة 1952 والتي تنص على ان ‘ للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية ‘.
واستند مجلس الوزراء في طلب التفسير من المحكمة الدستورية الى عدة نصوص من الدستور منها نص المادة 52 من الدستور التي تنص على ان الوزير الذي يكون عضوا في احد مجلسي الامة الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين.
كما تنص الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور على ما يلي ‘يمتنع على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء عضويته التعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او أي مؤسسة رسمية عامة سواء أكان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار اراض والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص’.
وتنص الفقرة 1 من المادة 65 من الدستور على ان مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم مثلما تنص الفقرة 1 من المادة 68 من الدستور على ان مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك ان يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين. كما تنص المادة 76 من الدستور على انه ‘مع مراعاة احكام المادة 52 من الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة، ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة، ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب’.
وتنص الفقرة 2 من المادة 93 من الدستور على ما يلي ‘يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر’.
كما استند مجلس الوزراء في طلب التفسير الى نص المادة 2 من قانون مخصصات اعضاء مجلس الامة رقم 17 لسنة 1947 التي تنص على ‘يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلس الامة مخصصات لا رواتب’.
كما ان عضو مجلس الامة غير متفرغ كليا للقيام بمهامه ويحق له الجمع بين عضوية مجلس الأمة وأي عمل آخر باستثناء الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور والمادة 76 من الدستور.