الوكيل – مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية لتصويب أوضاع مراكز الرعاية الإيوائية لذوي الإعاقة، بات نحو 60 مركزا تابعا للقطاع الخاص مهددا بالإغلاق، لعدم القدرة على تحقيق متطلبات نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الشديد.
وبحسب مالكي مراكز، فإن المشكلة تكمن في بند الكفالات البنكية الذي يشكل عبئا كبيرا ماليا عليهم، ويستحيل تطبيقه، إذ ينص النظام أن على طالب الترخيص تقديم كفالة بنكية أو شيكا مصدقا من البنك، تحدد قيمة أي منهما فيه، حسب الطاقة الاستيعابية للمركز، وبواقع ألف دينار عن كل منتفع.
وبرر النظام هذا الشرط بضرورة الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنتفعين من المراكز وذويهم، بحيث تضمن الوزارة استمرار تقديم الخدمات لهم، بنقلهم إلى مراكز اخرى في حال أغلقت المراكز الموجودين فيها، وضمان توافر التمويل لاستمرار تقديم الخدمات للمنتفعين.
بيد أن مالك أحد المراكز، طلب عدم نشر اسمه، بين ان قيمة الكفالة تشكل عبئا ماليا كبيرا، يستحيل معه أن تتمكن نسبة كبيرة من المراكز في الاستمرار بعملها، لافتا إلى أن الكلفة التشغيلية مرتفعة لتلك المراكز.
وأضاف أن ‘الكفالة البنكية، تعني في المحصلة برفع رسوم ما يقدم من خدمات وتحميلها للمنتفعين وأسرهم، في وقت تعاني فيه غالبية الأسر من ضغوطات مالية’.
لكن مصادر وزارة التنمية الاجتماعية أكدت أن ‘الأجراء هو للحفاظ على حقوق المنتفعين واستمرارية الخدمات وتوفير البديل لهم، في حال لم تلتزم تلك المراكز بشروط النظام’.
وأشارت إلى أن غالبية المراكز تتقاضى رسوما تتراوح ما بين 6 و24 ألف دينار سنويا، بالتالي فان اضافة مبلغ ألف دينار سنويا، لن يكون عبئا غير محتمل.
وكان النظام الجديد دخل حيز التنفيذ مطلع نيسان (ابريل) الماضي، وأعطت الوزارة مهلة لتصويب أوضاع المراكز حتى نهاية ايلول (سبتمبر) الحالي.
ويطبق النظام على نحو 70 مركزا إيوائيا لذوي الإعاقة، مقسمة على خمسة، تابعة للقطاع الحكومي، أما المؤسسات الأخرى، فتتبع للقطاع الخاص والتطوعي.
ويحوي النظام على بنود صارمة، تتعلق بتقديم الرعاية لذوي الإعاقة، وضمان إجراءات السلامة لهم من حيث طبيعة الخدمة المقدمة وشروط البناء ومؤهلات مقدمي الخدمة.
إلى ذلك، تبين إحصاءات الوزارة انها أغلقت منذ بداية العام مركزين ايوائيين لذوي الاعاقة على نحو مؤقت، وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لمركز واحد، تابع للقطاع الخاص، وإنذار 16 مركزا آخر.
ويخول النظام الجديد، وزير التنمية الاجتماعية بإغلاق المراكز دون الحاجة لتوجيه إنذار، في حال ارتكاب المؤسسة مخالفات متعلقة بأمن وسلامة المنتفعين.
كما يحق للوزير اغلاق المراكز في حالات ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين أو ارتكاب مخالفات جسيمة، تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين ولم يبلغ عنها للوزارة والجهات المعنية، واتخاذ التدابير لمنعها حسب الأصول.
كما يحق للوزير، إغلاق المركز في حال مُنعت لجان المتابعة والإشراف وموظفي الوزارة من دخول المركز أو المؤسسات.
ووفقا للنظام، ففي حال إغلاق المركز أو المؤسسة إغلاقا دائما أو مؤقتا، فللوزير نقل المنتفعين إلى أي من المراكز أو المؤسسات التي يراها مناسبة، وعلى نفقة المركز أو المؤسسة، لحين استلامهم من ذويهم، على ألا تزيد المدة على عام.
وحسب تعليمات النظام، فإن الوزير يصدر قرارا بصرف الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين ممن نقلوا من المركز او المؤسسة التي صدر قرار بإغلاقها، لصالح المراكز والمؤسسات التي نقلوا إليها.
ويشترط في التعليمات أن يكون المبنى آمنا بيئيا وتتوافر فيه تجهيزات ومعينات لتسهيل حركة ذوي الإعاقة، وتأمين سلامتهم حسب كودة البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة، وان يكون دائما ومستقلا بكل مرافقه ومساحاته وغير مشترك مع أي بناء آخر في ممراته ومرافقه، وان يكون صحيا، ويحقق شروط السلامة العامة.
وتتمثل الإجراءات التأديبية والعقوبات التي قد تتخذ في حال ارتكاب المخالفات بالإنذار الخطي، لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار، وإلاغلاق لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء الترخيص نهائياً إذا لم يصوب المركز أوضاعه خلال فترة يحددها النظام.
الغد