تخطى إلى المحتوى

وزير الداخلية يعتمد إصدار لائحة تنظيم الأنشطة الهندسية للوقاية من الحريق

وزير الداخلية يعتمد إصدار لائحة تنظيم الأنشطة الهندسية للوقاية من الحريق

خليجية

وافق وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني، على إصدار لائحة (تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق) الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 24090 وتاريخ 26/7/1435هـ. وجاءت تلك اللائحة تحديثًا للائحة (شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة) الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/ و/2/دف وتاريخ 27/1/1421 هـ بعد عرضها على جميع أعضاء مجلس الدفاع المدني والموافقة عليها وأوضح مدير عام الدفاع المدني، اللواء سليمان بن عبدالله العمرو، بأنه تم العمل على إعداد اللائحة ومراجعتها من قبل لجان فنية متخصصة من المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار التجربة السابقة للتطبيق الميداني للائحة قبل التحديث. وتضمنت اللائحة المحدثة سبعة فصول اشتملت على ست وعشرين مادة تنظم المهن والتي منها الأنشطة الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق والأنشطة الفنية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق (الاستيراد والبيع والتركيب والصيانة لمعدات السلامة والإطفاء والمصاعد والسلالم الكهربائية). ومنعت اللائحة ممارسة أي نشاط من الأنشطة المحددة فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني بعد استيفاء الشروط الواردة فيها، حيث اشتملت على شروط التأهيل للمكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق، وشروط التأهيل لمكاتب الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق. وتضمنت اللائحة التفاصيل التي تنظم أعمال المكاتب الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق عند تصميم وتدقيق ومراجعة المخططات الهندسية، إضافةً إلى تنظيم أعمال مكاتب الخدمات الفنية العاملة في نفس المجال لإعداد خطط الوقاية للحماية من الحريق للمنشآت العامة والخاصة وتحليل المخاطر (Risk Analysisوتقييم الأخطار(Risk Assessment). وقال "العمرو": "اللائحة تضمنت الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وبيع مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإنذار من الحريق، كذلك تنظيم أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومنها مطابقة الأعيان المستوردة للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة". وأضاف: "حددت الشروط الواجب توافرها لممارسة نشاط تصنيع مواد وأجهزة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق، كما اشتملت على شروط ممارسة نشاط تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء والإنذار من الحريق وحددت الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية، كما تضمنت اللائحة في فصلها السابع بعض الأحكام العامة ومنها تحديد بداية العمل بتطبيق اللائحة ابتداءً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (أم القرى)".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.