الوكيل – استفاد من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في الاول من أيلول العام 2024 وحتى نهاية الشهر الماضي 14839 مشتركاً من مختلف محافظات المملكة، بنفقات تأمينية مصروفة لهم كبدلات تعطل، بلغت 11 مليوناً و 671 ألف دينار.
وقال المركز الإعلامي في المؤسسة إنها أطلقت عدة حملات إعلامية واسعة؛ للتعريف بأهمية هذا التأمين، وشروط الاستفادة منه، وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على القوى العاملة، والمجتمع، والاقتصاد.
وأكد في بيان صحفي الاثنين ان تأمين التعطل عن العمل يوفّر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله، وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعدّ هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه؛ حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.
وأضاف المركز ان الهدف من هذا التأمين يكمن في توفير الدخل اللازم لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين عن العمل، ولا سيما أولئك الذين ليس لهم مصدر دخل آخر، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم، إضافة لما لذلك من آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي في المجتمع؛ بسبب تعويض فقدان الدخل من العمل بالنسبة للمتعطلين بما يحصلون عليه من بدل تعطل عن العمل من الضمان، الأمر الذي يحافظ على وتيرة الإنفاق، ويؤدي إلى التخفيف من وطأة التغيرات الاقتصادية.
وأوضح أن المدة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعدّ مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان، على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 25ر15 بالمئة من أجره الخاضع للضمان.
وتبلغ الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين 5ر1 بالمائة من أجر العامل، بحيث يتحمل صاحب العمل 5ر0 بالمائة منها، ويترتب على العامل 1 بالمائة، ويطبّق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً، وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
ويُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، ولمدة ستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويُحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع، وبنسبة (75 بالمائة) منه للشهر الأول من التعطل، و (65 المائة) للشهر الثاني، و (55بالمائة) للشهر الثالث، و(45 بالمائة) من ذلك الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، ويكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً.
ويستطيع المؤمن عليه التقدم بمعاملة التعطل في الشهر الذي انهيت فيه خدماته، ولا يصرف بدل التعطل عن هذا الشهر، ويعُد مشمولاً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدّم خلاله بطلب صرف هذا البدل، ويصرف له بدل التعطل عن هذا الشهر بعد نهايته، وكذلك بعد نهاية كل شهر من الأشهر اللاحقة، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
يشار إلى أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعدّ حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية ( 60 للرجل و 55 للمرأة )، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة.