أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية على 18 متهماً يمثلون الدفعة الأخيرة من خلية الـ 94. وأدين المتهمين بتهم مختلفة منها: الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها وعدم الرجوع إلى العلماء المعتبرين في ذلك, والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل بأحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة, وتأييد تنظيم القاعدة والتأثر بفكر الفئة الضالة وتأييد ما تشهده البلاد من تفجير وتخريب وقتل ووصفه بالجهاد في سبيل الله. كما أدينوا بحيازة كتباً ومنشورات غير مفسوحة من الجهة المختصة، والتستر وإيواء المطلوبين أمنياً, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وتأمين المأوى لأعضاء التنظيم واستئجار الشقق والمنازل والاستراحات والسيارات لهم, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين الحاضرين من سنة إلى عشر سنوات تفصيلها كالتالي: 1. إدانة المدعى عليه 72 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 2. إدانة المدعى عليه 73 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 3. إدانة المدعى عليه 74 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين (5 و6) من نظــام مُـكافحة التزويـر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 4. إدانة المدعى عليه 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 5. إدانة المدعى عليه 77 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 6. إدانة المدعى عليه 78 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 7. إدانة المدعى عليه 79 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 8. إدانة المدعى عليه 81 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 9. إدانة المدعى عليه 83 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 10. إدانة المدعى عليه 86 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان ونصف سنوات استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 11. إدانة المدعى عليه 87 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 12. إدانة المدعى عليه 88 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 13. إدانة المدعى عليه 89 والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 14. إدانة المدعى عليه 90 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 15. إدانة المدعى عليه 91 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 16. إدانة المدعى عليه 92 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 17. إدانة المدعى عليه 93 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 18. إدانة المدعى عليه 94 والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيًا منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
"الجزائية": السجن لـ 18 متهما فى خلية الـ 94 الإرهابية