تخطى إلى المحتوى

الشورى يناقش تشكيل مجلس الدفاع المدني ويرفض تعديل لائحة جائزة الملك

  • بواسطة
الشورى يناقش تشكيل مجلس الدفاع المدني.. ويرفض تعديل لائحة جائزة الملك

خليجية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين اليوم الثلاثاء (14 أكتوبر)، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عددا من الموضوعاتت والتي كان من بينها مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، إضافة إلى تقرير لجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن تعديل نص المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، كما بحث المجلس تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه،وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ ، وبين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 13 /5 /1412هـ، المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من نائب رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور حسام العنقري . وطالب المقترح – الذي تلاه عضو اللجنة صالح العفالق – بإضافة مادة جديدة تنص على أنه ( لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية، عن 5 في المئة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها) . ويضيف المقترح مادة تنص على أنه ( لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية، خلال كل عام على خمس شركات مساهمة فقط)، إضافة إلى نص يؤكد أنه ( لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني، فرداً كان أم شركة، بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات المصارف والمؤسسات العامة لأكثر من خمسة أعوام، وتُمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليين)، كذلك مادة جديدة نصها: ( يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة مدة عام فأكثر خلال خمسة أعوام طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية). كما استمع المجلس إلى رأي الأقلية داخل اللجنة، الذي قدمه العضو الدكتور خليل كردي، حيث ركز على أن المحددات والضوابط التي وضعتها المواد المقترحة هي معايير تضعها الجمعيات المهنية وليست الأنظمة العامة، وأكد أن هذه المواد ستحد من نشاط المكاتب الكبرى رغم أن نشاطها يسهم في تطور مهنة المحاسبة، وضمن رأيه عدة ملحوظات أهمها عدم مناسبة تدخل المجالس التنظيمية والتشريعية في سن الأنظمة المعيارية المهنية مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على مسيرة المهن وتطورها . وبعد طرح التقرير للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن مدى قدرة المكاتب الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها هذا المقترح بالقيام بمهام المكاتب المحاسبية الكبيرة، فيما أيد مجموعة من الأعضاء رأي الأقلية، مؤكدين أن المواد المقترحة هي معايير مهنية وليس موضعها النظام، حيث قال أحد الأعضاء: " أن السوق المحاسبي يخضع لمتغيرات دائمة، وليس من الواجب العودة لتعديل النظام متى ما دعت الحاجة لتعديل النظام وفقاً للمتغيرات " . ورأى آخر أن هذه المواد المقترحة هي من إجراءات عمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يتطلب وضعها في النظام . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار بموجب المادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري . وقد أيدت اللجنة رأي الحكومة في كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-36-2012 بتاريخ 11 /1 /1434هـ فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية، وسيصوت المجلس على توصية اللجنة في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد أقر بتاريخ 4/11/1432هـ بأن تقوم هيئة السوق المالية بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حال طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد على القيمة الاسمية سواءً كانت طرحاً أولياً أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها تتضمن عدة معلومات عن مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار ، والطرق المستخدمة في تقدير علاوة الإصدار، وأساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية علاوة الإصدار ، ومسؤولية ضامن التغطية في حالة علاوة الإصدار ، والطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب . وأشار إلى أن المجلس وافق على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من معالي عضو المجلس السابق الدكتور سعد مارق وعضو المجلس الدكتور حسام العنقري . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي . ويتكون المشروع من 22 مادة ، ويهدف لإيجاد الإطار التنفيذي الموحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمسائلة والشفافية في كافة الأجهزة الحكومية. وأثناء مناقشة الموضوع رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام سيزيد من جودة العمل الحكومي ، ويعمل على تعزيز أداء الأجهزة الرقابية الحكومية فيما عارض آخرون المقترح مؤكدين أنه ليس من الأهمية صدوره في نظام وإنما في دليل إرشادي يجري تعميمه على القطاع العام . وانتقل المجلس – بعد ذلك – لمناقشة تقرير لجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن تعديل نص المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود . وأفاد الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى رأي اللجنة بشأن التعديل الذي نص على "يمنح كل فائز بالجائزة الوسام المناسب من بين الأوسمة المنصوص عليها في نظام الأوسمة السعودية بعد أن يرفع مجلس الأمناء إلى المقام السامي توصية تتضمن اقتراحاً بالوسام المناسب ودرجته ، وفقاً لأهمية الاختراع أو الموهبة على ألا يتجاوز عدد الفائزين في السنة عشرة فائزين في كلا المجالين " ، حيث رأت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أن التعديل لا يتفق مع تطبيق معايير محكمة مشددة لمنح الجائزة والتي تضمن عدم منحها إلا لمن تنطبق عليه شروط الجائزة ويرقى اختراعه أو موهبته لتتناسب مع أهمية الوسام وقيمته المعنوية ،وأكدت أن ترك تحديد نوع الوسام ودرجته لتقدير أمناء الجائزة سيؤدي إلى تفاوت التعامل مع الممنوحين للجائزة . ولفتت اللجنة النظر إلى أن المتعارف عليه محلياً وعالمياً أن الجوائز لا تمنح إلا بعد استيفاء المعايير المحددة ولا يترك تحديدها للجان التحكيم ، وشددت على أن المملكة بحاجة إلى رفع قيمة الجوائز المادية والمعنوية للابتكارات والاختراعات مما يؤدي إلى نتائج ذات مردود اقتصادي . وبعد طرح الموضوع للمناقشة أيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة بعدم الموافقة على التعديل ، مؤكدين اتفاقهم مع اللجنة في مبررات رفضها ، من جانبهم أكد أعضاء آخرون ضرورة منح أمناء الجائزة المرونة الكافية للاختيار . وقد صوت المجلس بعدم الموافقة على طلب تعديل المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين ." وكان مجلس الشورى قد استمع في مستهل جدول أعماله لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديلات مقترحة على نظام الدفاع المدني تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي . وتتناول التعديلات – في مجملها – تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه،وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ ، وبعد طرح الموضوع للمناقشة تناول عدد من الأعضاء الذين داخلوا عدة ملحوظات حيث تساءل بعض الأعضاء عن مبررات التعديلات وضم الجهات الحكومية واستبعاد أخرى من مجلس الدفاع المدني . وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.