الوكيل – دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنتسبين اختيارياً للمبادرة بتسديد الاشتراكات الشهرية المترتبة عليهم، وعدم التأخر في أدائها؛ تجنباً لإيقاف اشتراكهم بالضمان؛ مما يؤدي إلى فقدانهم لفترات الانقطاع وعدم احتسابها في مدة اشتراكهم، وبالتالي؛ اعتبارهم خارج أحكام قانون الضمان، وغير محميين بمظلته، ولا سيما في حالات العجز والوفاة الطبيعية، كما أن هذا الانقطاع يؤثر على قيمة الراتب التقاعدي في حال استحقاقه ؛ كون فترات الاشتراك أحد العناصر الأساسية في احتساب الراتب التقاعدي.
وأوضحت المؤسسة أن اشتراك المؤمن عليه اختيارياً يتوقف بشكل تلقائي بموجب القانون إذا تخلف المشترك عن تأدية الاشتراكات الشهرية المستحقة عليه ما مجموعه مستحقات اثني عشر اشتراكاً، وذلك اعتباراً من تاريخ تخلفه عن سداد الاشتراكات، وعليه في هذه الحالة التقدم للمؤسسة بطلب انتساب اختياري جديد، وعدم إمكانية دفع الاشتراكات بأثر رجعي عن الفترة التي انقطع فيها.
وحثت المؤسسة المشتركين اختيارياً المقيمين داخل المملكة تسديد اشتراكاتهم من خلال بطاقات ممغنطة تصدرها المؤسسة لهذه الغاية، ودعت من لم يحمل هذه البطاقة إلى مراجعة امناء الصناديق في فروع المؤسسة للتقدم للجصول عليها .
وأكدت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري يوفر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال سن الشيخوخة أو السن المحددة لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر, كما يمكَنَهم من الاستفادة من راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم شريطة الاشتراك لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً فعلياً منها (24) اشتراكاً متصلاً بالنسبة لهذا الراتب, بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته، شريطة أن لا تقل اشتراكاته عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة، وحدوث الوفاة أو العجز أثناء فترة الشمول، مما يؤكد أهمية الاستمرار بالشمول بالضمان وعدم الانقطاع.
وأشارت المؤسسة إلى أن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية في الدولة باعتباره يؤدي دوراً مهماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة، بما فيهم ربات المنازل، إضافة إلى العاملين خارج الوطن، والمتعطلين عن العمل، أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص من الشمول بأحكام قانون الضمان، وبالتالي؛ الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تضمّنها هذا القانون.
وفيما يتعلق بالأجر الشهري الذي تؤدّى على أساسه الاشتراكات الشهرية أوضحت المؤسسة أنه بالنسبة لمن يتقدم بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة؛ فقد أتاحت له تعليمات الانتساب الاختياري تحديد أجره الشهري شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو (190) ديناراً حالياً وأن لا يزيد على الحد الأعلى المعتمد حالياً وهو ثلاثة آلاف دينار، أما إذا كان مقدم الطلب قد سبق وأن شُمل بأحكام قانون بالضمان؛ فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدّى عنه الاشتراكات عند تركه العمل أو عند إيقاف اشتراكه الاختياري، أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدّى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك، وبحد أقصاه عشر زيادات.
وأضافت المؤسسة أن المؤمن عليه المنتسب للضمان بصفة اختيارية يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع (15.25%) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع للعام الحالي، على أن يؤديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق، وفي حال تأخره عن هذا الموعد يترتب عليه فائدة تأخير مقدارها (1%) من قيمة الاشتراكات المستحقة.
ويعدُّ المؤمن عليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب، علماً بأن إجراءات الاشتراك سهلة ولا تتطلب أكثر من تقديم الطلب وصورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول.