الوكيل – اكدت المسودة الاخيرة التي رفعتها وزارة الشؤون البلدية الى مجلس الوزراء للنظر فيها، على اهمية استقلالية البلديات اذ اضافت الى تعريف البلدية انها ‘تتمتع بالشخصية المعنوية’ ،علاوة على انها مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وإداري.
والغت المسودة التي درستها لجان مشتركة من الوزارة والهيئة المستقلة للانتخاب وديوان التشريع، ما يتعلق بتشكيل لجنة عليا للمجالس البلدية والمحلية (ومقرها مركز وزارة الشؤون البلدية) للنظر في المخالفات التي يرتكبها رؤساء المجالس البلدية او المحلية.
وتضمنت المسودة تشكيل هياكل ادارية وخدمية جديدة لتعمل تحت مظلة البلديات الرئيسية (في المناطق التابعة للبلديات) ما يسمى بالمجالس المحلية لتشكل من 5 اعضاء على الاقل في البلديات، ومن 3 اعضاء على الاقل في امانة عمان الكبرى، ومنحت صلاحية تحديد عدد المجالس المحلية للوزير فيما يتعلق بالبلديات ، ولرئيس الوزراء فيما تعلق بامانة عمان الكبرى على ان لا يقل عدد سكان المجلس المحلي عن 3 الاف نسمة بكل الاحوال.
وطرحت المسودة حلا لمشكلة بعض البلديات التي تضم بين جنباتها مناطق معدودة (2 او 3 مناطق )والتي ستتحول لمجالس محلية لاحقا ، لتمنح وزير الشؤون البلدية سلطة اختيار العدد المناسب من الاعضاء الحاصلين على اعلى الاصوات في المجالس المحلية ليصبحوا الى جانب رئيس المجلس المحلي اعضاء في البلدية المركزية والتي فرضت المسودة عدد الاعضاء فيها بمن فيهم الرئيس بسبعة اشخاص على الاقل.
وعن حصة الكوتا في المسودة الجديدة، اقترحت اللجان ان تكون ممثلة للقطاع النسائي في كل مجلس محلي سواء كان بالانتخاب او بالتعيين، وكذلك اشترطت ان لا تقل نسبة الاناث في المجالس البلدية الرئيسية عن 25 بالمائة من مكونات المجلس .
واشارت المسودة الى ان الية الانتخاب ستبقى كما هي بانتخاب العضو في المجلس المحلي ورئيس البلدية بصورة مباشرة وعلى ورقتين مستقلتين، ليتم افراز رئيس المجلس المحلي كممثل للمنطقة (المجلس المحلي) كعضو في البلدية الام من الحاصلين على اعلى الاصوات على مستوى المجلس المحلي، في حين سيكون لبعض المجالس المحلية اكثر من ممثل لغايات اكمال النصاب القانوني لهيكلية البلدية الرئيسية.
واوكلت المسودة للمجالس المحلية الجديدة مهام وواجبات مختلفة كانت من صلب عمل المجلس البلدي ، فيما اشارت الى ان اهم الواجبات التي كلف بها المجلس المحلي هي تحديد احتياجات المجلس المحلي من كافة الجوانب والقيام باعمال النظافة والرقابة على الاسواق ومنح الرخص وغيرها من الاعمال التي تدخل في حدود منطقته واختصاصاته، هذا بالاضافة الى مسؤولية اعداد موازنته السنوية ورفعها للمجلس البلدي.
ومنحت التعديلات الجديدة، للمفتشين والمسؤولين عن تحرير المخالفات في البلديات صفة الضابطة العدلية .
والغت المسودة الصفة التمثيلية لرئيس المجلس البلدي في المجالس التي تشكل على مستوى المحافظة بغض النظر عن مسماها ، فيما ابقت على صفته التمثيلية فقط في الاجتماعات والمؤتمرات، وذلك رغم تأكيدها على انه المسؤول الاول في البلدية ومرجع دوائرها ويلتزم بقرارات المجلس ويشرف على تنفيذها .
وازالت المسودة المقترحة، الصفة الالزامية لتعيين مدراء تنفيذيين في البلديات، بعد ان اقترحت المسودة قبل الاخيرة الزامية تعيينهم ، واشترطت بحال تعيينهم ان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة المدنية أو المعمارية أوإدارة المشاريع أو تخطيط المدن لبلديات الفئتين الأولى والثانية، وان يمتلكوا الخبرة والدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئتين الأولى والثانية ولا تقل عن خمس سنوات لبلديات الفئة الثالثة، ومن غير المحكومين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
وعن الية تعيينهم ، بينت نصوص المسودة ان مجلس الوزراء يمتلك صلاحية تعيينهم بتنسيب من الوزير، وتنتهي خدماتهم بالطريقة ذاتها، فيما اوضحت ايضا ان قرار التعيين يجب ان يشتمل على الراتب المدير والعلاوات وشروط الاستخدام وسائر حقوقه المالية بشرط تقاضي كل ذلك من صندوق البلدية.
وحصنت المسودة المجالس البلدية الحالية من الحل لغايات اجراء انتخابات جديدة وفقا لمتطلبات القانون عقب اقراره بشكله النهائي ، واكدت استمرارية اعمالها الى حين انتهاء من فترتها ما لم تحل لاسباب اخرى.
وابقت المسودة على صلاحية مجلس الوزراء بتأجيل الانتخاب في اي مجلس بلدي او محلي لمدة 6 اشهر على ان تحتسب فترة التأجيل من عمر المجلس القانونية.
كما ابقت على شروط الاستحداث والفصل والضم للبلديات كما هي ، ومعدلة فقط على شرط عدد السكان وحددته بعشرة الاف نسمة بدلا من خمسة الاف.
ومنحت المسودة للمجالس البلدية صلاحية تشكيل لجان تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية من بين اعضاء المجالس اضافة الى الزامية عضوية مدير الشؤون البلدية في المحافظات والالوية.
واعتبرت المسودة المجالس المحلية ضمن اختصاصها بمثابة اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية بشرط تعيين مهندس سكرتيراً لها.
واشارت الى ان مدة دورة المجلسين البلدي والمحلي 4 سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه (تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية)، وكذلك اجازت حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدة دورته وتأليف لجنة لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها الانتخاب بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، وبحال عدم اجراء الانتخاب خلال السنة يعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.
ومنحت المسودة لمجلس الوزراء صلاحية اصدار قرار بإجراء انتخابات رؤساء المجالس واعضاء المجالس المحلية على ان تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب تاريخ الاقتراع بناء عليه (وكانت بترا نشرت النصوص المتعلقة بالانتخابات ودور الهيئة بوقت سابق)،موضحة بنفس الوقت بان الهيئة هي صاحبة الصلاحية باعداد موازنة الانتخابات ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها .
وحددت المسودة شروط الترشح للمجلسين البلدي والمحلي بان يكون الراغب بالترشح قد بلغ ال25 سنة قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشح ، وان يكون طالب الترشيح للعضوية حاصلا على شهادة الثانوية العامة كحد ادنى ، وان لا يكون منتميا لحزب سياسي غير اردني وحاصلا على براءة ذمة من البلدية قبل تقديمه لطلب الترشيح.
واشترطت للراغب بالترشح لرئاسة المجلس ان يكون حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح بحال كان موظفا عاما، فيما الغت هذا الشرط عن الراغبين بالترشح للعضوية في اشارة الى امكانية ترشح الموظف العام لعضوية المجالس البلدية والمحلية. واشترطت المسودة ان يكون الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي في البلديات من الفئتين الاولى والثانية من حملة الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى وشهادة الثانوية العامة على الأقل بالنسبة لبلديات الفئة الثالثة.
ومنحت المسودة الوزير وبموافقة مجلس الوزراء تعيين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدية ويكون لهما حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها.
وفصلت المسودة اليات استقالة رئيس المجلس واقترحت بان تكون بتقديمها خطية واعتبرتها نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية او المجلس المحلي وتبليغ الوزير بذلك.
واعتبرت المسودة رئيس او عضو اي من المجلسين فاقدا لعضويته حكما بحال تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس او المجلس المحلي، او تغيب عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس او المجلس المحلي خلال السنة، او إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.
واعتبرت المسودة ايضا اي عضو او رئيس فاقدا لعضويته بقرار من الوزير بحال ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة او الحق ضررا بمصالح البلدية أو المجلس المحلي ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى القضاء الإداري .
وبحال وفاة رئيس المجلس البلدي (باستثناء أمين عمان) يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، إلا إذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المتبقية للرئيس السابق، في حين اشارت المسودة الى انه يحل العضو الحاصل على اعلى الاصوات مكان رئيس المجلس المحلي بحالة وفاته.
ومنحت المسودة للبلديات صلاحية إنشاء صناديق إسكان وتكافل اجتماعي وادخار لموظفيها على ان يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتنظيم امورها وفقا لانظمة خاصة .
وبهدف تنسيق الجهود والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات منحت المسودة للوزير صلاحية الموافقة على إقامة تحالف بين بلديتين او اكثر على ان تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وعن اعمال الرقابة على البلديات، منحت الوزارة صلاحية التحقق من مدى التزام البلديات والمجالس المحلية بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التى تحكم عملها، ومراقبة ادائها ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها، اضافة الى منح الموظفين المختصين صلاحية التفتيش على أي بلدية أومجلس محلي وباجراء فحص فجائي على صناديقها والاطلاع على معاملاتها المالية والادارية والفنية وقرارات اللجان المحلية واللوائية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر باي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي البلدية والمجلس المحلي والمستخدمين في اي منها أن ينفذوا طلباته ويجيبوا على اسئلته ويسهلوا مهمته. ووفقا للمسودة تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة رئيسها وعضوية كل من مدير البلدية ومدير الاستثمار فيها ومدير وحدة التنمية ومدير الدائرة القانونية في البلدية (ان وجدوا) اضافة لمندوب عن الوزارة يسميه الوزير وترفع هذه اللجنة تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وحصنت المسودة المقترحة مملتكات ومنقولات البلدية المخصصة لتقديم خدماتها من الحجز مستثنية من ذلك المبالغ النقدية العائدة للبلدية وجواز الحجز عليها، الى جانب منحها للبدية الاعفاءات والامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
وقالت المسودة ان الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة تخضع لضريبة الأبنية والأراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
وابقت المسودة على نسبة ال8 بالمائة المفروضة على السعر العالمي للمشتقات النفطية ، فيما خفضت من نسبة حصة البلديات المفروضة وفقا لقانون السير على رخض اقتناء المركبات من 50-40 بالمائة .
وابقت المسودة على المادة القانونية المتعلقة تخصيص كامل الغرامات المفروضة على المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات السير لمصلحة البلديات كما هي ، رغم مخالفة ذلك لنصوص قانونية اخرى.
ولغايات رقابية ، الزمت المسودة المجالس البلدية وبحال اقرار الحسابات الختامية وجدول تشكيلات الوظائف بان لا تتجاوز رواتب الموظفين وعلاواتهم فيها على ما نسبته 50 بالمائة من حجم الموازنة ، اضافة الى منح المجلس صلاحية صرف ما نسبته 50 بالمائة من ايراداته التي حصلها ويوزع الباقي على المجالس المحلية ذات الايرادات المنخفضة.(بترا)