تخطى إلى المحتوى

المساعدة على الزواج

المساعدة على الزواج

الســــؤال :
إنني شاب أرغب في الزواج في الإجازة الصيفية لهذا العام
بمشيئة الله وتوفيقه، ونظرا لأنه يوجد اتفاق قديم بين أفراد قبيلتنا
هذا نصه: (اتفق جميع أفراد القبيلة على أنه إذا أراد أحد أبناء
القبيلة الزواج فإنه يتعين على كل من سبق له الزواج دفع مبلغ
وقدره: خمسمائة ريال كمساعدة لهذا المتزوج، على أن يشارك
معهم في المستقبل وفي أول زواج في دفع مبلغ خمسمائة ريال،
وهكذا يستمر الاتفاق مع جميع أبناء القبيلة، ولكل من يرغب
الزواج منهم، علما بأن بعض من تعطى لهم المساعدة يكون
متهاونا في الصلاة، ولا يصلي الفجر في المسجد، ومرتكبا بعض
الأمور المخالفة للشرع؛ كإسبال الثوب، وحلق اللحية، وشرب
الدخان، ويصرف هذه المساعدة في استئجار قصر للأفراح،
وإحضار دقاقة للنساء تضرب بالدف للنساء، وتأخذ مبلغ ألفي
ريال، وما ينتج عن ذلك من بعض المنكرات، مثل دخول العريس
على النساء مع زوجته، وغير ذلك من المنكرات. سؤالي:
هل يجوز أخذ هذه المساعدة لأستعين بها على الزواج وأصرفها
في أمور مباحة شرعا؟ علما بأني إذا أخذت هذه المساعدة فسوف
أشارك معهم في المستقبل حسب الاتفاق في مساعدة الراغب
في الزواج، وقد يكون ممن ذكر حاله بأعلاه. وما هو الحل في
نظركم لكي يبقى هذا الاتفاق وتبقى القبيلة مجتمعة؟ إنني في
انتظار فتواكم وتوجيهكم في أقرب وقت ممكن.
وفقكم الله وسدد خطاكم.
الإجابة
إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز، أما من أحب أن يساعد أخاه، أو قريبه
أو غيرهما، من دون إلزام ولا معاوضة ممن يساعده فلا بأس.

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.