بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، في شأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما يتعلق بتمليك من سبق أن صدر له قرار توزيع أرضٍ بور من وزارة الزراعة ولم يتمكن من إحيائها ، وكذلك التعدي على الأراضي – بصفة عامة – بحجة وضع اليد عليها دون وجه حق أو الحصول على صكوك شرعية تثبت التملك لها ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1- قيام وزارة الزراعة خلال ثلاث سنوات من تاريخه بحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك ، والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخه ، واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك ، واتخاذ ما يلزم – وفقاً للنظام – لإلغاء اختصاص من لم يقم باستثمار الأرض المخصصة له ، وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة.
2- يصحح وضع الأراضي الزراعية المحياة قبل صدور الأمر السامي رقم ( 4 / 712 / م ) وتاريخ 25 / 12 / 1445هـ ، بالشروط الآتية :
أ – أن يكون طالب التصحيح قد تقدم بطلب لتصحيح وضعه إلى وزارة الزراعة أو أحد فروعها قبل نفاذ الأمر السامي المشار إليه القاضي بإيقاف توزيع الأراضي البور.
ب – ألا تكون المزرعة واقعة على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم أو داخل أراضٍ محجوزة كمصادر للمياه.
ج – أن يلتزم مقدم الطلب بـ " قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة " ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 335 ) وتاريخ 9 / 11 / 1445هـ .
د – أن يقتصر تصحيح وضع الأرض الزراعية على المساحة المحياة فعلاً