حكم الشرع فى وصية المرأة لأولاد ابنها المتوفى

حكم الشرع فى وصية المرأة لأولاد ابنها المتوفى

خليجية

السؤال
نحن أختان، وثلاثة أشقاء، وولدان لأخي المتوفى قبل والدتي. وقد تركت والدتي شقة تمليك، وتركت مبلغا من المال يقدر بتسعة عشر ألفا ومائة جنيه، وقد وضعت هذا المبلغ باسم أختي الصغرى في البنك، وأوصتها بأن يصرف على أبناء أخي المتوفى؛ لأنه ليس لأبيهم أي معاش، ولا يدخل في الميراث؛ ولهذا لم يعلم به إخوتي، وكان هذا منذ زمن بعيد، وقد كانت أختي تجهل الأحكام الشرعية للميراث. وهي الآن تريد أن تعطي إخوتها حقهم في هذا المال. فما حكم وصية والدتي لها؟ وإذا استثمرت جزءا من هذا المبلغ. فما الحكم في المال الزائد نتيجة الاستثمار؟ كما أن هناك مشكلة فيما لو عرف إخوتها ذلك. فكيف ترد هذا المال لهم دون أن يحدث قطع لصلة الرحم؟ أفيدوني أفادكم الله للأهمية، علما بأننا أعطينا أولاد أخي نصيب أبيهم في الشقة. وهل لأختي الحق أن تخرج زكاة المال، عن المال الذي استثمر دون علم إخوتي؟

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمقتضى السؤال يدور حول وصية الأم بذلك المبلغ، لابني ابنها المتوفى قبلها، وعيَّنت ابنتها وصية على ذلك المال، وصرفه للموصى لهم.

وإذا كان كذلك، فإن وصية تلك المرأة بأن يصرف المال على أولاد ابنها المتوفى، تعتبر وصية لغير وارث، والوصية لغير الوارث صحيحة، ماضية ولكن تمضي في حدود الثلث فقط، وما زاد عن الثلث لا بد فيه من رضا الورثة.

قال ابن قدامة في المغني: الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ، تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ، فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ حِينَ قَالَ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، عِنْدَ مَمَاتِكُمْ. اهـ.
فإذا كان ذلك المبلغ الموصى به لهم يساوي ثلث تركة الأم، أو أقل، فهي وصية ماضية، وتصرف على أبناء أخيك المتوفى.

والمطلوب الآن إعلام الورثة بذلك -كما ذكرنا- ولينظروا أيضا هل المبلغ الموصى به يزيد عن الثلث أم لا، ولا تستقل هي بتقدير ذلك، فربما نازعها الورثة في كون المال لا يزيد على الثلث، ولتبين لهم أنها لم ترد حرمانهم من حقهم، وإنما ظنت أنه لا حق لهم فيه بحكم الوصية.

وعلى فرض كون المبلغ يساوي الثلث، أو أقل، فلا حرج عليها في استثمارها لذلك المال إن تعين لمصلحته، وتنميته، ونمائه للموصى لهم.

قال ابن قدامة: وَيَتَّجِرُ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْيَتِيمِ… اهـ.

وهل تجب الزكاة في مال الصبي؟
اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في ماله، وأن على الولي إخراجها منه إذا بلغ النصاب، وحال الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي يتيماً له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. أخرجه الدارقطني والبيهقي، والمراد بالصدقة الزكاة، وإنما تأكله بإخراجها. ومذهب الجمهور هو الراجح.

هذا مع التنبيه على أن في المسألة احتمالات كثيرة، ويشق تتبعها، وافتراض حكم كل احتمال منها، ككون الوصية أكثر من الثلث، أو أنها لم تثبت، أو أن الموصى لهم ليسوا صغارا وهكذا، ومثل هذا ينبغي مشافهة أهل العلم به، ولا يكتفى فيه بالسؤال عن بُعد.

كما ننبه على أن شقة التمليك التي ذكرت أن والدتك تركتها، إن كانت ملكا لوالدتك، فإنها من جملة الميراث، وتدخل في تقدير ثلث الوصية، ولا حق لأولاد ابنها فيها؛ لأنهم ليسوا من الورثة، وليس لأبيهم حق فيها ما دام قد مات قبل أمه، إلا أن يتبرع الورثة البالغون، الراشدون بإعطائهم.

المركز العربي يصدر واحدًا من أهم كتب المذكرات: فاروق الشرع يسرد «الرواية المفقودة»

المركز العربي يصدر واحدًا من أهم كتب المذكرات: فاروق الشرع يسرد «الرواية المفقودة»
خالد محمود – أخيرًا، آن للرأي العامّ العربي أن يطّلع على قصة المفاوضات السورية – الإسرائيلية بقلم أحد الفاعلين فيها من الجانب السوري، بعد أن أسهب دبلوماسيون وعسكريون إسرائيليون مثل…

خطر تحكيم العقل في الشرع

خطر تحكيم العقل في الشرع

بسم الله الرحمن الرحيم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خطر تحكيم العقل في الشرع
للشيخ الالباني رحمه الله تعالى

السؤال: يقول [بعضهم] يقولون: يجب معرفة الله بالعقل أولاً
وجعل علم الكلام طريقة لدراسة العقيدة؟

الشيخ: أي نعم، أيضاً نحن نقول: قولكم هذا لا بد له من دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم –
فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا سبيل لهم إلى ذلك البتة.
ثانياً: لا شك أنه لا يمكن أن يخالفوا في أن العقول مختلفة كل الاختلاف، أي: عقول اليهود غير عقول النصارى
وعقول اليهود والنصارى غير عقول المسلمين، وعقول المسلمين الصالحين غير عقول المسلمين الطالحين، وعقول
المسلمين الصالحين العلماء منهم غير عقول المسلمين الجاهلين منهم .. وهكذا، فهناك نسب كبيرة كثيرة جداً متفاوتة

فأي عقل ينبغي أن يفهم به وأن يعرف به ربنا تبارك وتعالى، هذا كلام نستطيع أن نقول ما يخرج من إنسان عاقل على أي
نوع قيل في هذا العقل .. ..
مثلاً جاء مسلم كافر جاهل .. إلى آخره.
ثالثاً: ولعله يكون أخيراً-: لو كان يكفي العقل في معرفة الله عز وجل ما هذا الاختلاف الشديد، كان إرسال الرسل من رب
العالمين الحكيم العليم وإنزال الكتب عبثاً وسبحانه تعالى عما يشركون، ثم لم يكن هناك حاجة إلى مثل قوله تعالى:
{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (الإسراء:15)، فإذا كان
العقل هو الذي ينبغي أن يحكم في معرفة الخالق، ونحن نرى العقول مختلفة أشد الاختلاف في معرفة الخالق، وفي ما
يليق به وما ينبغي أن ينزه عنه، العقول مختلفة، فيا ترى: ما هو الدليل على إصابة عقل دون عقل إن لم نرجع في ذلك إلى
كتاب الله وإلى حديث رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم -.
والآن بدا لي شيء رابع، وأنا أقول أيضاً لعله أخيراً: الشيء الرابع هذا هو: إذا كانت العقول مختلفة، فلا مجال لترجيح عقل على
عقل، أو رأي على رأي، لكن الله عز وجل حينما أنزل الكتاب عصمة للناس وصفه بقوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ
لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} (النساء:82)، فنحن إذاً نجد هذا الاختلاف الكثير فيما إذا رجعنا إلى العقول، هذا الاختلاف الكثير
لن يجمع المسلمين إلا على الخطأ الذي يزعم أنه الخطأ المجمع عليه خير من الصواب المختلف فيه، فسوف لا يجمعهم على
خطأ ولا على صواب؛ لأنه ليس فيه برهان من الله تبارك وتعالى؛ لأن المرجع هو العقل، والعقل هذا مضطرب ومختلف، لكن الله
عز وجل حينما أحالنا حين تنازعنا واختلفنا إلى مثل قوله عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (النساء:59)
أحالنا إلى مرجع لا اضطراب فيه كما سمعنا آنفاً من قوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} (النساء:82)
فالرجوع إلى العقل رجوع إلى أمر مضطرب لا ضابط له، والواقع يؤكد ذلك؛ لأن هذه الفرق الإسلامية ما ضلت إلا بسبب
تحكيمها لعقولها وإعراضها عن كتاب ربها وسنة نبيها – صلى الله عليه وآله وسلم -.


بيان ضلال من حَكَّم العقل في الشرع
للشيخ الالباني رحمه الله تعالى
[قال الإمام]:
ليضم المسلم الناصح لنفسه في عقيدته أنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى سبيل المؤمنين بدلالة الآية وحديث الفرق
وحديث العرباض بن سارية.
هذه حقيقة مع الأسف الشديد يغفل عنها كل الأحزاب الإسلامية وبخاصة منها حزب التحرير الذي يتميز عن أي حزب إسلامي
آخر أنه يقيم للعقل البشري وزناً أكثر مما أقامه الإسلام له، نحن نعلم يقيناً أن الله عز وجل حينما يكلم الناس بكلامه إنما
يخاطب العقلاء، ويخاطب العلماء، ويخاطب الذين يتفكرون، ولكننا نعلم أن العقل البشري مختلف، فالعقل عقلان: عقل مسلم
وعقل كافر.

هذا العقل الكافر ليس عقلاً، فقد يكون ذكاء ولكن لا يكون عقلاً، لأن العقل في أصل اللغة العربية هو الذي يعقل صاحبه، ويربطه
ويقيده أن ينفلت يمينا وشمالا، ولا يمكن العقل ألا ينفلت يمينا وشمالا إلا إذا اتبع كتاب الله وسنة رسول الله – صلى الله عليه
وآله وسلم -؛ ولذلك حكى الله عز وجل عن الكفار والمشركين حينما يعترفون بحقيقة أمرهم: أنهم حينما كانوا كما قال الله
عز وجل في القرآن الكريم: {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} (الروم:7).

يعترفون أنهم حينما كانوا عارفين بأمور الدنيا أنهم لم يكونوا عقلاء، ذلك هو قولهم فيما حكاه ربنا عنهم: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا
نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحَابِ السَّعِيرِ} (الملك:10).
إذن هناك عقلان: عقل حقيقي وعقل مجازي.
العقل الحقيقي: هو العقل المسلم الذي آمن بالله ورسوله
أما العقل المجازي: فهو عقل الكفار؛ لذلك قال تعالى في القرآن كما سمعتم آنفا عنهم: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا في
أَصْحَابِ السَّعِيرِ} (الملك:10).
وقال بصورة عامة عن الكفار: {لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا} (الأعراف:179).

فإذن هم لهم قلوب، ولكنهم لا يعقلون بها، لا يفهمون بها الحق.
إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي حقيقة ما أظن أنه يختلف فيها اثنان، وينتطح فيها عنزان؛ لأنها صريحة في القرآن وفي أحاديث
الرسول عليه السلام لكني أريد أن أتوصل من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى التي هي نقطة البحث في هذه اللحظة مني.
إذا كان عقل الكافر ليس عقلا، فعقل المسلم ينقسم أيضا إلى قسمين: عقل عالم وعقل جاهل.
فالعقل المسلم الجاهل لا يمكن أن يكون مساوياً في عقله وفي فهمه لعقل العالم، لا يستويان مثلا أبداً.
لذلك قال تعالى: {وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} (العنكبوت:43).
إذن لا يجوز للمسلم الحق المؤمن بالله ورسوله حقاً أن يحكم عقله، وإنما يخضع عقله لما قال الله وقال رسول الله – صلى الله عليه
وآله وسلم -.

من هنا نضع نقطة في دعوة حزب التحرير: أنهم تأثروا بالمعتزلة في منطلقهم في طريق الإيمان، وطريق الإيمان هو عنوان لهم

في بعض كتبهم التي ألفها رئيسهم: تقى الدين النبهاني رحمه الله وأنا لقيته أكثر من مرة وأنا عارف به تماماً، وعارف بما عليه
حزب التحرير كأحسن ما تكون المعرفة؛ ولذلك فأنا أتكلم إن شاء الله عن علم بما عليه تقوم دعوتهم، فهذا أول نقطة تؤخذ
عليهم: أنهم جعلوا للعقل مزية أكثر مما ينبغي.

أُكرر على مسامعكن ما قلته آنفاً؛ أنا لا أنفى أن العقل له قيمته لما سبق ذكره، لكن ليس للعقل أن يحكم على الكتاب والسنة
وإنما العقل يخضع لحكم الكتاب والسنة وما عليه إلا أن يفهم ما جاء في الكتاب وفي السنة.
من هنا انحرف المعتزلة قديما؛ فأنكروا حقائق شرعية كثيرة، وكثيرة جدا؛ بسبب أنهم سلطوا عقولهم على نصوص الكتاب
السنة فحرفوها، وبدلوا فيها وغيروا، وبتعبير علماء السلف: عطلوا نصوص الكتاب والسنة.

هذه النقطة أريد أن ألفت نظركن إليها وهي: أنه ينبغي إخضاع العقل المسلم لنص الكتاب والسنة بعد فهم الكتاب والسنة.
من هنا انحرف المعتزلة قديما، فأنكروا حقائق شرعية كثيرة، وكثيرة جدا؛ بسبب أنهم سلطوا عقولهم على نصوص
الكتاب والسنة فحرفوها، وبدلوا فيها وغيروا، وبتعبير علماء السلف: عطلوا نصوص الكتاب السنة.
هذه نقطة أريد أن ألفت نظركن إليها وهي: أنه ينبغي إخضاع العقل المسلم لنص الكتاب والسنة بعد فهم الكتاب السنة. فالحكم هو
الله ورسول الله، وليس الحاكم عقل البشر لما ذكرنا: أن عقل البشر يختلف من عقل مسلم وعقل كافر، ثم عقل المسلم يختلف من
عقل مسلم جاهل ومن عقل مسلم عاقل، فليس فهم المسلم العالم كفهم المسلم الجاهل، لذلك قال تعالى، ولا بأس من التكرار
لأنني أعلم أن هذا الموضوع قليلا ما يطرق مسامع الملايين المملينة من المسلمين، من الرجال فضلاً عن المخدرات من
النساء، ولذلك فأنا مضطر إلى أن أكرر هذه النقاط وهذه الأدلة {وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا العَالِمُونَ} (العنكبوت:43).

هنا نحن نقف قليلاً: من هم العالمون؟ أهم العلماء الكفار؟ لا. لا نقيم لهم وزناً؛ لما ذكرناه آنفاً أنهم ليسوا عقلاء، والحقيقة أنهم
أذكياء لأنهم اخترعوا وابتدعوا وو .. إلخ.، وارتقوا في الحضارة المادية المعروفة لدى الجميع.
كذلك عقل المسلمين، هذا العقل في كل أفرادهم ليس سواء، فلا يستوي عقل العالم مع عقل الجاهل، وسأقول شيئاً آخر:
لا يستوي عقل العالم العامل بعلمه مع عقل العالم اللا عامل بعلمه، لا يستوون مثلا إطلاقاً.
لذلك فانحرفت المعتزلة في كثير من الأصول التي وضعوها مخالفين فيها طريقة الشرع: كتابا وسنة ومنهج السلف الصالح ….

«الشرع» وعمليات التجميل

«الشرع».. وعمليات التجميل

قالت دار الإفتاء المصرية إن التدخل الجراحي لتجميل أحد أعضاء الجسد أو إصلاح عيب كان موجودا أو طرأ عليه بعد ذلك، كمن أصيبت بحروق ونحو ذلك ،فإجراء هذه العمليات لإصلاح العيب جائز، حيث يجوز للمسلم إن كان به عيب منفر في جسده أن يرغب في

حكم الشرع في الوصية

حكم الشرع في الوصية

الســــؤال :
أي : ما يوصي به الشخص قبل موته
وما هي صيغتها ؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه ؟
الإجابة
من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه
الأجل ، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها ، وهذه الوصية تنقسم
إلى قسمين :
القسم الأول : الوصية الواجبة ، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق
، كدين أو قرض أو + أقيام بيوع ، أو أمانات مودعة عنده ،
أو بيان حقوق له في ذمم الناس .
فالوصية في هذه الحالة واجبة ، لحفظ أمواله وبراءة ذمته ،
ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :
( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين
إلا ووصيته مكتوبة )
عنده أخرجه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 186 .
القسم الثاني : الوصية المستحبة ، وهو التبرع المحض ، كوصية الإنسان
بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في
أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير : كبناء
المساجد والأعمال ، الخيرية ؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
( إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم
زيادة في أعمالكم )
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" : رواه الطبراني وإسناده حسن
وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء ، ولحديث
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال :
( جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يعودني وأنا بمكة ، وهو يكره
أن يموت بالأرض التي هاجر منها ، قال : "يرحم الله ابن عفراء .
قلت : يا رسول الله ، أوصي . بمالي كله ؟ قال : لا . قلت : فالشطر
؟ قال : لا . قلت : الثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك لإن تدع
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم
الحديث لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أيضا : قلت : أريد أن
أوصي وإنما لي ابنة ، قلت : أوصي بالنصف ؟ قال : النصف كثير
قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير (أو كبير) .
قال : فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

مفتي الجمهورية: استهدف رجال الأمن حرام الشرع

مفتي الجمهورية: استهدف رجال الأمن حرام الشرع

أدان الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي تعرض له كميني الخروبة وقبر عمير بجنوب الشيخ زويد، فجر اليوم الخميس، مما أسفر عن استشهاد 10 مجندين وإصابة 11 آخرين.وأضاف مفتي الجمهورية، أن من يقوم بمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية مفسدون في

بثينة كامل: لا أنتظر الفوز في الانتخابات وموظفون في العقاري يرون توكيل المرأة ضد الشرع

حكم الشرع فى زكاة العقار الموروث إذا نوى الوارث بيعه عند ارتفاع ثمنه؟

حكم الشرع فى زكاة العقار الموروث إذا نوى الوارث بيعه عند ارتفاع ثمنه؟

خليجية

السؤال
رجل له قطعة أرض، وقد توفاه الله مذ 3 سنوات، وله ابنان وبنت وزوجة، وقد آلت إليه الأرض من أبيه، فهل تجب فيها الزكاة ، علما بأنها لا تزال على حالها غير مقسمة، والأبناء لا يعملون ولا يملكون مصدرا آخر للمال إلا الزوجة فلها أموال أخرى، وهذه الأرض متروكة بنية البيع في المستقبل ريثما يرتفع الثمن ويكبر الأبناء، فهم لا يزالون في الدراسة، ليستعينوا بثمنها على زواجهم؟ وإذا كانت تجب فيها، فهل يبيعونها لتصبح مالا سائبا فيتسني لهم إخراج الزكاة؟ أم تترك حتى يبلغوا سن الزواج ثم يخرجون قيمة الزكاة عن السنين الفائتة؟.

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأرض التي انتقلت ملكيتها إلى هؤلاء الورثة لا تجب فيها الزكاة عند الجماهير من العلماء، وإن نووا بها التجارة. فإن من شروط وجوب الزكاة في العروض عند الجمهور أن يملكها الشخص بعقد معاوضة، ومن العلماء من يقول: أن تدخل في ملكه باختياره، وعلى كلا القولين، فالمنتقل بالإرث لا تجب فيه الزكاة، لأن الإرث يدخل في ملك الوارث قهرا.

جاء في الروض مع حاشيته: فإن ملكها بغير فعله كإرث ونحوه مما يدخل قهرًا، لم تصر للتجارة، لأنه ليس من جهات التجارة، ولأنه ملكها بغير فعل، فجرى مجرى الاستدانة، قال ابن الهمام: تصح بنية التجارة فيما يشتريه بالإجماع، ولا تصح فيما يرثه بالإجماع، لأنه لا صنع له فيه أصلاً، فلا يصير لها. انتهى.

ودعوى الإجماع وإن كانت غير مسلمة، فإن عن أحمد رواية أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وهو قول بعض الشافعية، لكن اعتبار هذا الشرط ومنع وجوب الزكاة في العروض وإن نواها للتجارة إذا كانت موروثة هو مذهب الجماهير، وهو المفتى به عندنا.

«انشقاق الشرع» و«استقالة الجربا» أبرز «كذبتين» بسوريا في الأول من أبريل

«انشقاق الشرع» و«استقالة الجربا» أبرز «كذبتين» بسوريا في الأول من أبريل

تداول ناشطون سوريون اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبمناسبة حلول الأول من أبريل/نيسان عدد من "الكذبات البيضاء"، وكان أبرز كذبتين "انشقاق الشرع" و"استقالة الجربا".ويعد تاريخ الأول من أبريل/نيسان في سوريا وعدد من الدول العربية الأخرى مناسبة لتبادل "الكذبات البيضاء" كنوع من المزاح والمداعبة

«الإفتاء» تستنكر التحريض ضد الجيش والشرطة وتؤكد: الشرع حرم الدماء