التجارة تصدر اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

التجارة تصدر اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
خليجية(كونا) — اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج القرار الوزاري رقم (522/2014) ويتضمن اللائحة التنفيذية للقانون (98/2013) في شان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان انه على كافة الجهات وكل فيما يخصه العمل باحكام اللائحة التنفيذية للقانون (98/2013) مبينا انه سيتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية التي خصت وزارة التجارة (كونا) بنسخة منها 42 مادة احتوت الاولى على تعريف للمصطلحات الواردة في حين تطرقت الثانية الى تعريف الصندوق على انه مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري والفني تلحق بالوزير المختص.

وذكرت المادة الثالثة ان الصندوق يهدف الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز امكانيات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها على النحو الوارد بالقانون بينما اتاحت المادة الرابعة لمجلس ادارة الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقا للقانون.

وحددت المادة الخامسة المقر الرئيسي للصندوق في مدينة الكويت ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى خارج مدينة الكويت على ان يتولى الوزير المختص حسب المادة السابعة رئاسة المجلس الاستشاري وترشيح عضو مجلس الإدارة محل من شغر مقعده اضافة الى توليه اقتراح تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

كما يتولى الوزير المختص رفع التقرير السنوي بشان الصندوق والتقرير السنوي للمجلس الاستشاري بشان تقييم الصندوق الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية.

وحددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس ادارة الصندوق واعطته جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه ومنها وضع السياسات العامة والبت في المبادرات والمشروعات التي تثبت جدواها القيام بالاجراءات الحكومة الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الموافقة على المشروع.

وخولت المادة السابعة ايضا مجلس الادارة وضع قواعد لحماية أفكار المبادرين ووضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية اضافة الى التنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق واعتماد نظام لتنفيذ خدمات الصندوق.

كما خولت مجلس الادارة بوضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها وتقييم نشاطها بصفة دورية للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها واتخاذ ما يلزم لتقويم أدائها أو إنهائها ووضع اللائحة التنظيمية للعاملين بالصندوق فضلا عن إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي تمهيدا لتقديمها إلى الجهات المختصة.

ونصت المادة التاسعة على ان يكون للصندوق جهاز إداري يضم العدد الكافي من الخبراء يتولى دراسة وتقييم وإدارة المشروعات وتنفيذ اللوائح الفنية الإدارية والمالية والتنظيمية واعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي على ان يرأس الجهاز رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة من غير أعضائه ويلتزم بتنفيذ كافة ما يكلف به.
واعتبرت المادة 10 رئيس مجلس الإدارة (رئيس الصندوق) هو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وله كافة الصلاحيات في إصدار النظم والقرارات التي تكفل حسن إدارة الصندوق بينما اوضحت المادة 11 ان مجلس الوزراء يشكل مع كل مجلس إدارة وبذات مدته مجلسا استشاريا يكون من تسعة أعضاء خمسة منهم من المستشارين العالميين وأربعة من الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص ويرأس المجلس الوزير المختص.

وتطرقت المادة 13 من اللائحة الى الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق والتي اكدت ضرورة أن يكون صاحب المشروع كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وأن يكون حسن السيرة والسمعة وأن يتفرغ تفرغا كاملا لإدارة المشروع.

كما اشترطت المادة ذاتها على ان لا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية ودون حساب قيمة الأرض المقام عليها وقيمة التمويل والأصول العينية مبلغ 500 الف دينار وان يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق حق الانتفاع فقط.

ووضعت المادة 15 من اللائحة التنفيذية نقاطا استرشادية لتقييم الطلبات وفي اختيار المشروعات التي يتم دعمها وتمثلت تلك النفاط ان يكون المشروع لأكثر تحقيقا للقيمة المضافة وتنمية للاقتصاد الوطني وتنويعا لمصادر الدخل وتوفيرا لفرص العمل للكويتيين.

واكدت المادة 16 ضرورة تولى الادارة الفنية المختصة دراسة وتقييم المشروعات المقترحة وتصدر توصيتها وتحدد نسبة المساهمة فيها خلال 45 يوما على ان تعرض التوصية على مجلس الادارة في أول اجتماع لاحق على أن يبت في المشروع خلال أسبوعين من تاريخ إحالة التوصية إليه.

وتحدثت المادة 17 عن عقد التمويل والتي يجب ان تتضمن الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة أي مقابل مستحق للصندوق من صاحب المشروع وفقا لجدول زمني لا يتجاوز 15 سنة بينما حددت المادة 22 طرق تمويل الصندوق لهذه المشروعات وذلك عن طريق الاقراض أو المشاركة وبنسبة لا تزيد على 80 في المئة من تكلفة المشروع مع جواز حصول صاحب المشروع على تمويل آخر من الجهاز المصرفي أو من سائر المؤسسات المالية يعادل قيمة رأس ماله المدفوع بما لا يتعارض مع تعليمات بنك الكويت المركزي.

اما المادة 27 فنصت على انشاء إدارة مختصة بالصندوق تتولى تأسيس أواعتماد حاضنات المشروعات وفقا للمواصفات العالمية على ان تتولى الحاضنات دعم المشروعات في كافة المراحل وتخصيص راتب لأصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة والمعينون في وظائف الدولة.

والزمت المادة 33 من اللائحة التنفيذية مجلس ادارة الصندوق تشكيل لجنة تظلمات دائمة تتولى النظر في التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات على ان تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق.

اما المادة 35 فقد حددت الحالات التي يكون فيها المشروع متعثرا وهي عند عدم سداد الأقساط في مواعيدها وفي حال تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي واخيرا اذا صدر حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.

وذكرت المادة 38 انه تخصص نسبة لا تجاوز 10 في المئة من قيمة العقود التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء كما تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10 في المئة من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة 5 في المئة من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون.

كما نصت المادة 40 على يخصص للصندوق نسبة لا تتجاوز 10 في المئة من المحلات التجارية في المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.

والزمت المادة 41 مجلس الإدارة عند التعاقد مع القطاع الخاص بمجموعة من القواعد اهمها اتخاذ أسلوب المناقصات العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية وتحقيق مبادئ الشفافية وعدم تجزئة أي عملية بغرض تغيير نوع المناقصة أو أسلوب التعاقد.

«إعلام» بني سويف تصر علي مخالفة اللائحة والقانون

«إعلام» بني سويف تصر علي مخالفة اللائحة والقانون

منذ أن تم الإعلان عن إنشاء ثاني كلية للإعلام بجامعة بني سويف بعد صراع طويل بين لجنة القطاع وإدارة الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات للحصول علي الموافقة علي إنشاء الكلية، تعثرت الكلية كثيرا بالشكل الذي لم يكن مطلوبا في الكلية التي أنشئت في لحظة فارقة. بدأت الأزمة

«الوطن الالكترونية» تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الشركات(***

وزير التنمية الاجتماعية يصدر قرارا حول اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية

وزير التنمية الاجتماعية يصدر قرارا حول اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية
مسقط / في 30 نوفمبر / العمانية / أصدر معالي الشيخ محمد بن سعيًد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية قرارا وزارياً حول اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة. وتضمنت اللائحة…

وزيرة التضامن تعتمد غدا اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية

وزيرة التضامن تعتمد غدا اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية

تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى مؤتمرا صحفيا غدا "الاثنين"، لإعلان اعتماد اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومعايير الجودة لتلك المؤسسات.ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر مديرو المديريات علي مستوي الجمهورية وقيادات الوزارة والقطاعات المعنية بالتعامل مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية،

الحمدان لـ «الأنباء»: على الحكومة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون كاميرات المراقبة

الحمدان لـ «الأنباء»: على الحكومة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون كاميرات المراقبة
الحمدان لـ «الأنباء»: على الحكومة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون كاميرات المراقبة
قال النائب حمود الحمدان ان إزالة المساجد الصاج واجبة شرط إقامة مساجد مرخصة مكانها تبنى على أحدث طراز ويعين لها إمام ومؤذن وتوفر لها الخدمات من وزارة الأوقاف. وأوضح الحمدان أن أغلب مساجد الكويت مرخصة

لقاء تعريفي باللائحة التنظيمية للأسواق السمكية بشناص

لقاء تعريفي باللائحة التنظيمية للأسواق السمكية بشناص
شناص – عبدالله بن محمد المعمري – عقد بقاعة المحاضرات بدائرة التنمية السمكية بولاية شناص اللقاء التعريفي باللائحة التنظيمية للأسواق السمكية التي أصدرتها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالقرار الوزاري (312/2014)،…

«العاملين بالآثار» تؤيد قرار إلغاء اللائحة المالية للمتحف الكبير

«العاملين بالآثار» تؤيد قرار إلغاء اللائحة المالية للمتحف الكبير

أصدرت جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار، بيانًا تؤيد فيه قرار الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، بإلغاء اللائحة المالية الخاصة بالمتحف المصرى الكبير.وذكر البيان، إن جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار، بكامل أعضائها، وبمجلس إدارتها والقائمين عليها تعلن تأييدها لقرار وزير الآثار، الدكتور ممدوح الدماطى، بإلغاء اللائحة

لجنة تعديل اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة ترفع تقريرها إلى وزير المالية خلال أسبوعين

وزارة الرياضة تخطر اتحاد كرة اليد باعتماد اللائحة ببند الـ8 سنوات‎

وزارة الرياضة تخطر اتحاد كرة اليد باعتماد اللائحة ببند الـ8 سنوات‎

أكد كمال نجدى وكيل وزارة الرياضة للهيئات، أن الوزير خالد عبد العزيز اعتمد لائحة النظام الأساسى لاتحاد اليد وتم إرسال خطاب رسمى للاتحاد تمهيداً لعرضها على الاتحاد الدولى لتفعيل العمل بها. وأشار نجدي، إلى أن لائحة النظام الأساسى لاتحاد اليد، تتضمن استمرار العمل ببند الثمانى