تخطى إلى المحتوى

أحلف بألا أعود للعادة السرية ثم أعود، فما الذي يلزمني؟

أحلف بألا أعود للعادة السرية ثم أعود، فما الذي يلزمني؟
استشارات طبيه علميه طب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا شيخ، لقد كنت أفرط في ممارسة العادة السرية يومياً، وكنت دائماً ما أحنث بسببها، وذات يوم حلفت بأني إن فعلتها، فإني سأكون قد كَفَرَت، فأتتني شهوة قوية حتى فعلتها، وبذلك حنثت!

ماذا أفعل بخصوص ذلك؟ وقد أصبح لدي الكثير من الأيمان بسبب الأحناث التي حنثتها، فهل أُكفِّر عنها كلها؟

أفيدوني، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير.
الإجابــة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الابن الفاضل/ sami حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحبًا بك -أيها الولد الحبيب– في استشارات إسلام ويب، ونسأل الله أن يُحصِّنَ فرجك، ويُطهِّر قلبك، وأن يُعفَّك بحلاله عن حرامه.

هذه العادة –أيهَا الحبيب– لا تزيدك إلا سوءًا، فهي لا تُطفئ الشهوة كما يتصورها البعض، بل تزيدها اشتعالاً واضطرامًا، وهي منافية لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم من الوقوف عند حدود الله -تعالى- وتأديبه له، فقد قال الله -سبحانه-: {والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}.

سلامة الدين وراحة الدنيا والحفاظ على صحة البدن؛ كل ذلك يقتضي الابتعاد عن هذه العادة القبيحة، فجاهد نفسك على تجنّبها، وخذ بالأسباب التي تُعينك على ذلك، ومن ذلك: اجتناب كل ما يُثير الشهوة من المرئيات والمسموعات وغير ذلك، واصْحَب الصالحين، وأكثِر من مجالستهم، وأشغِل نفسك بالنافع؛ فإن النفس إن لم تشغلها بالحق، شغلتْك بالباطل.

أما ما ذكرت من شأن الحلف، فإن قول الإنسان: إن فعل كذا، فهو كافر، يريد بذلك أن يُبعد نفسه عن ذلك الفعل؛ فهذا ليس يمينًا، فلا تلزم فيه كفَّارة إذا خالف وفعل، ولا يكفُر به الإنسان؛ لأنه لم يقصد الرضا بالكفر، وإنما قصد إبعاد نفسه عن ذلك الفعل، فذكر شيئًا يكرهه، وهو الكفر، وإنما ينبغي له أن يستغفر، ويجتنب هذا القول؛ لأنه قول قبيح، وليقل: (لا إله إلا الله)، كما ورد في الحديث، ويُكثر من الاستغفار.

أما الأيمان التي أكثرتَ منها: فإنك لم تذكر لنا ما هي؟ هل هي من هذا النوع أيضًا؟ فهذا قد بيَّنا أنه لا كفَّارة فيه، وإن كنت تقصد أيمانًا بالله تعالى –يعني حلفتَ بالله ألا تفعل شيئَا ثم فعلته–، فاليمين التي يعقدها الإنسان على هذا النحو إذا خالفها لزمتْه الكفّارة، وإذا تعدّدت الأيمان على شيء واحد قبل أن يحنث فيه، فإنها لا تلزمه إلا كفّارة واحدة، أما إذا حلف ثم حنث –يعني خالف–، ثم حلف مرة أو أكثر، فتلزمه كفَّارات -عند كثير من العلماء- بعدد الأيمان.

نسأل الله -بأسمائه وصفاته- أن يتولى عونك، وأن يأخذ بيدك إلى كل خير.

منقووووووووووول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.