الوكيل – أكدت نقابة المعلمين بأن القوانين والأنظمة المحلية التي استند إليها الديوان الخاص بتفسير القوانين في عدم مشروعية إضراب المعلمين هي قوانين وأنظمة واجب تعديلها لتتوائم مع اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966.
وأوضحت النقابة في بيان لها مساء الاربعاء وصل السوسنة نسخة منه انه من المعروف أن الاتفاقيات والقوانين الدولية تسمو على القوانين المحلية للدول الأعضاء الموقعة عليها ، كما و تلتزم الدول الموقعة لهذه الاتفاقيات على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لأنظمتها وقوانينها بما يتواءم مع هذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية .
واليكم البيان :
(حول قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين والمتعلق بإضراب المعلمين)
لقد تابعت واطلعت النقابة على القرار رقم (6) الصادر من الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي قرر أن اضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين وحول هذا القرار تبدي النقابة وتبين الأمور التالية:
1- أن نص المادة 123 من الدستور والناظمة لعمل الديوان الخاص بتفسير القوانين ، قد أشارت وبالفقرة (1) منها أنه للديوان حق تفسير أي نص قانوني لم تفسره المحاكم ، أما إذ كان الأمر معروض على القضاء فهو من يتولى تفسير النصوص المختلف عليها اذا ما أشكل على الأطراف فهمها ، وحيث أنه وحسبما طالعتنا به وسائل الاعلام الرسمية أثناء الاضراب وبالاستناد (لمصدر قضائي مطلع) عن وجود قضايا قد أقيمت بمواجهة نقابة المعلمين بسبب الاضراب فتكون وسنداً للدستور المحاكم هي المفسر للنصوص القانونية المتعلقة بالإضراب دون أن يكون هناك حاجة أن يطلب رئيس الوزراء من الديوان الخاص تفسير هذه النصوص.
2- من المعروف أن الاتفاقيات والقوانين الدولية تسمو على القوانين المحلية للدول الأعضاء الموقعة عليها ، كما و تلتزم الدول الموقعة لهذه الاتفاقيات على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لأنظمتها وقوانينها بما يتواءم مع هذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية .
ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966والتي نصت مادتها الخامسة على أنه : ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
كما نصت المادة الثامنة منه على:
أ. حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى
ب. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
وعليه فإن القوانين والأنظمة المحلية التي استند إليها الديوان الخاص بتفسير القوانين في عدم مشروعية إضراب المعلمين ( الفقرة (هـ) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين لسنة 2024 وّ الفقرة (ب) من المادة ذاتها و أحكام قانون التربية والتعليم – الفقرة (ج) من المادة (68) من نظام الخدمة المدنية لسنة 2024- ) هي قوانين وأنظمة واجب تعديلها لتتوائم مع اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والمصادق عليه من قبل الأردن والمنشور لاحقاً بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4764) تاريخ 15/6/2006 من خلال إنكار ومنع هذه القوانين والأنظمة لحق الإضراب كأحد وسائل التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق المدنية والمهنية .
3- لقد أقرت اتفاقية العهد الدولي الخاص والتي صادق عليها الأردن وصدرت في الجريدة الرسمية عام 2024 الحق للهيئات العمالية والمهنية المختلفة بالإضراب وبنصوص صريحة ، فجاء فيه المادة 8 منه على انه (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي :
د: حق الاضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني ).
وكذلك أشارت الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية للحق في الاضراب. ووضعت للإضراب المشروع له شروطاً منها : أن تكون المطالب المرتبطة به يمكن تنفيذها.
وأعطت لحكومات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية مهمة وصلاحية تنظيم هذا الحق وليس تعطيله أو إلغائه فحق التنظيم الممنوح للحكومات هو في أصله الاول لتعديل تشريعاتها المحلية لتتوافق مع الاتفاقيات والعهود الدولية المصادق عليها ولا ينبغي لها إلغاء الأصل وهو الحق بالإضراب وهو ما ذهبت إليه بعض القوانين والأنظمة الأردنية العرفية والتي حظرت على الموظفين الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب وهي مخالفة صريحة لنصوص اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة آنفا .
رابعا : إن تعمد الحكومات وتجاهلها لوضع إطار قانوني لطرق الاحتجاج و الإضراب يشكل بحد ذاته مخالفة لاتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، علما أنه ومع هذا التعسف والمخالفة من قبل الحكومات ، فإن احتفاظ الهيئات المدنية والعمالية والمهنية بحقها في تنظيم الإضرابات والفعاليات المدنية للمطالبة بالحقوق المهنية والمدنية يبقى قائما بموجب الاتفاقيات الدولية.
هناك استهداف حكومي واضح للهيئات والفئات المهنية والعمالية المدنية المطالبة بحقوقها وخاصة النشطة منها والأمر لا يقتصر على نقابة المعلمين وحدها بل الأمر يشمل كافة الهيئات النقابية والعمالية والمدنية المطالبة بحقوق منتسبيها في ظل العجز الواضح للأنظمة والتشريعات والإجراءات الحكومية عن تحصيل تلك الحقوق الأمر الذي يضطر تلك الفئات إلى استخدام حقوقها في الاضرابات والاعتصامات.
إن طلب الفتاوى القانونية المصادرة للحريات والحقوق من قبل الحكومة ليس موجها فقط ضد المعلمين ونقابتهم بل وهو إجراء عقابي ضد جميع الفئات والنقابات والهيئات العمالية والمهنية لمنعها عن المطالبة بحقوق منتسبيها ، في الوقت الذي عجزت فيه الحكومات وقوانينها وإجراءاتها عن ملاحقة الفاسدين وتحصيل أموال الدولة المنهوبة وهو الأمر الذي يضعف مصداقية الحكومة وجهات الإفتاء القانونية مما يولد المرارة والإحباط لدى قطاعات مهمة وأساسية في المجتمع وخاصة لدى القطاع التربوي والتعليمي الأكثر انتشارا وتهميشا بين القطاعات المهنية المختلفة .
إن الحكومات وبدلا من حمل سيف العقوبات والفتاوى القانونية ضد النقابات والفئات المهنية والعمالية المختلفة مدعوة للعمل أولاً على تجذير ثقافة المطالبة بالحقوق المهنية والعمالية في المجتمع وتنظيمها من خلال تقنين طرق الاحتجاج الأمر الذي يتطلب تعديل كافة التشريعات التي تخالف وتناقض مباني ومعاني التشريعات المحلية والدولية الناظمة للحريات والحقوق الدستورية والقانونية وثانياً وهو الأهم على توفير البيئة التعليمية المناسبة للطالب والمعلم على حدا سواء ، و بدورها فإن نقابة المعلمين الأردنيين تدعو زميلاتها من النقابات المهنية و الاتحادات العمالية لعقد ملتقى نقابي حقوقي لدراسة هذه الفتوى و أبعادها على الحريات و الحقوق المهنية .
نقابة المعلمين الأردنيين
الناطق الاعلامي
ايمن العكور