"مخالفات النشر الإلكتروني": القرارات الصادرة ضد 3 من المدعى عليهم "ابتدائية"

"مخالفات النشر الإلكتروني": القرارات الصادرة ضد 3 من المدعى عليهم "ابتدائية"

خليجية

أكدت اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري، أن القرارات الصادرة في القضايا المرفوعة من وزارة العدل ضد ثلاثة من المدعى عليهم ابتدائية. وقالت اللجنة: "بالنظر إلى ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بخصوص القرارات الصادرة من اللجنة في القضايا المرفوعة من وزارة العدل ضد (ثلاثة من المدعى عليهم)، فما تم تناوله بعيد عن تفاصيل وحقائق الواقعات". وأضافت "بناء على ما يقتضيه الأمر الملكي (رقم 42283 وتاريخ 27-9-1432هـ) من التأكيد على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة المبادرة فورًا بالرد، وفق ما لديها من معلومات، وإذا تجاوزت الوسيلة الإعلامية في انتقاداتها معايير النقد البناء فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهة المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضدها وفق الأنظمة والتعليمات المرعية". وتابعت: "اللجنة تؤدي عملها وفق نظام المطبوعات والنشر واللوائح المتعلقة به، وما طرأ عليه من تعديلات، وخصوصًا الأمر الملكي الكريم رقم (أ/93 وتاريخ 25/ 5/ 1445هـ )". وأوضحت أنه بناء على ما سبق فإن اللجنة تود أن تبين الآتي: أولا: أن القرارات الصادرة التي تم النطق بها ابتدائية، وفي وسع المعترض تقديم ما لديه أمام الدائرة الاستئنافية وفق النظام. ثانيًا: أن اللجنة لا تحاكم أحدًا بصفته المهنية، وإنما بصفته الطبيعية، وذلك كغيره من الأشخاص المدعى عليهم أمام اللجنة. ثالثًا: تضمنت الدعوى تغريدات مرتجلة بالغة السوء في ألفاظها ومحتواها، لا تليق في تجاوزاتها الفادحة بآحاد الناس فضلا عن خاصتهم، ولا تعلم اللجنة من خلال استقرائها أن أيا من أمثال هذا الطرح العشوائي المؤسف صدر تجاه مؤسسة عامة فضلا عن أهم مؤسسات الدولة وهي مؤسسة العدالة والقضاء ممثلا في قياداته ومنسوبيه وأعماله دون سؤال ومحاسبة. وأشارت إلى أنها رصدت عقوبات بالغة في قضايا مماثلة داخليا وخارجيا، لما هو أقل منها في البذاءة والإساءة والإسفاف، وأحكام الشرع الحنيف تدين من صدرت عنه؛ لحفظ اللسان والحرمات العامة والخاصة، ولرعاية كلمة الحق من أن تختلط بكلمة السوء في إطارها المكشوف للجنة، وهو المحمول على الشخصنة والتشفي كما يتضح من تحليل اللجنة، هذا علاوة على ما أشرنا إليه من سقوطها اللفظي غير المقبول ولا اللائق البتة بأخلاق أهل الإسلام بأي حال من الأحوال. وأضافت: "اتضح لنا من التغريدات محل هذه الدعوى البعد التام عن مسلك الموضوعية والدخول في مهاترات من شأنها أن تمس أهم ملاذ للجميع في سلطات الدولة وهما القضاء والعدالة حيث يرتد القدح في أشخاصها إلى زعزعة الثقة بها كجهاز من خلال استمراء هذا الخلط غير الموضوعي وغير الأخلاقي". وشددت أنه حري بمن كان لديه أي نقد أن يتقيد بمنهج الشرع ومسلك النظام، والكلمة في الشرع الحنيف أمانة ومسؤولية، والأعراض العامة والخاصة مصونة، وحفظ الرأي العام في تصوره مصون كذلك؛ إذ الإساءة بالتدليس على الرأي العام بما يزعزع الثقة بحماه الشرعي خطأ فادح يستحق العقوبة الحاسمة والحازمة؛ وهو في تشخيصه الصائب أسوأ ما يطال أمنه الاجتماعي. وشددت على تأييدها المطلق لما سبقت الإشارة إليه من دعم الحريات، وعدم التضييق عليها ما دامت في نطاقها المشروع، بوصفها أهم دعائم العمل ومبتكراته من جهة، وأهم أدوات دوره الرقابي من جهة أخرى، وهو ما جعل اللجنة ترفض عددًا من الدعاوى المرفوعة أمامها من هذا الوجه، مضيفة: "لجميع ما ذكر موازين دقيقة يجب أن يدركها ويعمل بها كل من رغب الإسهام بدور مجتمعي إيجابي ومشرف ليعود نفعه على العموم".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.