المؤبد لمتهم و7 سنوات لـ6 آخرين في قضية "خلية القاعدة" بالإمارات

المؤبد لمتهم و7 سنوات لـ6 آخرين في قضية "خلية القاعدة" بالإمارات

خليجية

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الاثنين (23 يونيو 2024)، حكمها على المتهمين التسعة في قضية "خلية القاعدة". وعاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن المؤبد، وقضت ببراءة المتهمين الثالث والتاسع، فيما أقرت السجن سبع سنوات لكل من المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، وفقًا لموقع (24 الإماراتي). كما قضت ببراءة كل المتهمين من التهمة الثانية، وهي حمل أشخاص على الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وأمرت بمعاقبة المتهمين الرابع والسابع بغرامة قدرها مليون درهم، وأصدرت قرارًا بإبعاد المتهمين الذين صدرت أحكام ضدهم، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وإغلاق وقعين إلكترونيين. وواجه تسعة أشخاص جميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية -خمسة منهم تونسيون واثنان فلسطينيان أحدهما يحاكم غيابيًّا، بالإضافة إلى لبناني وأردني- اتهامات "الانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية (التوحيد والنصرة)، والقيام بأعمال تهدد أمن البلاد". وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في وقت سابق القبض على خلية تابعة للقاعدة خططت للقيام بأعمال تهدد أمن البلاد، فيما باشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع المتهمين حال انتهاء الإجراءات تمهيدًا لتقديمهم إلى المحاكمة؛ إذ وجهت إليهم خمسة اتهامات على ذمة القضية.

السجن لـ 14 متهمًا وبراءة اثنين آخرين في "خلية النخيل"

السجن لـ 14 متهمًا وبراءة اثنين آخرين في "خلية النخيل"

خليجية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، الأربعاء (11 يونيو 2024)، أحكاما ابتدائية على 17 متهمًا يمثلون المجموعة الأخيرة من الخلية المسماة إعلاميًا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهمًا. وتمت إدانتهم بتهم مختلفة منها: ارتباطهم بأدوار إجرامية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، وتستهدف عددًا من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدة اللازمة لذلك. وداهم رجال الأمن وكر المتهمين بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1445هـ، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية، وغير ذلك من تهم. وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة، وقد افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام وحكمت المحكمة على المدعى عليهم الحاضرين اليوم برد دعوى المدعي العام ضد متهمين اثنين وأخذ التعهد على متهم آخر وسجن البقية مددا متفاوتة من شهر واحد إلى 26 سنة تفصيلها كالتالي : 1ـ إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 2ـ إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 3ـ إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 4ـ إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 5ـ لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 59 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى. 6ـ إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 7ـ إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومعاقبة المدعى عليه لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بجلده ستين جلدة دفعة واحدة تعزيرًا ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم ( 214 )من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحًا للمدعى عليه ولظروف المتهم الصحية. 8ـ إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة سنة وعشرة أشهر مع وقف تنفيذ أحد عشر شهرًا بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم ( 214 ) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحًا للمدعى عليه على أن تحسب من المدة المحكوم بها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 9ـ إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 10ـ إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن مدة شهر واحد تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 11ـ إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات تحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثماني سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من هذه المدة بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية نظرًا إلى ما ظهر من حال المدعى عليه أثناء جلسات المحاكمة وما تضمنه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره في المجلس الشرعي بما أسند إليه في الدعوى إجمالا وما قرره من الندم والتوبة والعدول عن المنهج المنحرف وما أظهره من التزامه أخيرًا بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير والقتال وطاعة ولي الأمر في المعروف واستنكار الأحداث الإرهابية في الداخل والخارج واستصلاحاً للمدعى عليه. 12ـ إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة مخزن السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة، وتم إفهامه المدعى عليه بأن معاقبته على جريمة السلاح الموصوف عائدة للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر. 13ـ إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها ست سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كما يحسب من المدة المحكوم بها ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال استنادًا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 14ـ قررت المحكمة تعزير المدعى عليه 68 على ما ثبت في حقه بأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع. 15ـ إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر مع احتساب فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية وجلد المدعى عليه ستين جلدة دفعة واحدة تعزيراً لشبهة تعاطي الحشيش المخدر ولتعاطي الحبوب المحظورة ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 16ـ إدانة المدعى عليه 70 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 17ـ لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 71 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى. وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استنادًا إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعي وفقًا للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله وتم إفهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

الكشف عن هوية المتهم الأول في "خلية الإمارات"

الكشف عن هوية المتهم الأول في "خلية الإمارات"
المتهم يشغل مدير العلاقات الخارجية لحركة "أحرار الشام" في الخارج، التي أدرجتها دولة الإمارات مؤخراً ضمن المنظمات الإرهابية.

مقتل ابن زعيم "خلية تمير" حمد الريس في معارك بكوباني

مقتل ابن زعيم "خلية تمير" حمد الريس في معارك بكوباني

خليجية

لقي شابان سعوديان مصرعهما خلال اليومين الماضيين في الأراضي السورية، ينتمي أحدهما إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما ينتمي الآخر إلى "جبهة النصرة"، وكان ينوي تنفيذ عملية انتحارية بتفجير مركبة محملة بستة أطنان من المتفجرات. وحسب ما ذكرته "الحياة" الثلاثاء (2 ديسمبر 2024)، فقد شهدت المعارك المتواصلة في مدينة العرب كوباني، مقتل محمد حمد الريس الذي أوقف والده أواخر شهر أغسطس الماضي، لتزعمه ما عُرفت بـ"خلية تمير"، التي تورطت في التغرير بالشبان السعوديين للانتقال إلى مناطق الصراع والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، لاسيما "داعش". وظهر هذا الشاب في وقت سابق، وهو يلوح برأس مقطوع، وتعلو وجهه ابتسامة. والتحق "الريس" بتنظيم داعش في سوريا، وهو الثالث من بين أشقائه الذين يقاتلون في صفوف التنظيم الإرهابي. فيما قُتل السعودي أبو الحسناء الجزراوي المنتمي لجبهة النصرة، بعد أن أصاب صاروخ من نوع "كورنيت" مركبة كان يستقلها محملة بستة أطنان من المتفجرات، في طريقها إلى بلدتي نبل والزهراء السوريتين المواليتين للنظام. وكان "الجزراوي" ينوي تنفيذ عملية انتحارية لمصلحة النصرة، بمركبة من نوع “BMW”، إلا أن صاروخًا من نوع "كورنيت" أصابها، محدثًا انفجارًا هائلاً تصاعدت إثره غيمة سوداء اللون غطّت سماء البلدتين.

القتل تعزيرًا لشخص والسجن لـ9 آخرين بـ "خلية الشرقية" الإرهابية

القتل تعزيرًا لشخص والسجن لـ9 آخرين بـ "خلية الشرقية" الإرهابية

خليجية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، الأربعاء (3 ديسمبر 2024)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة عشرة متهمين والحكم على المتهم السادس بالقتل تعزيرًا وسجن الباقين مددا متفاوتة، بعد ثبوت ارتكابهم عدة جرائم منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير ولاة الأمر والقدح في علماء المملكة. كما أدين المتهمون بتشكيل خلية إرهابية في المنطقة الشرقية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي يكون عملها جمع المعلومات عن أماكن سكن بعض المعاهدين بالمنطقة الشرقية ورصدها ومعرفة مستوى الحراسات عليها لغرض استهدافها وشروع أعضاء الخلية برصد وتصوير بعض المجمعات التي يسكن بها رعايا أجانب بمدينة الخبر والقيام بإيصال تلك المعلومات والصور إلى قائد تنظيم القاعدة بالمملكة لغرض استهداف تلك المواقع. وأدانتهم المحكمة بالاشتراك في تنفيذ العملية الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة والتي استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الخبر من خلال رصد وتصوير وجمع معلومات عن المواقع التي تم استهدافها وإيصال تلك المعلومات إلى قائد التنظيم الإرهابي وقيام المدان السادس باستقبال وإيواء منفذي تلك العلمية ونقلهم بالسيارة ومعهم أسلحة وقنابل يدوية لتنفيذ عملية اقتحام المواقع الثلاثة. وقام المتهم السادس بعد تنفيذ العملية الإرهابية بإيصال منفذي تلك العملية إلى منزله بالدمام وإيوائهم به ومساعدتهم في الهرب إلى مدينة الرياض رفقة أحد أعضاء التنظيم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة بالقتل تعزيرًا على المدان السادس والحكم بسجن الباقين من 5 سنوات إلى 33 عامًا تفصيلها كالتالي : -1 إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. -2 إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه, وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. 3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. -4 إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. -5 إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. -6 إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيرًا. -7 إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. -8 إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. -9 إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة تسع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. -10 إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن, وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

المتحدث الأمني وعطية" يسردان قصة "البعادي" أبرز عناصر "خلية الأطفال"

"الداخلية": ارتفاع حصيلة قتلى "خلية الأحساء" إلى 3 أشخاص

"الداخلية": ارتفاع حصيلة قتلى "خلية الأحساء" إلى 3 أشخاص

خليجية

أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، الأربعاء (5 نوفمبر 2024) أنه تم العثور على جثة أحد المتورطين في إطلاق النار على رجال الأمن بمجمع الاستراحات في بريدة، مشيرًا إلى أنه بذلك ارتفع حصيلة القتلى من "خلية الأحساء"، إلى 3 أشخاص. ويأتي ذلك التصريح إلحاقًا للبيان المعلن، الثلاثاء (4 نوفمبر 2024) بشأن القبض على 15 شخصًا ومقتل اثنين ممن لهم علاقة بالجريمة الإرهابية بقرية الدالوة بمحافظة الأحساء، حسب تصريحات المتحدث. وقال المتحدث باسم الداخلية: "أسفر المسح الأمني لمجمع الاستراحات بمحافظة بريدة الذي جرى فيه تبادل إطلاق النار مع مطلوبين من المتورطين في الجريمة الإرهابية- عن العثور على جثة أحد المتورطين في إطلاق النار على رجال الأمن، ليصبح إجمالي القتلى من المتورطين في الجريمة الإرهابية بمحافظة الأحساء 3 أشخاص".

استشهاد رجل أمن بالقصيم خلال مطاردة عناصر "خلية الأحساء"

استشهاد رجل أمن بالقصيم خلال مطاردة عناصر "خلية الأحساء"

خليجية

استُشهد رجل أمن بالقصيم، صباح الثلاثاء (4 نوفمبر 2024)، في تبادل لإطلاق النار بين رجال الأمن والخلية الإرهابية المشاركة في حادث الأحساء، فيما لقي مطلوب مصرعه، وأصيب عدد آخر بإصابات حرجة. وعلمت "عاجل" من مصادرها الخاصة في القصيم أن الجهات الأمنية لا تزال تُحاصر الموقع، وذلك بعد وقوع تبادل لإطلاق النار بين مطلوبين من الخلية الإرهابية ورجال الأمن في حي المعلمين شمال بريدة. وكانت وزارةُ الداخلية أكدت أن قوات الأمن بالشرقية ألقت القبض على 6 أشخاص من منفذي حادث إطلاق النار على مواطنين بقرية الدالوة في الأحساء، والذي أسفر عن مقتل 5 مواطنين، وإصابة 9 آخرين، وأن 3 أشخاص ملثمين وراء الحادث، واصفة إياه بـ"الجريمة الإرهابية".

"التركي وعطية" يكشفان تفاصيل قصة "البعادي" أبرز عناصر "خلية الأطفال"

"التركي وعطية" يكشفان تفاصيل قصة "البعادي" أبرز عناصر "خلية الأطفال"
اخبار السعوديه اخبار عاجله 2024

2015, التركي, عطية, يكشفان, تفاصيل, قصة, البعادي, ابرز, عناصر, خلية, الاطفال

"التركي وعطية" يكشفان تفاصيل قصة "البعادي" أبرز عناصر "خلية الأطفال"
خليجية

كشف المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، والعميد بسام عطية، عن الوجه الأسود القبيح للفكر الضال في المملكة، تنظيم "داعش" الإرهابي، من خلال سرد قصة تكوين "خلية الأطفال" التي يهندسها اللاعب الأكبر عبدالملك البعادي، ووصفوه بالمدرب والمؤدلج الذي يدير ويجند خلية معظمها من أقاربه وأصدقائه ممن تأثروا بالفكر السطحي للتنظيم.
وبحسب موقع "سبق" تولى العميد "عطية" سرد قصة تكوين الخلية التي تركز على هدفين، الأول استهداف المصلين، والثاني استهداف رجال الأمن، حيث قال: "بدأ الشاب عبدالملك البعادي من الرياض التواصل مع شقيقه في سوريا "عبدالعزيز" وارتبطا مع مطلوب آخر في تنظيم داعش، وطُلب من عبدالملك البقاء في الرياض وتكوين خلية لاستهداف رجال الأمن، وكان الفكر واحداً، والمسوق واحداً والهدف واحداً، والإدارة واحدة".
وأضاف: "عمل "عبدالملك" على تشكيل خلية تظم 23 جندياً من الأصدقاء والأقارب، وأخذ البيعة منهم وأرسلها لعناصر التنظيم، وبدأ يؤدلج عناصر الخلية، من شحن نفسي وتدريب على السلاح، وتكليفات مرحلية، ثم بدأ يبحث بالتعاون مع أعضاء الخلية وجميعهم صغار السن من الضباط العسكريين، وتم تحديد 5 منازل، وذهب لاستهدف آبائهم وأبنائهم وعمومتهم وأبناء عمومتهم، ثم بثّ مقطعاً على يوتيوب يحرض على الجهاد بقتال الأقارب، ويقول (الأقربون أولى بالمعروف)".
وأردف: "تم توزيع التكليفات على 5 أشخاص من أجل بداية تنفيذ مخططهم في اغتيال رجال الأمن، وكان الضحية هو الشهيد ماجد الغامدي من أمن المنشآت، والخطة كالتالي: عبدالملك البعادي ومحمد العصيمي لإطلاق النار، والطويرش لقيادة المركبة، ومحمد الخميس للمسح الميداني، والشنيبر للتصوير والتوثيق، واجتمعوا في منزل (العصيمي) ثم انطلقوا للموقع الذي كان قد حدده (الطويرش) عندما كان يتنزه مع عائلته، ورأى حينها أن الهدف مناسب لأن فضاء الموقع مفتوح، وفي عصر يوم الجمعة "الموعود"، توجهوا لمحطة وقود، وقاموا بتعبئة جالون بنزين بهدف إحراق الجثة، وتم إطلاق عشر رصاصات على رجل الأمن الغامدي، ثم تولى (الطويرش) مهمة سكب البنزين وحرق الجثة، وهذا فقه الدماء عند داعش، وحرق الجثة بصمة عُرفوا بها".
وتابع "عطية": "تم إرسال الصور لتنظيم داعش بناء على طلبهم لعمل مونتاج من ثوان معدودة وإعادته للبث للترويج الإعلامي لهم، وتوجه اثنان من الجناة في نفس الليلة لحضور حفل زفاف، وتساقط أعضاء الخلية بعد هذه الحادثة بـ 48 ساعة".
من جهته؛ علّق اللواء منصور التركي على حادثة تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب "رضي الله عنه" بقرية القديح قائلاً: "نعزي أنفسنا وقيادتنا وأهالي ضحايا العملية الإرهابية، والمتمعن في تفاصيلها يجد أن أصحاب الفكر الضال يستغلون صغار السن، فمن فجّر نفسه، وهو صالح القشعمي لا يتجاوز عمره 20 عاماً".
ثم أجاب "التركي" عن سؤال حول مدى جدية الأقارب من الدرجة الأولى في الإبلاغ عن أبنائهم المتغيبين، قائلاً: "شهادتنا كرجال أمن في المجتمع السعودي مجروحة، وهناك الكثير من البلاغات من الأسر تصل على الهاتف 990 في عدم ارتياحهم لأبنائهم من بعض التصرفات، ولكن بعض البلاغات تأتي متأخرة، ونقوم بوضع حظر على الأشخاص، ومنهم من نصل إليه، ومنهم من يساهم تأخر البلاغ في خروجهم للمناطق المضطربة".
واستشهد اللواء بنموذج يثبت ترابط المجتمعة وخيريته، وقال: "في بداية تنظيم القاعدة كانت هناك حادثة بعد تطويق أحد المنازل، ودخل رجال الأدلة الجنائية لأحد المنازل لرفع الشواهد وواجهنا حرجاً من سكان الحي عندما تسابقوا لتقديم القهوة والشاي والماء والطعام".
وأضاف: "تنظيم داعش استطاع أن يتنقل بين شبكات التواصل الاجتماعي، واستطاع تجنيد الشباب المسلم من داخل المملكة وخارجها، والمملكة حاربت هذا الفكر، وكلنا نتذكر كلمات الراحل الملك عبدالله عندما قال: سنعمل على اجتثاث الفكر الضال حتى لو كلفنا 30 عاماً. واليوم الملك سلمان يعمل على محاربة الإرهاب ومعاقبة أصحابه والمتعاطفين معه، وهذا الفكر عرف كيف يستغل الحماسة، وإذا تحدثنا عن الجرائم الإرهابية الأربعة الأخيرة نجد أن المتورطين لا يتجاوزون عدد أصابع اليد، والإرهاب يطلق سنارته وينتظر السمكة تأتي، فهم يستميلون حملة الفكر الضال من داخل وسائل التواصل الاجتماعي".
وعن وجود المادة المتفجرة Rdx مع الانتحاري "القشعمي"، وعلاقة المادة بالشابين المقبوض عليهما في منفذ جسر الملك فهد، قال اللواء منصور: دائماً نضبط مواد متفجرة من نفس النوعية، وما يتوفر حالياً من معلومات لم نتوصل للطرف المستقبل للمادة، واستخدام الحزام الناسف في القديح يجعل الاحتمال قوياً في العلاقة بين العمليتين، ولم نتوصل حتى الآن لتحديد الأطراف ذات العلاقة بهذه الجريمة، ولا بد من إعطاء رجال الأمن الوقت الكافي.
وحول تنفيذ أحكام الإعدام لمن ثبت تورطهم في العمليات الإرهابية ذكر "منصور" أن ذلك من اختصاص الجهات العدلية، لأن القضاء يمر بثلاث مراحل، خاصة أحكام الإعدام، من "الابتدائية " ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا، مشيراً إلى أن هناك نظاماً للجرائم المعلوماتية بخصوص من ينشر صور أبرياء على أنهم خلف العمليات التفجيرية.
وعن دمج السجناء الصغار ممن يحملون الفكر الضال مع الكبار، قال المتحدث الأمني: "لدينا في السجون سياسة التعامل مع الفئات الخاصة، وهؤلاء بحسب الأعمار والنظام سيتم إيداعهم سجن المباحث، ويتم فصلهم وفقاً للجرم، ونهدف إلى إعادتهم من جديد بفكر أفضل.


> نهر الأخبار العالمية والأخبار المحلية> أخبار محلية

صور اخبار تفاصيل البحرين تعلن كشف "خلية إرهابية" 2024

صور اخبار تفاصيل البحرين تعلن كشف "خلية إرهابية" 2011 فيديو

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد طارق الحسن إن السلطات البحرينية تلقت إخطارا من السلطات الأمنية بدولة قطر، بأنها أوقفت أربعة بحرينيين أثناء دخولهم إليها عبر الحدود مع السعودية.وأضاف المتحدث …

لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي

اضغط هنا

للمزيد من الاخبار

اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري